logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2010, 04:57 AM
  #1
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي مذكرة رد اعتبار -توافر رد الاعتبار القضائي


للعلم رد الاعتبار اما بقوة القانون اي توافرت شروط رد الاعتبار القانونية

فعلى النيابة العامة الامر برد اعتبار الطالب لرد الاعتبار فورا وترسل الامر للامن لمحو السوابق من صحيفة الظالب لرد الاعتبار

واما ان يكون قضائي اي لم تتوافر شروط رد الاعتبار القانوني انما القضائي

وهنا تحيل النيابة العامة بعد الاستيفاء والتحقيق الطلب الى محكمة الجنايات لتحكم برد اعتبار الطالب

واليكم مذكرة النيابة العامة في طلب رد اعتبار قضائي




ـــــــــــــــــــــــــ

مذكرة في القضية
000 /2008 رد اعتبار
تتلخـــص الواقـــــعة من انه بتاريخ / /2008 تقدمت الطالبة لرد الاعـــتبار/ ن من انها تطلب رد اعتبارها في القضية رقم / جزاء مدينة ص
وارفق كتاب وزارة الداخلية مديرية شرطة - قسم شؤون الامن ـ مبينا القضية آنفة البيان مدرجة في صحيفة الحالة الجنائية للطالبة لرد الاعتبار .
حيث انه بالاطلاع عليها تبين بانها محكومة بالحبس لمدة ستة شهور عن جناية الزنا
وحيث انه ورد كتاب شؤون الامن بما يفيد ان الطالبة لرد الاعتبار قد نفذت الحكم الصادر بحقها وانها تسكن مدينة وغير مطلوبة لديهم بشيء حتى تاريخه .
وحيث انه بالتحقيق مع الطالبة لرد الاعتبار افادت من انها ترغب في الحصول على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها خالية من القضية آنفة البيان وذلك من اجل تقديمها للحصول على عمل .
وحيث أفاد كتاب مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بأن طالبة رد الاعتبار قد أدخلت منشأة سجن بتاريخ / / على ذمة القضية وتم الإفراج عنها بتاريخ / / وأنها كانت حسنة السيرة والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة المقضي بها .


وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 92 بشأن رد الاعتبار أنه" يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وفقاً لأحكام هذا القانون".

وحددت المادة الخامسة من ذات القانون شروط رد الاعتبار القضائي بنصها على انه (يجب للحكم برد الاعتبار أن تكون العقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذاً كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة وان تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو سنه واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة). وينعقد الاختصاص بالحكم برد الاعتبار متى تحققت شروطه بمحكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه عملا بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر.


وحيث أنه وعلى هدي ما تقدم والبناء عليه وكان الحكم الصادر بالقضية قد صدر بمعاقبة طالبة رد الاعتبار عن جريمة الزنا بالحبس لمدة ستة شهور. وكانت جريمة الزنا جناية شرعية فإن الحكم الصادر يكون قد صدر في جناية تطلب القانون لرد الاعتبار فيها مضى سنتين على التنفيذ

وحيث أن طالبة رد الاعتبار قد قامت بتنفيذ العقوبة بسجن وأفرج عنها بتاريخ / / فإنه يكون قد مضى ما يزيد على سنتين حتى تاريخ تقديمها لطلب رد الاعتبار.

فتكون معه شروط رد الاعتبار القضائي قد توافرت في حقها مما يجدر معه والحال كذلك إجابتها لطلب رد الاعتبار.

.


لذلك

نرى لدى الموافقة :

- احالة الطلب المقدم من طالبة رد الاعتبار الى محكمة جنايات للنظر نحو رد اعتبارها .

وكيل نيابة



abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 05:34 AM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

تشكر استاذي وفي ميزان حسناتك
موفق بإذن الله

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 02:11 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموك استاذي على ابداعاتك الجديدة الجميلة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 03:21 AM
  #4
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

الف شكر استاذي طرح موفق




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 11:40 AM
  #5
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

اشكركم جميعا على التفاعل الجميل مع مشاركاتي المتواضعة
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 10:56 PM
  #6
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تشكر آخويه ع الطرح الطيب ,,}~

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 12:10 AM
  #7
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
افتراضي

ما شاء الله بارك الله فى علمك
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 10:06 PM
  #8
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك أخوي ..

يعطيك ألف عافيه ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-06-2010, 04:46 PM
  #9
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

تحياتى

عرض طيب ونتمنى المزيد

مع الشكر
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-22-2010, 04:28 AM
  #10
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

السلام عليكم ..

بخصوص رد الاعتبار القضائي هل المحكمة ملزمة بالموافقة على طلب النيابة العامة ..

وإن كانت غير ملزمة وتم رفض طلب رد الاعتبار .. هل يجب على المحكمة في هذه الحالة تسبيب الرفض؟
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:13 PM.