logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-03-2014, 11:04 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 63 لسنة 2010 مدني - التزام محكمة الاحالة بتتبع حكم التمييز في المسألة المحالة طبقا لنص المادة 184 اجراءات مدنية

في الطعن بالتمييز رقم 63 لسنة 2010 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 25/4/2010
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي

(1) الطعن ــ الصفة في الطعن ــ نظام عام.
عدم جواز رفع الطعن الا على من كان طرفا في الخصومة ــ المادة 173 اجراءات مدنية .

(2) حكم النقض ــ التزام محكمة الاحالة ــ حجية ــ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه.
وجوب اتباع محكمة الاحالة لحكم النقض في المسألة المحالة لحيازة الحكم في هذه المسألة لحجية الشيء المحكوم فيه ــ المادة 184 اجراءات مدنية ، لا يجوز اضرار الطاعن بطعنه ــ المادة 150/2 اجراءات مدنية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:15 AM.