حكم للاتحادية العليا يعيد مديرة مدرسة لعملها بعد احالتها للتقاعد من مجلس الوزراء
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا يقضي بإلزام مجلس الوزراء بإعادة مواطنة للعمل بعد إحالتها للتقاعد من وزارة التربية والتعليم حيث كانت تعمل مديرة مدرسة وألزمت المجلس بأداء مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها «مديرة المدرسة» وأعفته من رسوم النقض.
وتشير الوقائع الى أن المديرة المذكورة أقامت الدعوى رقم 180 لسنة 2007 اختصمت فيها مجلس الوزراء مطالبه بإلغاء القرار الإداري رقم (402/55) والقاضي بإنهاء خدماتها وإحالتها للتقاعد اعتبارا من السابع عشر من يوليو 2003، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، وإعادتها إلى عملها السابق، وصرف كامل مستحقاتها من تاريخ إحالتها للتقاعد وحتى تاريخ إعادتها إلى عملها.
وذكرت في دعواها أنها عملت لدى وزارة التربية والتعليم في الميدان التدريسي، والتربوي من مدرسة إلى مساعدة مديرة، فمديرة مدرسة وإنها خلال عملها كانت مثالا للمعلمة المثابرة والمتميزة وشاركت في العديد من الدورات التدريبية، إلا أنها فوجئت بقرار إنهاء خدمتها وإحالتها إلى التقاعد بقرار أصدره مجلس الوزراء.
وكانت محكمة أول درجة قضت في الثلاثين من مايو 2007 بطلبات المديرة المذكورة، فاستأنف مجلس الوزراء الحكم وقضت محكمة الاستئناف في السابع والعشرين من يوليو الماضي بالتأييد، فطعن مجلس الوزراء بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا. وبررت المحكمة نقض الحكم في أن المطعون ضدها «مديرة المدرسة» كانت موظفة بوزارة التربية والتعليم، ومن الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، ومن ثم فان القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 هو الذي يحكم بإنهاء خدمتها.
وأشارت إلى أن المادة 90 من القانون المذكور في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، قد حددت أسباب إنهاء خدمة الموظف حصرا، وكان قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وإحالتها إلى التقاعد لم يستند إلى أي من الأسباب الحصرية الواردة في المادة المذكورة.
ومن ثم فان قرار إنهاء خدماتها وإحالتها على القاعد يكون معيبا، ولا يجدي مجلس الوزراء «الطاعن» نفعا ما قاله من اختلاف العدل المنصوص عليه في الدستور عن الفصل التأديبي أو العزل بحكم قضائي الواردين في قانون الخدمة المدنية، ذلك أن مناط صحة ومشروعية اختصاص مجلس الوزراء بتعيين وعزل موظفي الاتحاد، أيا ما كان وجه الرأي في الذي قاله الطاعن، رهنا بتوافق ممارسة هذا الاختصاص مع القوانين الاتحادية وخصوصا قوانين الوظيفة العامة، وهو ما يراعيه الطاعن عند ممارسته لاختصاصه بإنهاء خدمة المطعون ضدها وفقا لما ذكر.