logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2011, 10:53 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 566 لسنة 27 قضائية "اصابة خطأ"

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.


- 1 -



سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في جميع مراحل الاستدلال واستخلاص الخطأ الموجب لمسؤولية مرتكبه منفردا أو مشتركا فيه.



- 2 -



تحقق رابطة السببية بين الخطأ والضرر عند اتصال خطأ المتهم بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث من غير الجائز تصور وقوع الحادث بغير هذا الخطأ.



- 3 -



مسؤولية الجاني عن الحادث بسبب خطأ منه حتى عند توالي الأسباب وبعد النتائج.



- 4 -



عدم اعتبار اشتراك شخص أو أشخاص في الخطأ مؤديا إلى إعفاء الجاني من المسؤولية وبالتالي كل متصادم مسئول عن فعله.



- 5 -



اعتبار العجز الحقيقي في المتصادمين فيه ضمان الدية أو الأرش في النفس والقيمة في الأموال لأنه من غير الجائز لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم.



- 6 -



اعتبار النعي حول مدى توافر أركان جريمة الصدم ومدى مسؤولية الجاني جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر في الجنحة 482/2005 مرور أبو ظبي الشرعية أنهما في 4/5/2005 بدائرة أبو ظبي (1) تسببا بخطئهما في المساس بسلامة جسم ... و ... و ... ... و ... و ... - وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما لأحكام القانون (2) قيادة المركبتين بسرعة جاوزت السرعة المقررة المحددة للطريق (3) قيادة المركبتين بتهور (4) تسببا بخطئهما من إلحاق الضرر بالمركبة المملوكة للأهلية لتطوير حقول النفط - وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما لأحكام القانون (5) لم يتركا مسافة كافية بين مركبتهما والمركبة التي تتقدمهما - المتهم الثاني - (الطاعن) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبة المملوكة ... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته لأحكام القانون . وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343/3 من قانون العقوبات - والمواد 2، 4، 10/1، 53/2, 54، 57 من قانون السير والمرور رقم 7/95 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
ومحكمة أول درجة حكمت حضورياً في 18/6/ 2005 (1) إدانتهما بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف والقيادة بتهور والسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة كافية بين مركبة كل منهما والمركبة التي تتقدمهما والحكم على كل واحد منهما تعزيراً بغرامة 1000 درهم (2) حفظ الحق المدني للمصابين المذكورين للمطالبة بالتعويض في مواجهة المتهمين مناصفة بينهما (3) حفظ الحق المدني للأهلية لتطوير حقول النفط مالكة المركبة رقم 36902 أبو ظبي في مواجهة المتهمين مناصفة بينهما (4) حفظ الحق المدني ... - المتهم الأول - مالك المركبة 7701 أبو ظبي في مواجهة المتهم الطاعن .
استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 264/2005 شرعي أبوظبي.
وفي 3/10/2005 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لخلوه من بيان نصوص القانون التي قضت بإدانة الطاعن بموجبها.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه - على ما سلف ذكره من وقائع قد بين مواد الاتهام التي أدان بها الطاعن على نحو يكفي معه لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي حاكم بها الطاعن فضلاً عن إحالته إلى أسباب حكم أول درجة الذي أيده لأسبابه والتي أضاف إليها وذلك بالنسبة لمواد الاتهام التي أدان بها الطاعن ومن ثم يضحي النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث أن الطاعن ينعي بالأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه أدانه رغم انتفاء خطئه الموجب لمسئوليته الجنائية والمدنية وانتفاء رابطة السببية بينه وبين ما لحق المجني عليهم من إصابات وأضرار إذ البين من التحقيقات وتقرير مخطط الحادث أن السيارة قيادة المتهم الآخر كانت تسير أمام سيارته وأن السيارة الأولى كانت متوقفة في الطريق أمام تلك السيارة فاصطدمت مقدمة هذه السيارة بمؤخرة السيارة المتضررة رقم 36902 ثم اصطدام مقدمة سيارة الطاعن بمؤخرة سيارة المتهم الآخر التي كانت تتقدمها في السير على ذات الطريق ودون أن يستخدم قائدها الإشارة التحذيرية لمستخدمي الطريق العام حتى يتمكن من أخذ الحيطة والحذر لتلافي وقوع الحادث ، كما لم يقم بإست خدام إشارات التحذير لتنبيه الطاعن ليتمكن من تخفيف سرعته والتوقف تدريجيا ليتجنب الاصطدام به فيكون المتسبب هما قائدا السيارتين الأخيرتين, وقد استغرق خطؤهما أي خطأ آخر وقد خلت الأوراق سرعته من جدوى ترك المسافة بينه وبين السيارة التي تتقدمه بحسبان أن ذلك يعتبر أمراً مستحيلاً على الطرق السريعة وما نسبه إليه الحكم من اعتراف يخالف الواقع والحقيقة ولا يعتد به كدليل إثبات إذ أنه لم يغترف بانحرافه عن مساره أو رعونته أو قيادته السيارة بسرعة تجاوز الحد المقرر قانونا، وقد بذل العناية المعتادة لملافاة وقوع الحادث وأن اصطدام مقدمة سيارته بسيارة المتهم الآخر هو من قبيل الحظر المسوح به نتيجة ثقته في الغير بالعناية الواجبة وقد وقع الحادث بسبب توقف المتهم الآخر فجأة دون سابق إنذار أو تحذير فيكون نشاطه مشروعا وقد كان اصطدامه بالسيارة التي أمامه يسيرا وتافها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق واستخلاص الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه متى كان تقديرها سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها.
وأن رابطة السببية بين الخطأ والضرر تتوافر كلما كان خطأ المتهم يتصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الحادث بغير هذا الخطأ، كما أوجبت المادة 50 من اللائحة التنفيذية رقم 130 لسنة 1997 للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة التي أمامه سرعتها فجأة ونحوه. ومن المقرر شرعا أن الجاني مسئول عن خطئه ولو توالت الأسباب وبعدت النتائج ما دام العرف يعتبره مسئولاً عن هذه النتائج وأن اشتراك شخص أو أشخاص في الخطأ لا يعفي الجاني من المسئولية وإن صح تخفيف العقوبة وتقسيم الدية عليهم بحسب عددهم وأنه في حالة المصادمة كان كل متصادم مسئول عن فعله وأن إشراك آخر في الخطأ لا يعفيه من المسئولية الجنائية والراجح في أن العجز الحقيقي في المتصادمين فيه ضمان الدية أو الأرش في النفس والقيمة في الأموال لأنه لا يجوز لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم ((الشرح الصغير ص 346 ج 4 - التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة ج 2 ص 112 - 113.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه والتي أضاف إليها قد حصل الواقعة التي أدان الطاعن عنها بما تتوافر به كافة أركان الجريمة المنوه إليه وعناصرها عن بصر وبصيرة من اصطدامه بمقدم سيارته بسيارة المتهم الآخر الذي اصطدم بالسيارة الأولى المتوقفة بالطريق إثر حادث سابق ونتج عن الحادث إصابة ركاب السيارتين المتسببتين في الحادث وكان عليه اتخاذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة وترك المسافة الكافية بينه وبين السيارة التي أمامه لتجنب الحادث وإيقاف سيارته في كل حالة يمكن أن تسبب ضرراً للأشخاص أو الأموال وأن يراعي الظروف المعاصرة لوقت الحادث وأنه قد ساهم في وقوع الحادث ونتيجته - كما أن محكمة أول درجة لم تتطرق للشق المدني وأن حفظ الحق لا يعني ثبوته وهو ما لا يخضع لمراقبة محكمة الاستئناف. وأن الاتهام قد ثبت في حقه من اعترافه بما هو منسوب إليه. وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويضحى على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم أدانه رغم تنازل والد المصابين في الحادث عن حقوقهم المدنية ، كما أنه غير مسئول عن الأضرار التي أصابت السيارة الأولى المتضررة التي أصطدم بها المتهم الآخر رقم 36902 لانتفاء علاقة السببية بين ما لحق بها وخطأ الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود مردود ذلك أن تصالح الطاعن مع المصابين إن صح بعد وقوع الجريمة لا ينال من مسئوليته الجنائية وأن مجال ذلك هو الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور، كما أن مسئولية الطاعن قائمة عن اشتراكه في الخطأ الذي أدى إلى تلف السيارة الأولى بدفعه وتصادمه مع سارة المتهم الآخر على ما سلف ذكره ، ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك,
حكمت المحكمة برفض الطعن - وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف مع مصادرة التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 01:23 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تحقق رابطة السببية بين الخطأ والضرر عند اتصال خطأ المتهم بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث من غير الجائز تصور وقوع الحادث بغير هذا الخطأ.

الف شكر لسموك على ما طرحت سيدي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 03:21 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم واقتباسك الرائع اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 03:53 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الشكر لله وحده اخي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2015, 10:49 PM
  #5
shooq116
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2014
المشاركات: 2
افتراضي

هذا يعتبر تعدد مادي ؟؟
shooq116 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:51 AM.