هل يجوز تولي المرأة للقضاء ؟!!
السلام عليكم اخوتي الكرام ..
هناك سؤال ما يرادوني وهو : أن القانون الأتحادي لدولة الامارات قد نص وبكل صراحة وضوح على أقتصار القضاء ومن ضمنها النيابةالعامة طبعا وهي أول سلم القضاء لمن يتصف بالشروط التالية التي من ضمنها ( ذكر مسلم ومن مواطني ادلولة وحائر على شهادة بالقانون او الشريعة الى اخر تلك الاشتراطات )
وسؤالي هو كيف يتم تعيين وكيلات للنيابة العامة سواء في دبي أو أبوظبي مع أن القانون نص صراحة على أقتصار هذه المهنة للذكور لأن هناك أحاديث كثيرة تقصر القضاء على الذكر وهو اتجاه فقهي أخذ به المشرع الأتحادي !
أم أن في دبي أو أبوظبي قوانين لديها محلية للقضاء وهو مايحل هذا الاشكال مابين القضاء الأتحادي والمحلي ؟
واذ كان كذلك فهل المتدربات القضائيات في وزارة العدل الاتحادية يتم تعيينهن فقط في ادارة قضايا الدولة او بالفتوى والتشريع كمستشارات او كاتبات عدل لأنني لم أقابل قط وكيلة للنيابة العامه في القضاء الأتحادي على عكس مقابلتي لهن ف نيابة دبي خصوصا في نيابة الاسره والاحداث والسير والمرور وكذلك في أبوظبي تم تعيين قاضيتين لأول مرة على مستوى الخليج على حسب علمي.
وأننا نؤكد هنا أننا مع المرأة الأماراتية في وصولها لأعلى المراكز بأذن الله فهي تعيش الان عصرها الذهبي في ظل قيادة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده ونائية وأخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الأتحاد حفظهم الله ، وانما نطرحه هنا هو أمر مهم قد يعتبر أشكال قانوني علينا نحن كقانونين أيضا فحبيت أتناول بشئ من التفصيل..
نتمنى ان نستفيد جميعا..
مـــحامي متدرب ....
والله المستعان !!