logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-22-2021, 07:28 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 1189 لسنة 2020 جزائي ـ غسل اموال ـ لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الاموال الا من النائب العام او من يفوضه بقرار مكتوب

الطعن رقم 1189 لسنة 2020 جزائي ـ غسل اموال
جلسة الاثنين الموافق 11 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدي

( )

إجراءات . نظام عام . دعوى جزائية "اقامتها". غسل أموال . تمويل الإرهاب . قانون "تطبيقه" . النائب العام . تفويض . حكم "خطأ في تطبيق القانون".
- إجراءات التقاضي من النظام العام . لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
- لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال إلا من النائب العام أو من يفوضه بذلك.
- يشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام.
- تصدي الحكمين الابتدائي والمطعون فيه للفصل في الدعوى رغم عدم اقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب خلافا لما رسمه القانون . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
1189, 2020, مرتكب, لسنة, مكتوب, النائب, اموال, الاموال, الجزائية, الدعوى, الطعن, الغاء, تقام, بقرار, جريمة, جزائي, يفوضه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:03 AM.