بسم الله وبه نستعين,,,
بادئ ذي بدء, أجمل تحية تصلك حيث تكون..
أما بالنسبة لهذه المبادرة,
وبصراحة تدل على قوة ركيزتك القانونية,
واعاننا الله على استثمارك استثماراً قانونياً مشروع.
كما يسعدني ان اكون اول المشاركين في هذه السابقة في عالم الانترنت
وبالتحديد في عالم المنتديات الاماراتية.
عموماً,
بالنسبة للمادة (125)
من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 تنص على:
"العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني."
وبصراحة,
يؤخذ على هذا التعريف انه غير جامع لكل العقود,
لأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على العقود الملزمة للجانبين,
وهذا واضح من نص المادة (125) :
"ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر".
فالتعريف غير شامل للعقود الملزمة لجانب واحد,
وهي العقود التي تولد التزاماً على عاتق أحد أطراف العقد دون الآخر كعقد الهبة بدون عوض.
وبالرجوع للدكتور السنهوري - الوسيط ف 27 ص 150,
يمكن تعريف العقد بأنه:
"توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني
سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام او تعديله او انهاؤه".
وإن كان بعض الفقهاء يفرقون بين الاتفاق والعقد على اساس ان الاتفاق أوسع من العقد
فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله او تعديله او إنهاؤه,
ام العقد فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله فقط, ويترتب على هذه التفرقة إن كل عقد يعتبر في نفس الوقت اتفاقاً,
وليس كل تفاق يعتبر عقداً ولكن هذه التفرقة منتقدة لأنها لاتترتب عليها آثاراً قانونية.
والله أعلى أعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)