logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-27-2010, 06:15 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حيثيات حكم صادر في قضية سرقة بالإكراه من مملكة البحرين

حيثيات حكم صادر في قضية سرقةبالإكراه من مملكة البحرين
باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آلخليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقد بالمحكمة الكبرى الجنائية الأولى
بتاريخ ..................
برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة
وعضوية القاضي طلعت إبراهيم محمد عبدالله
وعضوية القاضي السيد محمد محمدالكفراوي
وبحضور رئيس النيابة حسين البوعلي
وبحضور أمين السر ناجي عبد اللهيعقوب
صدر الحكم التالي
في الدعوى الجنائية رقم .................
والمرفوعة من النيابة العامة
ضد
1- (.........)
2-(..........)

وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (.............)و(.............)أنهما:
في يوم.............. بدائرة أمن .............
أولا: سرقا حافظة النقود والأشياء المبينةالوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ل(...........)وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهبأن اقتاداه إلى داخل حمامات فندق (............) واعتديا عليه بالضرب وتمكنا بهذهالوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
ثانيا: وجدا فيحالة سكر بين في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق.
وقد أحيل المتهمانالمذكوران إلى هذه المحكمة لمعاقبتهما بمقتضى المادتين 306/1, 376/1 من قانونالعقوبات.
وبجلسات المحاكمة سمعت الدعوى ونظرت على النحو المبينبمحاضرها.
"
المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولةقانونا:
وحيث إن المتهمين لم يحظرا رغم تكليفهما بالحضور دون تقديم عذر مقبولومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما عملا بنص المادة 201 من قانون الإجراءاتالجنائية
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما استخلصته منالأوراق وما تم بها من تحقيقات, ومادا ر بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنهبتاريخ.............. وحال وجود المجني عليه (............) بأحد الفنادق قابلهالمتهمان وطلبا منه مبلغا من المال فلما رفض اعطاءهما ذلك المبلغ تعديا عليه بالضربوسرقا حافظة نقوده وبها ثمان دنانير وبطاقته السكانية ولاذا بالفرار وقد كانا فيحالة سكر.
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد ثبتت في يقين المحكمة في حقالمتهمين من شهادة المجني عليه (............), والشرطي (..........), وإقرارالمتهمين في محضر الشرطة, وما ثبت من تقرير فحص عينتي الإدارة الخاص بهما.
فقدشهد المجني عليه(.........) بأنه حال وجوده بأحد الفنادق التقى بالمتهمين واستدرجاهبالقرب من باب حمام الفندق وطلب منه احدهم عشرة دنانير، ولما رفض اعتديا عليهبالضرب وسرقا حافظة نقوده التي كان بها ثمان دنانير وبطاقته السكانية ثم لاذابالفرار.
وشهد الشرطي (............) بان المجني عليه ابلغه بتعرضه للسرقة منشخصين فأرسل معه شرطي آخر, فأرشده عن المتهمين ومن ثم جلبهما إلى نقطة الشرطةوبتفتيش المتهم الأول عثر معه على حافظة نقود بنية اللون تعرف عليها المجني عليه, وأضاف بأن لاحظه إن المتهمين تنبعث من فمهما رائحة الخمر, وأخذت منهما عينه إدرارلارسالهما لمختبر البحث الجنائي.
وأقر المتهم الأول بمحضر الشرطة بأنه ضرب علىوجهه وبأن المتهم الثاني هو الذي قام بسرقة حافظة نقوده وسلمها إليه وأضاف بان كانفي حالة سكر.
كما أقر المتهم الثاني بضرب المجني عليه وبأنه كان في حالةسكر.
وثبت من تقرير فحص عينتي الإدارة المأخوذة من المتهمين أنهما كانا في حالةسكر.
وحيث إن المتهمين انكرا بالتحقيقات واقعة سرقة المجني عليه.
وحيث إنالمحكمة تطمئن إلي أدلة الثبوت في الدعوى, ولا تعول على إنكار المتهمين بالتحقيقات, وتعتبره دربا من دروب الدفاع التي يكفي للرد عليهما اطمئنان المحكمة لتلك الأدلةالقائمة في الدعوى.
وحيث أنه لما كان ما تقدم, فانه يكون قد تحقق يقينا للمحكمةإن:
1- (..........)
2- (..........)
فييوم............... بدائرة أمن ...........
أولا: سرقا النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ل(.............) وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتديا عليه بالضرب، وتمكنا بهذه الوسيلةمن الإكراه من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر.
ثانيا: وجدافي حالة سكر بين في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق.
مما يتعين معه عملابالمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بمقتضى مادتي الاتهام سالفتيالذكر, ولما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهمين مرتبطتين ارتباطا لا يقبلالتجزئة, فقد وجب اعتباراهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم اعملابالمادة 66من قانون العقوبات, هذا فضلا عن إبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعدتنفيذ العقوبة المقضي بها عملا بالمادة 64مكرر من القانون الأخير.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين 1. (..........)، 2.(.........) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه وأقرت بابعادهما نهائيا من البلاد بعد تنفيذالعقوبة المقضي بها.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2010, 06:55 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح مفيد يعطيك ألف عافيه..

لكـ مني أعذب تحيهـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2010, 11:17 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف الف الف الف شكر استاذة عالمرور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 AM.