قبـض غيـر المسـتحق
الفرع الثاني- قبـض غيـر المسـتحق
(320 - 324)
المادة رقم 320
من أدى شيئا ظانا انه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله وقيمته إن لم يكن قائماً.
المادة رقم 321
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.
المادة رقم 322
يصح استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.
المادة رقم 323
إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه إن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها فلا يجب عليه رد ما قبض ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل.
المادة رقم 324
من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع شخصية وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في حينه.