بسم الله وبه نستعين,,,
أ. محمد ابراهيم العزيز.
تحية طيبة وبعد’’’
بادئ ذي بدء, اود ان اصحح الخطأ المطبعي الواضح في أعلى المشاركة,
والذي يوضح رقم المادة في دستور دولة الامارات, حيث المادة الصحيحة هي المادة السادسة والثلاثون
وليست المادة السابعة والثلاثون..
عموماً, بالنسبة لتفتيش المنازل تقضي المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية على:
"لا يجوز لأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة
ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة
ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته".
(ولا مساغ للإجتهاد او التأويل مع وضوح النص)
ننوه, بإستثناء ماورد في المادة (54) من القانون محل الحديث مع وجوب توافر الشروط.
أما بالنسبة لوجود الشاكي لا اعتقد وبرأيي انه يجوز اصطحابه لمنزل المتهم,
وذلك استناداً لما ورد في المادة (59) حيث يجري التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك,
وإلا تم بحضور شهدين ويكون هذان الشاهدين بقدر الإمكان من أقاره الراشدين
او من القانطين معه بالمنزل او من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.
والله أعلى وأعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)