logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-25-2010, 09:08 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 14 لسنة 29 جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 14 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعون ضـدها : النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ........ الإستئنافية رقم 1755/2006 بتـــاريخ 14/1/2007 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهرين عما أسند إليه.

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 5/8/2006 وتاريخ سابق عليه بدائرة .....:-
بدد المنقولات المبينة الـوصف والقيمة المملوكة للمجني عليـه / ....... إضراراً بـه والمسلمة إليـه على وجه الـوديعة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحـادي.
بتاريخ 12/10/2006 حكمت محكمة أول درجة أولاً:- بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر والإبعاد فور تنفيذ العقوبة وثانياً:- قبول الإدعاء المدني شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
إستأنف الطاعن هـذا الحكم بالإستئناف رقم 1755/2006 حيث حكمت المحكمـة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهـم الطـاعن شهرين عما أسند إليه.
تقدم الطاعن بالطعن بالنقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة إشتملت على أسباب الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 13/2/2007 مذيلة بتوقيع منسوب للمحامي/ ...... بالإنابة عن المحامية / ....... وكيلة الطاعن إلتمس في ختامها أولاً:- بصفـة مستعجلة وقـف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن. ثانيـاً:- في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء ببراءة الطاعن وإحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه لكونه مشوباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بسبب إختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وإشتركت في المداولة عن الهيئة التي نطقت بالحكم.
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أنه بمؤدي نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 92 أنه تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
وحيث أن مؤدي نص المادة 128/1 – 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وأوجبت أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي للرجوع إليه في شأن معرفة صحة هذه البيانات وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتصل بالنظام العام لمخالفته للأصول المقررة بشأن إصدار الأحكام والمحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 21/11/2006 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة مؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ......وعضوية كل من القاضيين / ........ والقاضي/ ........ في حين أن الثابت مـن محضر جلسة 14/1/2007 والتي تـم فيها النطق بالحكم أن الهيئـة مـؤلفة بـرئاسة القاضي/ .......... وعضـوية كـل من القاضي/ ............. والقاضي/ ....... مما يعني أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم غير الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به وقد خلا محضر هذه الجلسة ونسخة الحكم من بيان ما إذا كان القاضي الذي غاب عن هذه الجلسة قد إشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه. وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بالقواعد العامة في إصدار الأحكام فإنه يكون مشوباً بالبطلان المتصل بالنظام العام الموجب للنقض على أن يكون مع النقض الإحالة.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 12:44 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه لكونه مشوباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بسبب إختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وإشتركت في المداولة عن الهيئة التي نطقت بالحكم.
النقض كان بناء على رد النيابة العامة
بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 08:57 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وبارك فيك اخي محمد

شاكر مرورك وتعليقك
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:56 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:11 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 11:08 AM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 PM.