الطعن رقم 13 لسنة 29 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 13 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ...........
المطعون ضـدهما :1- النيــابة العــامة. 2- ........
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة .......... الإستئنافية رقم 1988/2006 بتـــاريخ 16/1/2007 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المستأنف غرامة قدرها عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للشق المدني.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 13/8/2006 بدائرة ..:-
بدد المبلغ النقدي المبين مقداراً بالمحضر .... وإيصال الأمانة سند الإتهام والمملوك ل..... ( المطعون ضده الثاني ) على سبيل الوكالة – ألا أنه إختلسه لنفسه على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 404/1 عقوبات.
ومحكمة أول درجة فضت حضورياً بجلسة 14/12/2006 أولاً: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاث سنوات. ثانياً في الدعوى المدنية بقبول الإدعاء المدني شكـلاً وفي المـوضوع بإلـزام المدعي عليه ( المتهم الطاعن ) بأن يؤدي للمدعي ( المطعون ضده الثاني ) مبلغ إحدى وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت – وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1988/2006 جزاء أبوظبي قضت محكمة ثان درجة بجلسة 16/1/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المستأنف غرامة قدرها عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للشق المدني – طعن المحكوم عليه في هذا القضاء بالطعن الماثل الذي قيد أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/2/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه نفى تماماً إستلامه المبلغ موضوع الدعوى أو توقيعه على إيصال الأمانة سند الدعوى وأن هذا السند كان موقعاً من الطاعن على بياض للأوجه الآتية:-
1- أن الورقة سند الإتهام موقعة على أوراق الشركة.
2- عدم مقبولية قول وكيل الشاكي بأن الإيصال تم التوقيع عليه بأحد الشوارع في حين أن للشاكي قول آخر بأن تسليم الإيصال قد تم بمنزل الطاعن.
3- عدم تحديد الشاكي لسبب الدين وعدم إثبات الشاكي ما يفيد كسبه للمال وثراء الطاعن وعدم إحتياجه للمبلغ موضوع الدعوى.
4- أن البلاغ قد تم عقب إخطار الطاعن للشاكي بوجود مخالفات بالشركة كما أن الشاكي سبق مقاضاة الطاعن بإعتباره عاملاً وتأخر في دفع أجرته.
5- عدم الإطمئنان إلى تقرير المختبر الجنائي.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية إختتمها بطلب رفض الطعن.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها من سلطة محكمة الموضوع ولا عليها تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ودفوعهم – كما لها إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يـؤدي إليه إقتناعها دون الإلتزام بدليل معين مالم
يقيده القانون – كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبراء.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي في أسبابه والمكمل له قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان المادية والقانونية للجريمة التي أدان الطاعن بها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم إستناداً إلى أقوال المجني عليه من إستلام الطاعن مبلغ ...... درهم على سبيل الأمانة إلا أنه لم يردها وقد إطمأنت المحكمة المطعون في حكمها إلى هذا الدليل إضافة إلى إطمئنانها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى محمولاً على أسبابه إضافة إلى عدم إطمئنانها إلى شهادة شاهدي النفي بأسباب سائغة تكفي لحمل ما قضى به متضمناً الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن من دفاع ودفوع – ومن ثم تنحل أسباب الطعن في جملتها إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع في سلطة وزن الأدلة وفهم الواقع في الدعوى الجزائية وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن أقيم على غير سند متعيناً القضاء برفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.