اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية رقم 10 لسنة 2008
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شان المسؤولية الطبية
لا يجوز إجراء التجارب على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزرة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الجهة الصحية: وزارة الصحة وأية جهات حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الإمارات .
اللجنة: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .
القانون: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية .
المهنة: إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة (2):
تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يزاول المهنة في الدولة .
مادة (3):
يجب على كل من يزاول المهنة اتباع القواعد الموضحة أدناه بما يتفق مع طبيعة عمله ودون الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في القانون:
أ- تأدية واجبات العمل المنوط به بدقة وأمانة .
ب - أن لا يخرج في أدائه لعمله عن أصول المهنة بصفة عامة والأسس العلمية والعملية للتخصص الذي يمارسه بصفة خاصة .
ت- أن يبذل العناية اللازمة بكل يقظة وتبصر .
ث - ألا يستغل حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ويقصد بالمنفعة غير المشروعة كل مقابل مادي أو عيني لم يكن يتأتى إلا بسبب حاجة المريض للعلاج ولا يعتبر ما يتقاضاه الطبيب من أجر عن عمله من هذا القبيل .
ج- ألا يميز بين المرضى أو زملاء المهنة على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو القيم الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية .
ح أن يلتزم بالقواعد والنظم والإجراءات بممارسة المهنة المعتمدة في المنشأة التي يعمل بها أو المتعارف عليها عالمياً .
خ - تسجيل الحالة الصحية للمريض والتاريخ المرضي له ولعائلته للاستدلال بها بما يضمن دقة التشخص والعلاج .
د - التزام الدقة في الفحص الطبي والتشخيص باتباع الطرق العلمية المتعارف عليها، وباستخدام التقنيات الحديثة كلما أمكن ذلك .
ذ- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج وتبصيره بالآثار الجانبية الهامة المتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي .
ر- إبلاغ المريض كامل الأهلية بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه، ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها .
2- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه .
ز- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي أو الفحوصات التداخلية أو غير ذلك من مضاعفات والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك .
س- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك .
ش - استشارة زميل متخصص كلما استدعت حاجة المريض ذلك .
مادة (4):
يقصد بحظر استعمال الوسائل غير المرخصة بالدولة أو غير المشروعة في علاج المرضى والواردة في الفقرة (3) من المادة (5) من القانون هي الوسائل أو الأدوات أو الأجهزة أو الأدوية والعقاقير الطبية غير المتعارف عليها والتي لم يقر باستعمالها من الجهات والمنظمات الصحية الدولية .
مادة (5):
دون الإخلال بالمحظورات المنصوص عليها بالمادة (5) من القانون لا يجوز للطبيب الكشف السريري على مريض من غير جنسه ما لم يتوافر الشرطين التاليين:
1- موافقة المريض، ويعفى من هذا الشرط في حالة إذا كانت هناك ضرورة تحول دون موافقة المريض بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية أو لأي سبب آخر .
2- حضور شخص ثالث، ويعفى من هذا الشرط في حالة إذا كانت هناك ضرورة تحول دون وجود شخص ثالث كأن يبذل الطبيب جهداً في احضار شخص ثالث ولم يتوافر لديه ووافق المريض على إجراء الفحص السريري دون هذا الشخص الثالث .
ويعفى من هذا الحظر الكشف السريري على الحالات المرضية الطارئة .
مادة (6):
الإبلاع عن الأمراض السارية
1- إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية التي تتطلب الإبلاغ الفوري طبقاً للقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية وأي قانون آخر يصدر تعديلاً له، والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والأمراض السارية المتعارف عليها حديثاً، فيتعين عليه ما يأتي:
أ- إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً ودون إبطاء بنوعية المرض المشتبه فيه .
ب- إبلاغ المريض بنوع المرض المشتبه فيه وتبصيره بالإجراءات الاحترازية التي يجب على المريض اتباعها لوقاية غيره من العدوى وعلى الطبيب أن يعلمه بأن ذلك مجرد اشتباه وأنه أبلغ الجهة الصحية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .
2- على الجهة الصحية (أية جهات صحية حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الإمارات) إبلاغ الوزارة خلال (24) ساعة على الأكثر من وقت اشتباه الطبيب بالمرض الساري .
3- على الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المشار إليها، اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المجتمع من انتشار أو تفشي المرض المبلغ عنه .
4- إذا اشتبه الطبيب بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية طبقاً للقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية وأي قانون آخر يصدر تعديلاً له والقرارات الصادرة في هذا الشأن عليه اتباع ما يلي:
1- التحفظ الفوري على المريض في العيادة إن أمكن وإبلاغ الجهة الصحية فوراً باسم المريض ونوع المرض والمكان المتحفظ عليه فيه .
2- في حالة عدم التمكن من التحفظ على المريض فيجب التحقق من اسمه وعنوانه ومحل إقامته وجنسيته وجهة عمله وإبلاغ الجهة الصحية فوراً بهذه المعلومات وبنوع المرض المشتبه فيه .
3- على الجهة الصحية المشار إليها إبلاغ الوزارة خلال (24) ساعة على الأكثر من تاريخ الاشتباه .
4- على الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المشار إليها والجهات المعنية بالدولة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المجتمع من انتشار أو تفشي المرض المبلغ عنه .
مادة (7):
فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب مرخصاً له من الجهة الصحية بذلك وفقاً لمؤهلاته ولتخصصه العلمي ولخبراته العملية، وله أن يشارك في إجراء تداخلات جراحية في ذات تخصصة ضمن فريق عمل طبي، كما له أن يستشير أطباء آخرين في تخصصات أخرى وفقاً لما تستلزمه حالة المريض الصحية .
2- أن تكون المنشأة الصحية التي تجرى فيها الجراحة مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء مثل هذه الجراحة .
3- تقييم الحالة المرضية من خلال الفحص الإكلينيكي والفحوصات المخبرية والشعاعية وغيرها وذلك للتأكد مما يأتي:
أ- أن العملية الجراحية لازمة وضرورية ومناسبة لعلاج المريض .
ب- أن الحالة الصحية العامة للمريض تسمح بإجراء العملية الجراحية .
4- أن تؤخذ موافقة كتابية من المريض على النحو التالي:
أ- تكون الموافقة الكتابية من المريض نفسه إن كان كامل الأهلية (أي أنه قد أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية) .
ب- إن كان المريض ناقص الأهلية أي إن كان عمره يقل عن السن المذكورة بالبند (أ) أو عديم الأهلية تؤخذ الموافقة الكتابية من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وهم (الوالد/ الوالدة/ الزوج/ الزوجة/ الابن/ الابنة/ الجد/ الجدة/ أبناء الابن/ أبناء البنت/ العم/ العمة/ الخال/ الخالة/ أبناء العم/ أبناء العمة/ أبناء الخال/ أبناء الخالة) .
ج- في حالة إذا كان المريض كامل الأهلية إلا أنه يتعذر الحصول على موافقته لأي من الأسباب التالية:
1- فقدان الوعي .
2- فقدان الإدراك لمرض عقلي أو مرض نفسي .
3- الحالة الصحية لا تسمح بأخذ موافقته .
فتؤخذ الموافقة الكتابية من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفقاً لما ورد في البند (ب) أعلاه .
5- تبصير المريض من قبل الطبيب المعالج بالمضاعفات الطبية المحتمل حصولها أثناء وبعد العملية الجراحية بشكل واضح ومفهوم .
6- تطبق ذات القواعد والإجراءات الواردة بهذه المادة على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة والتي تشمل:
- العلاج الكيميائي
- العلاج الإشعاعي
- الإجراءات الطبية التداخلية كاستخدام المناظير أو أي أجهزة طبية يمكن أن ينجم عن استخدامها مضاعفات للمريض .
مادة (8):
يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إحدى الجهات الآتية وفقاً لاختصاص كل منها:
1- وزارة الصحة
2- هيئة الصحة أبوظبي
3- هيئة الصحة بدبي
4- مدينة دبي الطبية
5- الجامعات الحكومية
مادة (9):
يشترط لإصدار الترخيص بإجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان توفر ما يلي:
1- أن يكون البحث مرتبطاً بمنشأة صحية مرخصة وتتوافر فيها كافة الإمكانات اللازمة لإجراء البحث .
2- أن يتم البحث من قبل أشخاص مؤهلين ومرخصين .
3- أن يتم البحث وفق المعايير العالمية المتعارف عليها .
4- أن يكون الباحث ملماً بالجوانب الطبية والقانونية والشرعية المتعلقة بمجال بحثه .
5- التعهد باحترام حقوق وكرامة الأشخاص الذين سيجرى عليهم البحث والحفاظ على صحتهم وعلى سرية المعلومات المتعلقة بهم .
6- تقديم ما يفيد موافقة من سيجرى عليه البحث إن كان كامل الأهلية القانونية أو موافقة وليه الشرعي إن كان ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، وأن هذه الموافقة قد تمت بعد تبصيره بمراحل البحث وإجراءاته والآثار الجانبية المتوقعة منه، وكافة المعلومات المتعلقة بالبحث وأن له الحق في التوقف عن إجراء البحث في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل البحث .
7- ألا تكون الموافقة المشار إليها في البند السابق نتيجة مقابل مادي أو عيني أو نتيجة إكراه مادي أو أدبي أو أن تكون هذه الموافقة مبنية على غش أو تدليس .
8- يجب أن يتضمن طلب إجراء البحث البيانات التالية:
أ- البروتوكول العلمي للبحث الطبي .
ب- الهدف من إجراء البحث والمنافع المرجوة منه .
ت- المكان الذي سيجرى فيه البحث وموافقة مدير عام الجهة الصحية أو مدير المنشأة على إجراء البحث في منشأته قبل منح الموافقة والمدة المتوقعة للانتهاء من البحث .
ث - اسم الباحث الرئيسي والباحثين المشاركين ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية والجهات التي يعملون بها .
ج- بيانات الشخص الذي سيجرى عليه البحث وإرفاق استمارة موافقته على إجراء البحث .
ح- المصادر المادية لتمويل إجراء البحث .
مادة (10):
تتولى الوزارة فيما يتصل بإجراء البحوث أو التجارب الصحية بما يأتي:
1- وضع استراتيجية أجواء البحوث الصحية على مستوى الدولة .
2- وضع نظم وبروتوكولات البحوث الصحية وفقاً للمعايير العالمية .
3- وضع نماذج استمارات الموافقة على إجراء البحوث الصحية .
4- وضع آلية إجراء البحوث الصحية وكيفية الاستفادة من نتائجها .
5- إبداء الرأي والمشورة الفنية المتعلقة بالبحوث الصحية .
6- وضع قاعدة بيانات للبحوث الصحية على مستوى الدولة .
7- وضع آلية التحقق من براءات اختراع البحوث الصحية وفقاً للقوانين النافذة في الدولة وللاتفاقيات الدولية .
وللوزارة أن تنسق مع الجهات الصحية المعنية في شأن هذه الاختصاصات .
مادة (11):
يجوز لجهات الترخيص الواردة بالمادة (8) من هذه اللائحة إيقاف إجراءات أي بحث لم يرخص به أو ترى أنه مخالف للمعايير والسياسات المعتمدة للبحث الصحي بالدولة .
مادة (12):
1- يحظر القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب الزوجين أو بموافقتهما ولا تشترط موافقة الزوج إذا كانت الزوجة مصابة بأمراض تهدد حياتها عند وجود حمل، كما لا يشترط موافقة الزوج عند وصف أدوية طبية للزوجة المريضة تؤدي بطبيعتها إلى تأخير الحمل أو إلى عدم انتظام الدورة الشهرية .
2- لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بالشروط التالية:
أ- أن يكون ذلك بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء استشاريين أحدهم في تخصص أمراض النساء والولادة وآخر في تخصص المرض الذي يكون الحمل معه خطراً محققاً على حياة الأم وعلى اللجنة أن تثبت رأيها الفني في السجل الطبي للمريضة يوقع من أعضائها أو بموجب محضر يرفق به .
ت - إخطار الزوج .
3- لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية اجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه اجهاض امرأة إلا في الحالات وبالشروط المحددة بالمادة (13) من القانون .
مادة (13):
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى (اللجنة العليا للمسؤولية الطبية) بناء على عرض الوزير تضم في عضويتها أطباء استشاريين من الجهات المحددة بالمادة (15) من القانون، ويحدد القرار الرئيس ونائب الرئيس ونظام وإجراءات عمل اللجنة، وتختص بإبداء الرأي الفني بوجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتحديد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية، وذلك بناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها:
1- مدير عام الجهة الصحية .
2- المحكمة المختصة .
3- النيابة العامة .
مادة (14):
ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية ومخاطر المهنة
1- يحظر مزاولة أي مهنة من المهن المحددة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 1009 وأية تعديلات تطرأ عليه دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية من إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة وعلى المنشآت الصحية الامتناع عن تشغيل المرخص له بمزاولة المهنة بالدولة دون هذا التأمين .
2- ويتحمل من يستقدم طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ .
3- يتحمل صاحب المنشأة التي يعمل بها مزاولة المهنة نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة القسط ويحسب على أساس إجمالي قيمة القسط السنوي التي تدفعه المنشأة لشركة التأمين مقسوماً على عدد الكوادر الصحية المؤمن عليها بالمنشأة ويجوز الاتفاق على أن يتحمل صاحب المنشأة ما يزيد عن الحد الأدنى المشار إليه .
4- على الجهات الخاضعة لأحكام القانون أن تؤمن على مزاولي المهن الذين يعملون لديها ضد مسؤولية الأخطاء الطبية خلال (6) أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية على أن يكون الحد الأدنى لقيمة التعويض الذي تتحمله شركة التأمين عن كل حالة خطأ طبي (مائتي ألف درهم) وعلى أن يكون عدد الحالات التي تغطيها وثيقة التأمين سنوياً يتناسب مع حجم المنشأة الصحية وعدد الكوادر الصحية العاملة بها .
5- يلتزم صاحب المنشأة والجهات الصحية بالتأمين على مزاولي العاملين لديهم ضد مخاطر المهنة الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل كامل قسط التأمين السنوي وعلى الجهات الصحية الامتناع عن تشغيل المرخص له بمزاولة المهنة بالدولة دون هذا التأمين .
مادة (15):
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزام الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم .
مادة (16):
دون الإخلال بأحكام القانون وبالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية وبأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تسري العقوبات التأديبية على مخالفة أحكام هذه اللائحة على النحو الوارد بالقوانين التالية وأية تعديلات تطرأ عليها:
1- بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة:
تطبق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة .
ب- بالنسبة لمزاولي المهنة بالمنشآت الخاصة من الأطباء:
تطبق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له .
ت- بالنسبة لمزاولي المهنة بالمنشآت الخاصة من غير الأطباء والصيادلة:
- تطبق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية .
ث- بالنسبة للصيادلة ومساعدي الصيادلة:
تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والموسسات الصيدلانية .
ج- بالنسبة لمزاولي المهنة بالجهات الصحية:
تطبق النظم التأديبية المقررة في هذه الجهات بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة .
ح- بالنسبة لمزاولي المهنة بالحكومة الاتحادية:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
مادة (17):
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .