logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-14-2010, 10:46 PM
  #1
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي مجموعه من الاسئلة

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
لدي مجموعه من الاسئلة اتمنى اني الاقي اجاباتها فالمنتدى , كونه منتدى قانوني و ممكن في احد غيري يستفيد من الاسئلة .


س1 : هل تكون هناك التزامات او مسؤوليه على صاحب رخصه في حال ان صاحب الرخصه اجرها الى فرد أخر ؟


س2 : في حال وقوع حادث مروري ادى الى وفاة سائق احدى المركبتين ( اي القتل الخطأ) و تبين ان المتوفي كان السبب الرئيس في حدوث التصادم و بالتالي الوفاة , هل يتم الغاء الديه ؟ و ما هو الاجراء المتبع في هذه الحالة ؟


س3 : هل يطبق الحد في حاله ان الزاني او الزانيه او كلاهما معا لا يدينان الاسلام ؟ و اذا كان احدهما متزوج و لكنه غير مسلم هل يطبق الحد بحكم ان الحكم صادر من هيئه اسلامية ؟


س4 : ما هي الظروف التي يتبين من خلالها اننا بصدد جريمه خطف ؟



و شكرا لكم




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 08:02 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

س1 : هل تكون هناك التزامات او مسؤوليه على صاحب رخصه في حال ان صاحبالرخصه اجرها الى فرد أخر ؟
اذا اثبت صاحب الرخصة انها باسمه فقط و انه قام بتأجيرها مثلا في عقد مبرم بينه وبين الطرف الاخر ، لا تكون عليه التزمات وممكن تأكدين من احكام العليا لاني سبق وان ادرجت حكم تكلم عن هذا الموضوع


س2 : في حال وقوع حادثمروري ادى الى وفاة سائق احدى المركبتين ( اي القتل الخطأ) و تبين ان المتوفي كانالسبب الرئيس في حدوث التصادم و بالتالي الوفاة , هل يتم الغاء الديه ؟ و ما هوالاجراء المتبع في هذه الحالة ؟
في المبادئ الاخيرة لمحكمة تمييز دبي اتخذوا قاعدة النسبة و التناسب في مقدار الرابطة السببية في الحادث ، وكذلك ادرجت الحكم اللي تكلم عن هذا الموضوع في احكام تمييز دبي واعتقد ان الحكم كان في سنة 1994

س3 : هل يطبق الحدفي حاله ان الزاني او الزانيه او كلاهما معا لا يدينان الاسلام ؟ و اذا كان احدهمامتزوج و لكنه غير مسلم هل يطبق الحد بحكم ان الحكم صادر من هيئه اسلامية؟
ما اقدر اجاوب على هذا السؤال ، لكن على حد علمي ان الحدود مقتصرة على المسلمين فقط

س4 : ما هي الظروف التي يتبين من خلالها اننابصدد جريمه خطف ؟
مثال : وحدة ركبت السيارة مع شخص لتوصيلها الى مكان اقامتها ، لكن غير الطريق بقصد الاعتداء عليها تكون هاي العملية فيها خطف لانه غير الوجهة المتفق عليها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 10:10 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

سوف اجيب على الثلاث اسئلة الاخيرة

س2 : في حال وقوع حادث مروري ادى الى وفاة سائق احدى المركبتين ( اي القتل الخطأ) و تبين ان المتوفي كان السبب الرئيس في حدوث التصادم و بالتالي الوفاة , هل يتم الغاء الديه ؟ و ما هو الاجراء المتبع في هذه الحالة ؟
اختي القاعدة ان الدية تجب على المخطأ .... فان كان المجني عليه قد أخطأ مع المتهم فيتم انقاص الدية بالقدر الذي اخطأ فيه ويتحمل الطرف الثاني الدية بمقدار ما اخطأ فقط

فان كانت الوفاة نتيجة خطأ المجني عليه وحده بحيث لم يصدر عن الطرف الثاني اي خطأ فلا يحاسب عن تهمة القتل خطأ من الاساس
وفي هذا قضت المحكمة الاتحادية العليا "ولا يقضى بالدية الكاملة المعينة شرعا بقيمتها المحددة إلا في حالة الخطأ الكامل الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه "
طعن 52 لسنة 14 ق جلسة 27/5/1992

كما قررت في الطعن 233 لسنة 23 جزائي شرعي 20/4/2002 "اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا يعفي المتهم من المسئولية بمقدار مشاركته. اثره وجب الانقاص من الدية بمقدار خطأ المجني عليه."



س3 : هل يطبق الحد في حاله ان الزاني او الزانيه او كلاهما معا لا يدينان الاسلام ؟ و اذا كان احدهما متزوج و لكنه غير مسلم هل يطبق الحد بحكم ان الحكم صادر من هيئه اسلامية ؟
لا يشترط الاسلام لاقامة الحد ... وانما يكفي ان يكون ملتزما باحكام المسلمين ... وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية في الحديث المشهور....

س4 : ما هي الظروف التي يتبين من خلالها اننا بصدد جريمه خطف ؟
عرف الفقه الخطف بانه "نقل المجني عليه او انتزاعه من مكانه او من اي مكان آخر بقصد اخفائه عن بيئته والتغريق بينه وبين اهله"
والمحكمة الاتحادية العليا قررت في الطعن رقم 80 لسنة 11 ق.ع جلسة 29/11/1989 أن "فعل الخطف يتحقق بنقل الطفل من المحل الذي وضعه فيه اولياؤه الى محل آخر بقصد اخفائه عن بيئته، يتحقق ايضا بنقله من البقعة التي جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم ونقله الى مكان آخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه عن ذويه ولو كان المخطوف تبعهم بارادته وتبع خاطفيه، او كان ذلك المكان داخل الحي الواحد الذي يوجد فيه ايضا منزل اولياء الطفل"
ومحكمة النقض المصرية قررت "يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته وقطع صلته باهله" راجع "نقض 19/5/1958 مجموعة القواعد ج 3 ص 479 رقم2"
كما قررت ذات المحكمة ان جريمة خطف الانثى تتحقق "بايعاد هذه الانثى عن المكان الذي خطفت منه ايا كان هذا المكان ...."
نقض في 8/2/1982 مجموعة الاحكام س 23 ق 34)
ومحكم استئناف دبي قررت "عرف القانون الخطف بانه التسبب بدون حق في انتقال المخطوف او نقله .. وليس في مس يد المرأة وامساك تلك اليد مما يؤدي م\باشرة الى وقوع جريمة الخطف التي يتكون ركنها المادي من فعل النقل او الانتقال"

اتمنى ان اكون قدمت شيئا مفيد مع خالص تمنياتي بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2010, 01:44 AM
  #4
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

اشكر مرورك استاذي محمد و استاذي عداله
كفيتو و وفيتو و ما عليكم زود




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2010, 01:22 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بس عليك عتب استاذ عدالة
دام انك اشترت الى احكام عليا كمل كرمك استاذي و ادرجهن عشان الفايدة لو سمحت
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2010, 02:01 PM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي العزيز ادرجت اول حكمين غي القسم الخاص بهما

وسأدرج الاحكام المصرية في قسم الدراسات

خالص تمنياتي بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2010, 03:20 PM
  #7
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

اشكرك استاذي و فيك الخير




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 11:29 AM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك
وغفر لك و لوالديك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:16 PM.