logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-05-2013, 12:19 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 9 لسنة 2007 س1 ق. أ ـ مدني - وجوب توقيع صحيفة الدعوى من محام مقبول

الطعن رقم 9 لسنة 2007 س1 ق. أ ـ مدني
جلسة 27/ 12/ 2007
برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين نور الدين محمود الجرادات و وليد محمد غمره
(98)

إجراءات. "إجراءات رفع الطعن بالنقض" محاماة. نقض "صحيفة الطعن بالنقض. التوقيع عليها". نظام عام. محكمة النقض "سلطتها".
- وجوب التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول للمرافعة أمامها مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن - لا يغني عن ذلك أي إجراء أخر.
- تصدي محكمة النقض لذلك من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام المادة (177) من قانون الإجراءات المدنية.
لما كانت المادة (177/1) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه "يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها" كما تنص الفقرة الخامسة من ذات المادة على أنه "فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله" ومفاد ذلك أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعات أمامها والمحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها،والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ولا يغني عن التوقيع على أصل الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض أي إجراء آخر فلا يكفي أن تكون قد أودعت قلم الكتاب بمعرفة محام مقبول أمامها.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:57 AM.