logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-16-2009, 09:41 AM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي مشكلات النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيه طيبه وبعد

اخواني واخواتي الكرام

اطرح بين ايديكم هذا الموضوع لتشاركوني وكما ترون من العنوان اعلاه في مناقشة وتحليل نصوص قانون المعاملات المدنية والتعرض للمشكلات التي ترونها سواء في صياغة النص او تعارض النص مع نصوص اخرى من نفس القانون او غيرها من المشكلات القانونية الاخرى ...

واتمنى ان ارى تفاعلكم في الموضوع والتواصل المستمر من اجل ان نضع كلمتنا كقانونيين في هذا المجتمع ونطرح آرائنا ونجتهد لمواجهة المشكلات القانونية وايجاد الحلول لها ،،

من هنا ابدا واترك لكم البدء في طرح اولى المواد التي ترون انها بحاجه الى اعادة صياغة او مناقشة

وبانتظار مشاركاتكم :
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-23-2009, 02:00 PM
  #2
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين,,,
بادئ ذي بدء, أجمل تحية تصلك حيث تكون..

أما بالنسبة لهذه المبادرة,
وبصراحة تدل على قوة ركيزتك القانونية,
واعاننا الله على استثمارك استثماراً قانونياً مشروع.

كما يسعدني ان اكون اول المشاركين في هذه السابقة في عالم الانترنت
وبالتحديد في عالم المنتديات الاماراتية.

عموماً,
بالنسبة للمادة (125)
من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 تنص على:

"العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني."

وبصراحة,
يؤخذ على هذا التعريف انه غير جامع لكل العقود,
لأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على العقود الملزمة للجانبين,
وهذا واضح من نص المادة (125) :
"ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر".

فالتعريف غير شامل للعقود الملزمة لجانب واحد,
وهي العقود التي تولد التزاماً على عاتق أحد أطراف العقد دون الآخر كعقد الهبة بدون عوض.

وبالرجوع للدكتور السنهوري - الوسيط ف 27 ص 150,
يمكن تعريف العقد بأنه:
"توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني
سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام او تعديله او انهاؤه".

وإن كان بعض الفقهاء يفرقون بين الاتفاق والعقد على اساس ان الاتفاق أوسع من العقد
فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله او تعديله او إنهاؤه,
ام العقد فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله فقط, ويترتب على هذه التفرقة إن كل عقد يعتبر في نفس الوقت اتفاقاً,
وليس كل تفاق يعتبر عقداً ولكن هذه التفرقة منتقدة لأنها لاتترتب عليها آثاراً قانونية.

والله أعلى أعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-24-2009, 01:01 AM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

الفكرة جدا رائعة وتساعد ع اتساع مداركنا القانونية..

والموضوع جدا مفيد وممتع فنفس الوقت لانه يكون في نقاش..

وبما اني لازلت طالبة وفي السنة الثانية فانا رح أكون متابعة فقط..

واذا لزم الامر رح اتدخل,,,

ولك ألف شكر أخي الفاضل ع هالمبادرة الطيبة ..

ولك مني أرق التحايا..
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2009, 04:34 AM
  #4
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

للأسف رغم التقدم السريع والتطور المتتابع للقضاء وسرعة تعديل وإصرا القوانين في دولة الإمارات مقارنة مع الدول الأخرى فإنك ترى أن دولة الأمارات من الدول السباقة في هذا الأمر إلا أنها تعجز عن تعديل وتحديث القانون المدني الصادر في 15/12/ 1985م أي ما يقارب 24 سنة سابقة.
فالقانون المدني الإماراتي يتضمن في طيته أكثر من قانون مثل
تنازع القوانين وقواعد الإسناد.
التحكيم التجاري والمدني ( في طور إعداد قانون إتحادي مستقل للتحكيم التجاريأو كما يسمى بالتوفيق والمصالحة)
بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية (مع العلم بوجود قانون مستقل للأحوال الشخصية)
بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءة الإختراع(مع العلم بوجود قانون مستقل خاص بها)
بعض الأحكام المتعلق بقانون العمل (مع العلم بوجود قانون خاص بها )
كان يجدير بالمشرع أن يقوم بضم جميع النصوص المتشابة في تقنين واحد ليسهل على الباحث والقاضي العمل بها ويقلل من التقنين المدني وقصره على تنظيم العقود والتعويضات وغيرها من الأمور التي يختص بها.
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 09:29 PM
  #5
غربــﮧ آلرﯛح«
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 271
افتراضي

موضوع حلو وشيق

والشي الحلو اللي فيه انه راح يكون فيه نقاااش

راح اكووون متابعه لاني للحين ماتعمقت في القانون عدل

ويسلموووووو ع هالفكره

والسموحه ....|~
غربــﮧ آلرﯛح« غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 11:47 PM
  #6
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي

تسلمون اخواني على التفاعل في الموضوع وتسلم اخوي المستشار على المشاركة الرائعه

وننتظر منكم المزيد من التفاعل والمشاركة ...

------------------------

المادة رقم 343

يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما أوفى به ، وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

ملاحظة في النص السابق :

المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة

المشرع في المادة السابقة ساوا بين الصغير المميز والكبير المعتوه والمحجور عليه

المادة رقم 169

يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.

وفي المادة رقم 169 ينص المشرع ان المجنون والمعتوه يلحقان بالقاصر عديم الاهليه ، وهنا تعارض مع المادة رقم 343 والتي ساوت بين الصغير المميز والكبير المجنون والمعتوه مع ان الصغير المميز ناقص الاهلية والمعتوه عديم الاهليه ولايتساويان في الدرجه

ارجو ان تكون واضحه

وبانتظار مشاركاتكم اخواني الاعضاء
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2010, 08:59 PM
  #7
ثورة امرأه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 80
افتراضي

موضوع رائع ومفييد مشكور أخوي عالطرح..
.
إن قانون المعاملات المدنية قصر الحق الشخصي في المادة 108 فيما يتعلق بالالتزام بإعطاء على نقل حق عيني (بنقل حق عيني) مع أن الالتزام بإعطاء قد يكون موضوعه نقل حق عيني كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما قد يكون محل الالتزام بإعطاء إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن على العين المرهونه.

وبناء عليه يؤخذ على قانون المعاملات المدنية أنه غير جامع لأنه قصر محل الالتزام بإعطاء على نقل حق عيني مع أن محل الالتزام بإعطاء قد يكون إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن وكما هو واضح من نص المادة 1448 من قانون المعاملات المدنية حيث تنص على أن " الرهن الحيازي عقد ينشىء الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين"
ثورة امرأه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2010, 01:14 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مشكور آدمن ومشكورين اخواني عالتفاعل
والموضوع جدا شيق ، وعلى فكرة في لجنة من فترة تدرس التعديلات
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 06:42 PM
  #9
القانوني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 11
افتراضي

موضوع حلووو ويستحق المشاركه

وصح كلامك اخوي البادي فيه لجنه تدرس التعديلات وننتظر رايكم في التعديلات والله الله بالنقد
القانوني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2010, 01:07 AM
  #10
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

حول حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني من حيث تقيد القضاء المدني بالحكم الجنائي وذلك في حالة كون الحكم الجنائي قد صدر بالبرائة.
فهناك تناقضا قد وقع بين المادة 50/2 من قانون الإثبات والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث نصت المادة 50/2 إثبات على أنه " ومع ذلك فإنه لا يرتبط – أي القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم".
بينما نصت المادة 269/2 إجراءات جزائية على انه " ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة(أي الحجية) سواء بنى على انتقاء التهمه او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على إن الواقعة لا يعاقب عليه القانون.

والتناقض بين النصين هو:
إن قانون الإثبات قد قصر حجية الحكم الصادر بالبراءة إذا كان سند الحكم بالبراءة هو نفي نسبة الواقعة للمتهم فقط بينما النص في قانون الإجراءات الجزائية قد أضاف حالة أخرى لحجية الحكم الصادر بالبراءة أمام القضاء المدني وهي حالة ما إذا كان سند الحكم بالبراءة هو عدم كفاية الأدلة.

وعليه يكون قانون الإثبات قد نفى الحجية عن الحكم الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة بينما اثبت قانون الإجراءات الجزائية لهذا الحكم حجيته أمام القضاء المدني في هذه الحالة.
وهو تناقض بتعيين التدخل تشرعيا لإزالته.


مع ملاحظة أن المحكمة الاتحادية العليا قد أعملت النصين معا وقضت بحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة أمام المحكمة المدنية سواء كانت البراءة استناداً لنفي نسبة الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الأدلة عليه.
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:08 AM.