مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 5 لسنة 1 ق مدني 11/2/2007
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيـــس المحكمـــة وعضويـة القاضيين / محمـد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمـن الجراح
- 1 -
لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن (تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها،ويستثنى من ذلك أ- .. ب- .. جـ ـ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أن (تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة ...) وفي المادة التاسعة منه على أن (تسرى أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها فى التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات.) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه (للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف..) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافا قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك:- 1-أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها. 2-أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.). فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسرى على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقا من طرق الطعن كان قائما وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلا للطعن ما لم يكن مقرراً عند صدوره، فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجودا وعدما للقانون الذي صدر الحكم في ظله، وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض، ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون، ولم يجر تنفيذه بإستئداء الصادر لصالحه الحكم ما قضى به أو جزءاً منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها،وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها فإذا توافرت هذه الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق .
في يوم 17/5/2006م ، ُطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26/3/2005م في الاستئناف رقم 275/2005 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، في يوم 30/10/2006م ، أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
في يوم 4/12/2006م قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مرفق بها حافظة مستندات وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 26/11/2006م، ُعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنطره جلسة المرافعة.
وبجلسة 10/12/2006م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ........ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 80 لسنة 2005 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر من مركز دبي للتوثيق والتحكيم التجاري بتاريخ 29/11/2003 وبإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لها مبلغ مقداره 7.194.424.75 درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة الأولى بالتزاماتها الواردة بعقد الوكالة المبرم بينهما بتاريخ 1/8/ 2000وكانت الأخيرة إعمالا لشرط التحكيم بالعقد المذكور قد لجأت إلى مركز التحكيم المشار إليه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 5.259.297.9 دولار أمريكي تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد الوكالة دون مبرر وإذ قضت هيئة التحكيم في 29/11/2003 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة الأولى مبلغ 1.200.000 دولار أمريكي وكان هذا الحكم قد شابه البطلان فقد أقامت دعواها الراهنة ومحكمة أول درجة حكمت ببطلان حكم المحكمين سالف البيان، وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 1.090.600 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 275 لسنة 2005أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/3/2006قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن (تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها،ويستثنى من ذلك أ- .. ب- .. جـ ـ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أن (تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة ...) وفي المادة التاسعة منه على أن (تسرى أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها فى التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات.) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه (للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف..) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافا قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك:- 1-أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها. 2-أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.). فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسرى على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقا من طرق الطعن كان قائما وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلا للطعن ما لم يكن مقرراً عند صدوره، فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجودا وعدما للقانون الذي صدر الحكم في ظله، وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض، ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون، ولم يجر تنفيذه بإستئداء الصادر لصالحه الحكم ما قضى به أو جزءاً منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها،وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها فإذا توافرت هذه الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ26/3/2006من محكمة استئناف رأس الخيمة وكان البين من كتاب الحاكم المؤرخ 10/10/2006أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعنين في هذا الحكم إلى هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين