logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-12-2017, 10:31 AM
  #2
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة التجربة تبدأ من التاريخ المحدد لبدء علاقة العمل المثبت في عقد العمل النظامي المبرم بين العامل وصاحب العمل والمعتمد لدى مكتب العمل وبشرط أألا تزيد فترة التجربة عن ستة أشهر عملاً بالمادة 37 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980وتعديلاته
اما بشأن الشق الثاني من السؤال المتعلق بشرط عدم المنافسة
فهذا تكفلت به المادة 127 من قانون العمل المذكور
من حيث العمل المنوط بالعامل والذي يسمح له بمعرفة العملاء أو الاطلاع على أسرار العمل
والذي يشترط فيه صاحب العمل على العامل وبعد انتهاء عقد العمل ( أيا كان سبب إنتهاء عقد العمل )
عدم المنافسة أو الاشتراك في أي مشروع منافس لصاحب العمل
لصحة شرط المنافسة فضلاص عن بلوغ العامل 21 سنة وأن يحدد الزمان والمكان ونوع العمل الذي يمتنع على العامل منافسة صاحب العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروطة .
نرجوا من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان اسماعيل حمزه علي
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, استفسار, خيرا, جزاكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.