logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-27-2010, 07:37 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعنان رقما 133، 155 لسنة 27 جزائي




باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيـد القاضـي / خليفــــــة سعـــد الله المهـــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السـيد القاضي/محمـــــــد مـــحـــــــرم محمــــــــــد.

والسيـد القــاضـي / إســـــــامة توفـــــيق عــــبد الــــــهادي.

بالجلسـة العلنيــــة المنعقــــدة فـــي يـــــوم الأثنين 5/ ربيـــع الأول / 1427 هـ المـــــوافق 3/4/2006 بمــــقر المحكمـــة الاتــــحادية العليــــا / أبــــــوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعنين رقــمي 133، 155 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقــض جـــزائـــي.

أولاً:- الطعن رقم 133 لسنة 27 ق.

الطاعـــــن :...........

المطعون ضـدهم : 1- النيــــابة العـــامـــــة.2- بنـــك ........

ثانياً:- الطعن رقم 155 لسنة 27 ق.

الطاعـــــن : ...........

المطعون ضـدهم : 1- النيــــابة العـــامـــــة.2- بنــــك ......

المحكمـــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعن رقم 133 لسنة 27 ق جزاء قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ( المتهم الأول ) أنـه وآخـر فـي يوم 29/4/2004 بدائرة ......
:- 1) إرتكب تزويراً في محرر عرفي ( قسيمة الدفع مقدماً ) المبين بالأوراق وذلك بأن وضع إمضاء مزوراً إلى ...... على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
2) إستعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للموظف المختص ..... وإستحصل على قيمته مع علمه بتزويره.
3) باع الأسهم الخاصة بشركة "....." المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة للمجني عليه آنف البيان والتي ليست له الحق للتصرف فيها مع علمه بذلك مما أدى إلى الأضرار بالمجني عليه. 4) إستولى على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه آنف البيان والمسلمة إليه على سبيل الوكالة بأن إختلسها لنفسه أضراراً بمالكها على النحو المبين بالمحضر
وطلبت عقابهما بموجب مواد الإتهام. وبجلسة 19/6/2005 قضت محكمة أول درجة حضورياً إعتبارياً في الدعوى الجزائية ببراءة المتهم الآخر وبمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي موضوعها بإلزام المدعي عليه ( الطاعن ) بأن يؤدي إلى المدعي بصفته مبلغ ...... درهم وألزمته المصاريف والأتعاب. وإذ طعن المتهم ( الطاعن ) على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1177 لسنة 2005 س جزاء أبوظبي قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 2/10/2005 بقـبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
أقام الطاعن الطعن رقـم 133 لسنة 27 ق جزاء بصحيفة قيدت قلـم كتـاب هـذه المحكمة بتاريخ 3/10/2005 كمـا طعن بالطعـن رقـم 155 لسنة 27 ق جـزاء بصحيفة قيـدت بتاريخ 3/11/2006.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن رقم 133 لسنة 27 ق جزاء مرضوعاً وعدم قبول الطعن رقم 155 لسنة 27 ق جزاء شكلاً.
وقررت المحكمة ضم الطعن الأخير للطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 133 لسنة 27 ق جزاء.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم أدانه رغم مشاركة آخرين في البنك في الخطأ المسند إليه والذي ألزم بموجبه الطاعن بتعويض المجني عليه بالحق المدني حسبما ورد بتقريره الخبرة الحسابية كما أخل بحقوق الطاعن إذ دفع أمام المحكمة بتناقض الحكم الإبتدائي وبطلانه لقضائه بالإدانة رغم التمسك بدفاع قوامه مشاركة آخرين له في المسئولية – كما دفع ببطلان إعترافه فيما أسند إليه لمخالفته الواقع ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها بعد أن بينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله- كما أن تقدير الإعتراف كدليل الإثبات في الدعوى – موكول لها متى إطمأنت إلى صدوره عن إراده حره مختاره وواعية ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك- كما لا على المحكمة عدم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وطلباتهم ولا عليها أن ترد إستقلالاً على كل طلب أو حجة أو دفاع أثاروه.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق عناصرها المادية والقانونية ودان الطاعن عما ثبت بحقه من إتهام مستنداً في ذلك إلى إقرار الطاعن على نفسه بمحض إرادته والمقدم منه لإدارة البنك يقول الحكم المطعون فيه " عن الدفع ببطلان الإقرار المحرر بخط المتهم لكونه وليد إكراه فهو في غير محله ذلك أن الأوراق قد خلت من دليل يشير إلى حصول إكراه على المتهم أدى إلى إرغامه على كتابة هذا الإقرار – كما أن هذا الإقرار لا يبعد عن مؤدي أقوال الشهود التي إطمأنت إليها المحكمة ..." كما أن الحكم " المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة المتهم بأسباب تحمل هذا القضاء بالقول " أن الواقعة قـد ثبت صحتها ونسبتها إلى المستأنف ( الطاعن ) من واقع ما شهد به في التحقيقات كل من ...... و...... و...... و ..... و..... و.....و..... ومما ثبت من تقريري الخبرة ومن تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت أن المتهم ( الطاعن ) هو الكاتب لبعض من بيانات قسائم الدفع نقداً..." .
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أسباب سائغة وأدلة لها أصل ثابت في الأوراق ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في جملته على الحكم المطعون فيه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 155 لسنة 27 ق جزاء.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه من المقرر وجوب توقيع جزاء عدم قبول الطعن إذا ما تخلف الطاعن عن أداء الرسم وقت إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن
لم يسدد الرسم عن هذا الطعن حتى إنقضى ميعاد الطعن وأن كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة لإعفاءه من سداد الرسم إلا أن الطاعن لم يحضر لإثبات إعساره ولم يثبت في طلبه سالف الذكر ومن ثم يكون قد تخلف أحد الشروط الشكلية لقبول الطعن ومن ثم يكون متعيناً القضاء بعدم قبوله شكلاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً: في الطعن رقم 133 لسنة 27 ق جزاء برفضه موضوعاً.
ثانيـاً: في الطعن رقم 155 لسنة 27 ق جزاء بعدم قبوله شكلاً.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 07:46 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اعرفها هاي القضية

بارك الله فيك استاذي وعساك ع القوة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 07:49 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وبارك فيك اخي

ممتن لمرورك الكريم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:24 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:31 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2014, 05:47 PM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:47 PM.