logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2012, 06:11 AM
  #1
منصور البلوشي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 2
04 استشارة ضرورية

السلام عليكم ، حبيت استفسر عن موضوع تأمين السيارة انا سيارتي تأمينها ضد الغير وقدر الله اني اتسبب في حادث دهس وتوفت الحرمة الله يرحمها ،، انا دفعت الدية من حسابي الخاص وتكفلت ، هل شركة التأمين بترجع لي مبلغ الدية الي دفعته بحكم اني مأمن ضد الغير ؟؟؟ ارجوا الافادة وشكراً
منصور البلوشي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 05:22 PM
  #2
uae1975
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 70
افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله تعال وبركاته ....اخوي ما دام انك الغلطان ومتسبب مثل ما تقول وتأمين ضد الغير معروف يعني مثال اذ كنت بسيارة وشخص ثاني تسبب بالخطأ في هذي الحالة اهو يصلح سيارتك ... اما بخصوص وضعك الحالي انت المتسبب بحادث الدهس يعني ما اعتقد راح ترجع لك شركة التأمين مبلغ الدية ..واذ في توضيح اخر اكيد المشرفين والاعضاء ما بيقصرون بيردون عليك . وشكرا ,
uae1975 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 06:23 PM
  #3
منصور البلوشي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 2
افتراضي

قصدي اني انا الي سويت الحادث ، وثاني شي الحادث كان على الطريق السريع ومافيه اشارات او خطوط مشاة للتوضيح
منصور البلوشي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2012, 12:15 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تقدير نسبة الدية الشرعية بحساب مدى خطأ المتوفيه او تسببها في وفاتها تراه المحكمة من واقع الاوراق
فاذا كانت سرعتك في الحدود المرسومة قانونا على هذا الطريق وكان عبورها الشارع دون اخذها لاي من الاحتياطات تقدر المحكمة ذلك ويكون قضاءها بالدية اقل من الدية الكاملة حسب تقديرها لهذا الخطأ
وتستطيع الرجوع الى احكام محكمة التمييز الجزائية في دبي وستحد احكام تفيد بذلك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2012, 02:57 AM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

اهلا


سيتم توضيح الرد والفرق بين التعويض والدية !!!!!!!!


قريبا أن شاء الله بعد عمل البحث الازم للرد على هذا السؤال لأنه سؤال مهم وستفاد منه شريحة كبيرة من الاعضاء ...


وسيتم توضيح الفرق بين أنواع التأمين وتأثير ذلك على التعويض وليس على الدية !!!!


تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2012, 08:41 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ونحن في انتظار مفارقات الاستاذ مؤمن الراقية في بيان التعويض المدني و الدية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 02:12 AM
  #7
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي الدية ليست تعويض !!!!!

الموضوع غاية فى الأهمية ولذلك أحببت أن يتم تلخيصه بطريقة مبسطة على مراحل حتى يتم توضيحه :

واتمنى ان اكون وفقت فى العرض .



الدية ليست تعويضا:
الدية في اللغة "مصدر من فعل (ودى) والدية حق القتيل والدية واحدة وجمعها ديات والهاء عوضاً عن الواو تقول وديت القتيل أديه ديةً إذا أعطيت ديته، واتديت أي أخذت ديته ومنه الحديث ( إن أحبوا قادوا وإن أحبوا وأدوا) أي إن شاءوا اقتضوا وإن شاءوا أخذوا الدية.

أصل الدية من حيث التشريع:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا..."
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة:
"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد"
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث في وجوب الدية ومقدارها وكذلك كتابه إلى أهل اليمن في القتل والديات ومقاديرها – وقد أجمع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة على مشروعية الدية من غير نكير ولا مخالف.
تعريفها وطبيعتها:
لم يختلف أحد من الفقهاء على أن الدية عقوبة يتم توقيعها على شخص إرتكب جريمة قتل خطأ وهي من العقوبات المالية التي فرضتها الشريعة الإسلامية ردعا للجناة وزجرا لهم وقد أوردت آيات القرآن الكريم بيانا تفصيليا لهذه العقوبة كما أوردت السنة النبوية شرحا تفصيليا لها ولمقاديرها وبالتالي لا يجد الباحث في هذا المجال حاجة للاستطراد في أمر لم يختلف فيه الفقهاء، بيد أن طبيعة الدية من حيث أنها تؤول للمجني عليه أو ورثته أثارت خلطا لدى البعض فظنوا أنها نوع من أنواع التعويض وهي بعيدة كل البعد عنه لذلك فإننا سنتعرض للدية من حيث تعريفها وطبيعتها والأدلة الشرعية والعقلية الدالة على تلك الطبيعة.
والدية في تعريفها من ناحية اللغة "هي المال الذي يدفع للمجني عليه أو لورثته من بعده سواء كانت الجناية في النفس أو دون النفس وسواء كانت الجناية عمداً أو خطأ وقد سمي هذا المال في القرآن دية لقوله تعالى (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا)
وسمي المال المدفوع فيالإصابات التي دون النفس أرشاً كما سمي دية ((فالمال المدفوع في القتل يسمى دية ولايسمى أرشاً لكن فيما دون النفس يمكن أن يسمى أرشاً أو دية على حد السواء.
ذهب الفقه الحديث في تعريف حاسم وجازم إلى أن "الدية عقوبة مالية تتمثل في مال يؤديه الجاني أو عاقلته إلى المجني عليه أو أوليائه وهي بهذه المثابة تتشابه مع خصائص الغرامة"
والعاقلة هي عشيرة الجاني أو أهله أو قبيلته أو من تحالف واتفق معهم على سداد الدية .
وذهب الفقه أيضاً إلى أن "لا يقتصر التشريع الجنائي الإسلامي على عقوبات الحدود والقصاص فحسب وإنما تضمن بعض العقوبات المالية وتعتبر الدية والأرش هي أهم صور العقوبات المالية"
طبيعة الدية هل هي تعويض لأن الذي يتقاضاه هو المجني عليه أو ورثته؟ أو هو عقوبةلأنه غرامة أصلية متساوية القيمة توقع على من يرتكب جريمة القتل الخطأ أو شبهالعمد؟ أو هو عقوبة بدلية عوضاً عن القصاص في القتل العمد عند العفو عن القصاص منورثة المجني عليه؟.
غاية الأمر هنا وذروته وسنام فهمه هي أنها عقوبة مالية ولكنها لا تسدد إلى الدولة إذ يتم تسديدها من المتهم الجاني أو عاقلته للمجني عليه أو ورثته أو وليه، ولا يغير أبداً من طبيعة الغرامة كيفية السداد أو الجهة التي سيسدد لها مبلغ الغرامة.
فلو فرض جدلاً وقررت الشريعة سدادها لبيت المال أو سدادها لجهة ما أفردت لها تسمية خاصة (كبيت الديات) مثلاً وحددت كيف تنفق موارده ومصارفها فهل كان تحديد جهة المتلقي سيغير من طبيعتها كغرامة؟
الحقيقة أنه لا عبرة على الإطلاق في تحديد طبيعة الغرامة للجهة التي سيؤول لها المبلغ المالي للعقوبة، وغني عن الذكر أن كثير من التشريعات العقابية تحدد عقوبات مالية تفرضها على أشخاص أو جهات ترتكب جرائم معينة في حق البيئة مثلاً أو مخالفات تخل بنظافة المدن أو سيولة وتدفق السير في الطرق العامة وتنص هذه التشريعات على تحديد الجهة التي ستتلقى الغرامة مثل جهاز حماية البيئة مثلاً فهل هذا التحديد يغير من طبيعة الغرامة ويحولها إلى تعويض؟!!.
الدية ليست تعويضاً بأي صورة من الصور وفي أي وجه من الأوجه من قريب أو بعيد وهذا ما يدلنا عليه منطق العقوبة نفسها وكيفية فرضها حيث لا جدال على أن الشارع فرضها زجرا للجناة الذين يرتكبون جريمة القتل – سواء كانت عقوبة بدلية في القتل العمد أو أصلية في الخطأ – تتضامم معها عقوبة أخرى هي الكفارة المتمثلة في تحرير رقبة مؤمنة، والغرامة التي تفرض لجريمة هي عقوبة في المعنى والصورة وإذا جاز تقسيم الشريعة الإسلامية في مدونة قانونية لكانت الدية من نصيب قانون العقوبات بل إن المجتهدين من فقهاء الشريعة والقانون عندما قاموا بعمل مدونات للشريعة أفردوا مدونة للعقوبات وضعوا فيها الدية وكان من ذلك الكتاب الرائد للمستشار الدكتور/ عبد القادر عودة الذي وضع كتاباً كاملاً عن التشريعات الجنائية الإسلامية وأفرد فيه فصلا عن الدية وأحكامها ومقدارها... فإذا بحثنا في التشريعات التي تتعلق بالمعاملات فلن نجد أي ذكر للدية بل سنجد أن الفقهاء افردوا فصولاً للضمان (التعويض).
أورد الدكتور/ علي صادق أبو هيف أوجه الاختلاف تفصيلاً فذهب إلى أن:
1. الدية عقوبة جنائية مقررة جزاءً للجريمة ولا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد كما أنها لا تقدر بالنظر إلى ما يتبع الجريمة من أذى وخسارة ولا تؤدى باعتبارها تعويضاً عما نتج عن الجريمة من ضرر جسماني ومادي وإنما كمقابل فقط للنفس أو الأعضاء التي أتلفتها الجناية بغض النظر عما قد يؤدي إليه ذلك التلف من الخسارة المادية للمجني عليه أو لورثته.

2. الدية لا تعوض غير الضرر المادي وهو الأذى الجسماني الناشئ عن الجريمة ولا تتناول الضرر المعنوي بينما يكون التعويض شاملاً لكل ما تؤدي إليه الجريمة من الضرر سواء كان معنوياً أو مادياً.
3. مقدار الدية ثابت يتساوى فيه الجميع ومقدار التعويض يختلف حسب مركز المجني عليه وحالته الشخصية وحسب الضرر الذي أصاب المضرورين ومقداره.
4. الدية تجب بالجريمة نفسها أما التعويض فلا يحكم به إلا إذا طالب به الطالب وأثبت حصول ضرر له من جرائها.
5. توزع الدية على الورثة حسب أنصبتهم أما التعويض فيقدر حسب الضرر الذي لحق المتضرر شخصياً.
6. لدائني القتيل استيفاء ديونهم من الدية المحكوم بها للورثة لأنها تعتبر تركة لمورثهم ولكن ليس لهم ذلك بالنسبة للتعويض لأنه محكوم به شخصياً لكل مضرور.
7. ليس لغير ورثة القتيل أي حق في الدية أما التعويض فيحكم به لمن أصابه ضرر وعلى قدر هذا الضرر.
8. الدية في غير العمد تدفعها عاقلة الجاني غالباً أما التعويض فيتحمله هو شخصياً.
ب. أما حجة أصحاب الرأي الذي يقول أن الدية هي تعويض فإنها وإن اتفقت وسلمت على أنها عقوبة في شق منها إلا أنها ذهبت إلى أنها تحمل أيضاً صفة التعويض لأنها تؤول إلى المجني عليه أو أوليائه بينما تؤول حصيلة الغرامة إلى الخزانة العامة وهذا الخلط الذي حدث لهؤلاء إنما مرده أنهم قارنوا بين قانونين مختلفين ونظامين غير متشابهين والمقارنة هنا في غير محلها والقياس مع الفارق بل إنه قياس فاسد.
(إذ تقتضي المقارنة عادة قدراً من التناسب او التشابه بين شيئين بقصد المفاضلة بينهما ولكن شريعة الله أسمى من أن تقارن بشريعة أخرى)


للرد بقية إن شاء الله




الأخ الكريم برجاء عدم وضع روابط خارجية كعمل من اعمال الدعاية .
مشرف الإستشارات القانونية/ على الراعى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 09:21 AM
  #8
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

ما شاء الله عليكم أساتذتي الكرام..
الله يوفقكم يا رب..
أحسنت استاذ مؤمن والى الامام دائما..
بارك الله فيك استاذي محمد..
عنجد يعطيكم العافية على مجهودكم في تطوير منتدانا الرائع..
هالمعلومات مفيدة جداً ومهم الواحد يكون عنده دراية ببعض جوانب القانون كالدية مثلا..
يسلموو كتير..
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 01:22 PM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لما كانت الدية شرعا هي المال الواجب دفعه عوضا عن الجناية على النفس أو ما دونها ، وهى بجانب اعتبارها عقوبة تشكل تعويضا للأهل عن فقد ذويهم ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإن الحكم الجنائي الذي يلزم المتهم بالدية الشرعية كاملة دون أن ينقص منها شيئا يتضمن قضاء ضمنياً بأن الجاني وحده هو محدث الضرر وينفى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداثه ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى به فإن حجيته لا تكون قاصرة على ثبوت خطأ المتهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر وإنما تستطيل إلى نفى إشراك المجني عليه في الخطأ ، بما يمتنع معه على المحكمة المدنية أن تعيد بحث أمر مساهمة المجني عليه في إحداث الضرر لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي 85 لسنة 2008 أم القيوين أنه أدان المطعون ضده الثاني سائق السيارة المؤمن عليها – الذي كان قد نفى الخطأ في جانبه ودفع بمسئولية المصاب الكاملة عن الحادث – وبإلزامه بأن يؤدى للورثة الطاعنين الدية كاملة ومقدارها مائتي ألف درهم فإنه بذلك يكون قد أرسى مبدأ المسئولية كاملة للمتهم في مختلف مناحيها بما فيها نفى مساهمة المجني عليه في الخطأ. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض الدية المحكوم بها على شركة التأمين المطعون ضدها الأولى إلى مبلغ عشرين ألف درهم استناداً إلى أن نسبة خطأ المتهم 10% فقط وان المجني عليه اشترك بفعله في إحداث الضرر ، والتفت عن دفاع شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية الورثة الطاعنين فيما جاوز الدية الشرعية بما مفاده إقرارها بأحقيتهم في الدية كاملة ، فإنه يكون معيبا.



الطعن رقم 563 لسنة 2009 مدني - اتحادية عليا

جلسة الأربعاء الموافق 28 من ابريل سنة 2010

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 01:24 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدية الشرعية هي المال الواجب دفعه عوضاً على الجناية في النفس أو ما مادونها إعتبارها إلى جانب كونها عقوبة تعويضاً للأهل عن فقد ذويهم وأن قضاء الحكم الجزائي بالتزام الجاني بالدية الشرعية كاملة دون أن ينقص منها شيئاً اعتباره ضمنا أن الجاني وحده هو محدث الضرر وأن حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وأثر ذلك امتناع إعادة البحث في ثبوت هذا الضرر من عدمه احتراما للحجية الواجبة للحكم الجزائي ، لما كان ذلك وكانت الدية الشرعية المستحقة للورثة قد فصل فيها فصلاً لازماً في الدعوى الجزائية المرورية رقم 428/2004 والتي قضت باستحقاق الورثة للدية الشرعية وكان هذا الحكم نهائياً وباتاً ومن ثم فإن حجيته تمنع من معاودة بحث ما فصل فيه وأن القضاء على خلاف من ذلك المحكمة المدنية يكون منعدماً.

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمسألة الدية وربطها بإثبات الضرر بالتعويض المادي وهو نوع من التعرض لحجية الحكم الجزائي ومن ثم يكون ما سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه من قبيل التزيد لا يعمل به إذ الحكم الجزائي الذي قضى بالدية للورثة هو واجب الإعمال ومن تم يضحى النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول.



2- إنه يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر مباشراً وهو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار بحيث تقوم بينهما علاقه سببية وهو مالا ينطبق على ما أنفقه الطاعنان على صفيرتهما في الفترة السابقة على وقوع الحادث وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلب التعويض عن هذه الأضرار فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .



الطعن رقم 430 لسنة 28 مدني ـ اتحادية عليا

جلسة الأربعاء الموافق 6 من مايو سنة 2009

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:57 AM.