حكم سقوط الحق في إقامة هذه الدعوى لمضي أكثر من سنة
حكم سقوط الحق في إقامة هذه الدعوى لمضي أكثر من سنة
سقوط الحق في إقامة هذه الدعوى لمضي أكثر من سنة من تاريخ تسليم البضاعة
حيث تنص المادة 278/أ ( من قانون التجارة البحرية):-
(لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي :-
أ-الدعاوي الناشئه عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم).
- أي أن نص الماده 287/1 من قانون التجارة البحري يدل على أن شركة التأمين المؤمنة على البضائع المنقولة بحراً متى قامت بدفع التعويض المستحق لصاحب البضاعة عما لحقها من هلاك أو تلف فإنها تحل حلولاً قانونياً محل المؤمن له فيما له من حقوق ودعاوي قبل المسئول عن الضرر والدعوى المقامة في هذه الحالة من شركة على الناقل البحري المسئول عن تعويض تلك الأضرار تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وليس عن عقد التأمين وتعد وكأنها مرفوعة من صاحب البضاعة على الناقل البحري مما يترتب عليه أن يكون للأخير دفع دعواها بكافة الدفوع الناشئه عن عقد النقل البحري ولما كان ذلك وكانت مسئوليه الناقل عما يلحق بالضاعة المشحونة من هلاك وتلف قبل صاحبها أو من يحل محله قانوناً أو إتفاقاً هي مسئوليه عقدية ناشئه عن عقد النقل البحري فإنه يتعين على المدعية فيها أن يقيم دعواه بالتعويض قبل الناقل خلال سنه من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو من التاريخ الذي كان يتعين أن يتم التسليم فيه ، فإذا إنقضت هذه المده دون عذر شرعي لدى المدعية فإن دعواه تكون غير مسموعه متى تمسكت المدعى عليها بهذا الدفع وذلك طبقاً للفقره (أ) من الماده 287 من القانون سالف الذكر.
وقد قضت محكمة التمييز بدبي :-
( إن المقصود بالدعاوى الناشئه عن عقد النقل البحري المشار إليها في المادة 287/1 من القانون التجاري البحري والتى لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم هي الدعاوي التى تستند إلى حق مصدره عقد نقل بضائع بطريق البحر).
(الطعن 2006 لسنة 1999 – حقوق)
وقد قضت في حكم أخر لها :-
(أن الدعاوي التى تستند إلى حق مصدره عقد نقل بضائع بطريق البحر هي التى تخضع لحكم المادة 287/1 من القانون التجاري البحري ) .