هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير أدلتها وترجيح البعض منها شرط كون استخلاصها سائغا بدون معقب عليها.
- 2 -
اعتبار النعي حول مدى الأخذ بأقوال المتهم جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وبعد المداولة.
وحيث أن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن / ... وهو أجنبي سوري الجنسية عمل لدى شخص أخر غير كفيله دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت إلى آخر (غير طاعن) أنه استخدم أجنياً على غير كفالته وهو المتهم الأول دون الالتزام بالأوضاع والشروط المقررة لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق .
واتهمت أخرى ( غير طاعنه ) بصفتها كفيله للمتهم الأول بأنها تركته يعمل لدى الغير دون إبلاغ السلطات المختصة عن تركه العمل خلال المدة المحددة قانوناً .
وطلبت عقابه وفق أحكام المواد 1 ، 11/2 ، 19 ، 34 مكرر أولا / 1 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب والمادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي .
محكمة أول درجة قضت في 12/3 / 2006 حضورياً للمتهم الثاني وحضورياً للمتهم الطاعن والمتهمة الثالثة وذلك بحبس الطاعن شهرا واحدا وأمرت بإبعاده عن البلاد وبتغريم المتهمان الثاني والثالثة عشرة ألاف درهم لكل منها : استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 369/2006 حيث قضت المحكمة بجلسة 19/4 / 2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فرفع النقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة بأسباب الطعن أودعت بقل كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 17/5 / 2006 تحت رقم 35 لسنة 28 نقض جزائي .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون في تفسيره وتأويله ومخالفته الثابت من الأوراق فضلا ً عن صدوره مجحفا بحق الطاعن لأسباب تنصب في مجلها بأن الحكم المطعون فيه صدر بناء على افتراضات واحتمالات إذ لم تأخذ المحكمة إفادة المتهمة الثالثة كفيلة الطاعن التى قررت بأن الطاعن لازال يعمل عندها وبأن طبيعة عمله تقتضى منه التواجد خارج المؤسسة لجلب عقود عمل إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى باستنتاج خاطئ بأن الطاعن يعمل في مؤسستين في آن واحد .
وحيث أن هذا النعي في الأسباب المذكورة بأجمعه مردود ذلك أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار كل ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفيها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأسس التي أوصلتها لهذه القناعة ويدخل ضمن ذلك تقدير أقوال متهم على أخر .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد تبنى أسباب حكم محكمة أول درجه من حيث استناده إلى إقرار المتهم الثاني من أنه قام بتشغيل الطاعن لديه منذ سنة وثمانية أشهر بالمؤسسة المسئول عنها وذلك بوظيفة مندوب مبيعات براتب 2500 درهم شهريا وقد تأيدت تلك الأقوال بمستندات قدمها المتهم الثاني موقعه من الطاعن ولما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه قام على أسباب وافية وسليمة ويكون ما جاء في النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدلا موضوعيا بهدف التشكيك في صحة الواقعة التي أطمأنت إليها محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن بالنقض.
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،