logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-30-2013, 03:40 AM
  #1
uae1975
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 70
M Ydakhen استفسار

المبل
السلام عليكم ورحمه الله تعال وبركاته ... تحية طيبة

قام شخص بتقديم شيك بمبلغ يفوق المبلغ الحقيقي المستلم وكتب مبلغ غير صحيح بشيك الشاكي هو الذي كتب وتم الحكم من قبل المحكمة الجزائية بسجن ....... وتقدم المدعى عليه الى المحكمة المدنية طالبا" رد الشيك وتقديم مستند موقع من الطرفين بالمبلغ الاصلي وقد اعترف مقدم الشيك بانه المبلغ المدون بشيك غير صحيح ........ وصدر حكم من المحكمة المدنية برد الشيك لصاحبة ودفع المبلغ الاصلي .... السؤال الان هل يتم تنفيذ الحكم الجزائي ام يتم الغاءة بعد حكم المحكمة المدنية برد الشيك لصاحبة ؟؟؟ وهل يستطيع المحكوم عليه برفع قضية على الشاكي بتهمة تزوير مبلغ بشيك علما بانه الطرف الاول سلم الشيك على بياض فقط توقيع ؟؟؟ وشكرا لكم مسبقا ......
uae1975 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2013, 11:52 AM
  #2
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

الأخ الكريم من خلال استفسارك يتبين أن الدعوى الجزائية أقيمت ضد مصدر الشيك وأنه حكم فيها بحبس الساحب ويفهم أيضاً أن الساحب تقدم للمحكمة المدنية بطلب رد الشيك وقضت له المحكمة بطلبه ولكن ووفقاً للمقرر قانوناًأن «القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب، وتالياً فإن الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو علم مفترض بالنسبة له، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك أو تحريره على سبيل الضمان، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية
ولما كان الشيك موضوع الدعوى سلمها الساحب للمستفيد بمحض إرادته، وأن البنك المسحوب عليه أرجعها لعدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك فيكون قد ثبت يقيناً أن المتهم كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض لقيام القصد الجنائي.
وعليه فلن يستفيد الساحب عمليامن الحكم الصادر بالرد من الناحية الجزائية وإنما وجه الإستفادة يكون من الناحية المدنية فلا يلزم إلا بما هو مقرر في ذمته فعليا
أما تسليم الشيك من الساحب للمستفيد موقع منه على بياض وقيام الأخير بتدوين المبلغ فإن هذا يعد تفويضاً من الساحب للمستفيد في وضع القيمة مادام الشيك قد وصل إلى المستفيد بطريق مشروع فلا يعد ذلك جريمة تزوير .
ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2013, 01:39 AM
  #3
uae1975
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 70
افتراضي

شكرا على الرد ولكن هل مشروع ان يقوم يتدوين مبلغ يفوق المبلغ المستلم الاصلي ؟ وهل يستطيع المحكوم عليه بتقدم استناف الحكم الجزائي وطلب البراءة وذلك بسبب القيمة المدونة الغير صحيحة بشيك وشكرا .
uae1975 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2013, 10:31 AM
  #4
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

للمحكوم عليه الحق دائما في الطعن على حكم الادانة وبشرط الإلتزام بالمواعيد المحددة قانوناً حسب نوع الطعن ( معارضة 0 إستئناف - (نقض أو تمييز ) - إلتماس إعادة النظر إذا توفرت الشروط المنصوص عليها قانوناً
أما تدوين المستفيد للشيك المسلم له والموقع من الساحب على بياض لقيمة تفوق المستحق له فإنه لايعد تزويراً وإنما الأمر يبحث حال مطالبة المستفيد للساحب مدنياً بالقيمة المدونة وألتي تزيد على ماهو مستحق له
نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2013, 04:36 PM
  #5
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

كل الشكر لسعادة المستشار / حمزة على ما خطته يمينه من كلمات غاية في الروعة من حيث الصياغة والملكة القانونية ، فجزيت الجنة استاذي الفاضل
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:25 PM.