الأخ الكريم من خلال استفسارك يتبين أن الدعوى الجزائية أقيمت ضد مصدر الشيك وأنه حكم فيها بحبس الساحب ويفهم أيضاً أن الساحب تقدم للمحكمة المدنية بطلب رد الشيك وقضت له المحكمة بطلبه ولكن ووفقاً للمقرر قانوناًأن «القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب، وتالياً فإن الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو علم مفترض بالنسبة له، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك أو تحريره على سبيل الضمان، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية
ولما كان الشيك موضوع الدعوى سلمها الساحب للمستفيد بمحض إرادته، وأن البنك المسحوب عليه أرجعها لعدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك فيكون قد ثبت يقيناً أن المتهم كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض لقيام القصد الجنائي.
وعليه فلن يستفيد الساحب عمليامن الحكم الصادر بالرد من الناحية الجزائية وإنما وجه الإستفادة يكون من الناحية المدنية فلا يلزم إلا بما هو مقرر في ذمته فعليا
أما تسليم الشيك من الساحب للمستفيد موقع منه على بياض وقيام الأخير بتدوين المبلغ فإن هذا يعد تفويضاً من الساحب للمستفيد في وضع القيمة مادام الشيك قد وصل إلى المستفيد بطريق مشروع فلا يعد ذلك جريمة تزوير .
ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة