logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-15-2010, 06:55 PM
  #1
عروسة القرآن
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 3
Tv قضية نقاشية في حوادث السير المؤدية للموت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أحببت أخواني القانونيين أن آتي لكم بقضية لأرى منكم أفكاركم ونقاشتكم عليها ..
ساعدوني بأفكاركم !!
القضية قضية فالقانون المدني =)
وهي كالآتي :
تسبب الدعي عليه مراد بخطئه في قيادة السيارة في دهس خالد وإصابته بالإصابات التي أدت إلى وفاته وقد قضي بإدانته جزائيا بالحبس والغرامة والإلتزام بدفع الدية الشرعية مبلغه 200 ألف درهم
ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى شكرة تأمين يحق لزوجة المتوفي خالد واولاده القصر المشمولين بوصايتها على هذه الشركة طلب التعويض عن مالحق من أضرار مادية وادبية بأن المتوفي كان عائلهم الوحيد
.
.
في انتظاركم الله لا هانكم ..
تحياتي العطرة لكم
عروسة القرآن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 09:14 PM
  #2
وكيلة نيابهـ
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 11
افتراضي

وعليكم السلام والرحمهـ ...

انا وياج بعد في الكلاس وبعدني ابحث في القضيه ..

بس في نقطه بخبرج عنها انه في ماده في قانون المعاملات المدنيه انه لابجوز الجمع بين الديه والتعويض ..


بالتوفيق ان شاء الله ..


ويوم بحلها بأذن الله بنزل الحل ..
وكيلة نيابهـ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2010, 12:29 PM
  #3
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 46
افتراضي



الاخت الكريمة
اتفق مع الزميلة وكيلة نيالة فيما ذهبت الية من رأي واضيف

نصت المادة 299 من قانون المعاملات المدنية5/1985م علي الاتي
يلزم التعويض عن الايذاء الذي يقع علي النفس ,علي انة في الحالات التي تستحق فيها الدية او الارش فلا يجوز الجمع بين اي منهما وبين التعويض ما لم يتفق علي غير ذلك

والقضية المطروحة تثير سؤال مهم وهو
هل الدية عقوبة ام تعويض؟

من خلال النص المتقدم نجد ان المشرع اعتبر الدية تعويض وذلك يتفق مع التعريف الشائع للدية حيث يعرف بانة عبارة عن تعويض مالي يعطي للمجني علية في حالة الجراح ولاوليائة في حالة وفاتة
وفي الرأي الراجح في الفقة انة لا يجوز دفع اي تعويض اخر مع الدية لذات السبب
او بحجة انة اي المجني علية هو العائل الوحيد للاسرة
ولكان الوضع يختلف لو كانت هنالك اسباب اخري مثل سداد قيمة الفواتير العلاجية او رسوم دخول المستشفي للمتوفي وغيرها من الخسائر المادية التي تكبدها المجني علية وذوية نتجة فعل المدعي علية او كان هنالك بجانب تسبيب الموت اتلاف لمال
فهنا يحكم لاتعويض بجانب الدية ولكن التعويض ينصب عاي الافعال الاخري وليس علي تسبيب الموت
(وكذلك جعلناكم امة وسطا"لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)
الدكتور/حمدي يعقوب شطه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2010, 01:23 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عروسة القران
وكيلة النيابة

طرح الفكرة و المشاركة فيها شي جميل نلمسه في المنتدى ، و الاجمل في ذكر مشاركة الدكتور الفاعلة في الموضوع ، لكن اقسام الاحكام بين طياتها الكثير من الاحكام التي تتكلم عن ذات الموضوع
فاترك لكن حرية المرور و البحث
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2010, 03:41 PM
  #5
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 46
افتراضي

شكرا جزيلا استاذنا محمد ابراهيم


سوف امر باذن الله علي قسم الاحكام واقوم بتلخيص المبادي التي تم التوصل اليها واشير بعد ذلك بشي من التعلق
(وكذلك جعلناكم امة وسطا"لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)
الدكتور/حمدي يعقوب شطه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 PM.