في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 9/11/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
استجواب.
استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم او ندب النيابة له لاجراء ذلك. غير جائز. المادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية. الاستجواب المحظور ، ماهيته.
من المقرر ان المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية قد حظرت استجواب المتهم بمعرفة غير سلطة التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم كما لا يجوز للنيابة العامة ندب مأمور الضبط القضائي لاستجوابه و الاستجواب المحظور هو مجابهة المتهم بالادلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كي يفندها ان كان منكرا للتهمة او يعترف بها اذا شاء.
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا ،،،، حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------- في الجناية رقم 11595/2001 بانه في يوم 25/10/2001 بدائرة مركز شرطة القصيص حاز بقصد الترويج موادا مخدرة "الهيروين و احادي اسيتيل المورفين و اسيتيل كودايين تزن اجمالا 4.26جراما" في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 6/1 ، 48/1-2 ، 56/1 ، 65 من القانون رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدول رقم (1) الملحق به. وبتاريخ 15/6/2002 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد مع مصادرة المواد المخدرة بعد ان اعملت المادة 218 من قانون الاجراءات الجزائية لعدم تحقق الاجماع على توقيع عقوبة الاعدام.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1809/2002 وبتاريخ 14/7/2002 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 12/8/2002 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الحكم التفت عن تحقيق دفاع الطاعن بتوافر العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 60/2 من قانون العقوبات في حقه بالرغم من تقديم تقرير طبي صادر من المستشفى القاسمي بالشارقة تدليلا على مرضه النفسي وردد هذا الدفع امام المحكمة المطعون في حكمها الا انها التفتت عن تحقيقه باحالته الى لجنة طبية لبيان حالته ومدى مسئوليته الجنائية ذلك ان الدكتور رعد حيدر الخياط الذي سألته محكمة اول درجة وقرر بانه لا يمكن تقييم حالة المتهم بتاريخ سابق على فحصه واخل الحكم بحق المتهم في الدفاع عندما رفض تأجيل نظر الدعوى كي يقدم لائحة تفصيلية باستئنافه وتمكينه من الاطلاع على الحكم الابتدائي وهو من الطلبات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع قبولها والتفت الحكم عن دفاع الطاعن ببطلان اجراءات استجوابه في محضر جمع الاستدلالات عملا بالمادة 69 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تحظر سؤال المتهم تفصيلا عن الاتهام المسند اليه كما دفع الطاعن ببطلان استجوابه لدى النيابة العامة لابتنائه على اجراء باطل هو استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات وجاء رد الحكم على الدفع ببطلان تفتيش الطاعن غير سديد اذ ان التفتيش الذي تجيزه المادة 12 من القانون رقم 43/1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية قاصرا على المنشآت العقابية الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية و ليست المنشآت التابعة للسلطات المحلية في الامارات و ان المنشآت العقابية في امارة دبي ليس لها علاقة من ناحية الخضوع الاداري او التنظيمي لوزارة الداخلية فضلا عن خطأ الحكم في تفسيره للمادة 12 سالفة الذكر اذ ان تفتيش الزائر لا يكون الا بموافقته واذا رفض يمنع من الزيارة لا ان الثابت من الاوراق انه تم تفتيش الطاعن و القبض عليه دون ارادته كما ان الواقعة بوصفها في الاوراق لا تشكل الا جريمة الحيازة المجردة ولا يتوافر فيها قصد الترويج مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من المقرر ان المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية قد حظرت استجواب المتهم بمعرفة غير سلطة التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم كما لا يجوز للنيابة العامة ندب مأمور الضبط القضائي لاستجوابه و الاستجواب المحظور هو مجابهة المتهم بالادلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كي يفندها ان كان منكرا للتهمة او يعترف بها اذا شاء وكان البين من مطالعة الاوراق انه بتاريخ 26/10/2002 قام مأمور الضبط القضائي باستجواب الطاعن وسؤاله تفصيلا عن التهمة المسندة اليه وناقض الادلة و اعتراف الطاعن مما يعد استجوابا محظورا على مأمور الضبط القضائي واذ كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات الا ان الحكم المطعون فيه تساند في ادانة الطاعن الى استجوابه بهذا المحضر مما يعيبه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ولا يغني من ذلك ما اورده الحكم المطعون فيه من ادلة اخرى ذلك ان الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة و التعرف على ما كانت تنتهي اليه لو انها فطنت الى هذا الخطأ. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد.