اخي الفقرة الاولى من المادة 217 من قانون العقوبات قررت ان تزوير المحرر غير رسمي جنحة عقوبتها الحبس دون ان ينص على حد ادنى او اعلى.
وتزوير المحرر غير الرسمي له ذات اركان تزوير المحرر الرسمي الا ان الضرر في الاخير مفترض اما تزوير المحرر غير الرسمي فان الضرر غير مفترض وعلى النيابة العامة استظهار هذا الركن.
كما ننوه ان استعمال المحرر غيسر الرسمي المزور له ذات العقوبة كما قررت المادة 222 من القانون سالف الذكر
كما يجب ان نشير الى ان المشرع في المادة 217 قرر ان هذه العقوبة المقرر للجريمة لا مجال لاعمالها ان توافر نص عقابي خاص كما هو الحال في تزوير تصاريح الاقامة وفق لاحكام دخول واقامة الاجانب او تزوير جواز السفر كما في قانون الجنسية وجوازات السفر
المادة 217 مكرر من قانون العقوبات جرمت وعاقبت على جناية تزوير صورة المحرر الرسمي اما المحرر غير الرسمي فخارج نطاق التجريم
ولكن كل واقعة لابد من دراستها على حدة فعلى سبيل المثال قد يقوم شخص باخذ صورة لمحر غير رسمي ويضيف عليه بعض الاشياء فتكون الصورة محررا غير رسمي جديد ولكن فرض قليل الحدوث
اما دبي فليست لدي اجابة
اخي الخص لك اركان جريمة التزوير
اولا: الركن المادي والمتمثل في تعير الحقيقة والذي يأخذ احد الصور التي نصت عليها المادة 216
ثانيا: الضرر وهو مفترض في المحرر الرسمي ولل يحتاج لاثباته اما المحرر غير الرسمي فلابد من اثبات الضرر
ثالثا: الركن المعنوي لابد ان يتوافر القصد الجنائي العام، العلم والارادة كما انه لابد من توافر قصد خاص -وان كانت المادة لم تذكره بصريح العبارة- وهو الاستعمال اذ لابد ان يقصد الجاني من التزوير الاستعمال سواء بنفسه او لغيره اذ قد يقوم شخص بتقليد محرر ويضعه بالدرج ليبرز مهارته في التقليد فحسب