الطعن رقم 46 لسنة 29 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 46 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............ .
المطعون ضـدها:النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ..... الإستئنافية رقم 633/2004 بتـــاريخ 30/4/2007 والـــــذي قضــى في موضوع الإستئناف بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة والإكتفاء بحبس المتهم ....... مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من إتهام وإلغاء أمر الإبعاد.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التخليص والمداولة.
حيث إن الطعـن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه بتاريخ سابق على 15/9/2004 بإمارة ........:-
إختلس المبالغ المبينة القيمة بالمحضر المملوكة للمجني عليه ....... والمسلمة إليه على وجه الشراكة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 20/11/2004 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 633 لسنة 2004 س جزاء ..... ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 30/4/2007 في موضوع الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والإكتفاء بحبس المتهم ( الطاعن ) مدة ثلاثة أشهر وإلغاء أمر الإبعاد – لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء فطعن عليه بالطعن الماثل بطريق النقض بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/5/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لسببين الأول أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاكي ولم يورد الحكم تلك الأقوال إضافة إلى عدم وجود دلائل أكيدة على الإتهام وثـاني أسبـاب الطعن
إستناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير رغم عدم قطعه بإرتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أنه عن سببي الطعن ففي غير محلهما لما هو مقرر من أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو إقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته كما أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وأن إثبات الإختلاس أو نفيه جوازه بكافة طرق الإثبات كما أن لتلك المحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وللمحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً أسبابه وهو ما يعني أنها لم تجد في المطاعن الموجه إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير – وأن العبرة في ثبوت قيام عقد الأمانة هو بحقيقة الواقع.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وبين عناصر الجريمة التي أدين بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه الأدلة القانونية الكافية سند من القول " أن الإتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه إستناداً إلى أقوال الشاكي وإلى إقرار المتهم بالتحقيقات بأنه هو المدير المسئول عن الشركتين وأنه إستلم مبالغ من الشاكي ثم أعادها دون تقديم ما يؤيد أقواله بما يستوجب معاقبته......" كما أن البين من الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى ذات النتيجة مضيفاً قوله " أن المحكمة تطمئن إلى سلامة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعد تعديله وفق ما ورد بالتقرير التكميلي وتأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه وتلتفت عن المطاعن المثارة لإقتناعها بصحة
أسبابه ومـن ثم لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعـون الموجهة إلى هذا التقرير .... ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانة المتهم .....".
وحيث أنه لما كان ذلك فإن النعي بسببيه ينحل إلى مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قائم على غير أساس مستوجباً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة برفض الطعـن.