الطعن رقم 71 لسنة 29 جزائي احتيال "تصرف في عقار غير مملوك له"
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /محمـــــــــــــــد يســــــــــــــري سيـف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 71 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن :...............
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة ......... الإستئنافية في الإستئناف رقم1917/2006بتاريخ 26/6/2007 والـــذيقضى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ سابق على 12/2/2006 بدائرة ....-
تصرف في عقار مع علمه بسبق تصرفه فيه وكان من شأن ذلك الأضرار بغيره وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 22/11/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات وإذ طعن المحكوم عليه بطريق الإستئناف على هذا القضاء بموجب الإستئناف رقم 1917 لسنة 2006 س جزاء ..... قضت محكمة ثان درجة بجلسة 26/6/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكـم المستأنف – طعن الطـاعن - على هـذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفـة قيـدت بقلم كتـاب هـذه المحكمة بتاريخ 25/7/2007 بطلب الحكم أصلياً بنقض الحكـم المطعـون فيه والقضـاء ببراءة الطاعن وإحتياطياً نقضه مـع الإحـالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال في أسباب ثلاثة (1) معاقبة الطاعن على أساس قيامه بطرق إحتيالية وغش في حين أن النيابة العامة طلبت عقابه بالمادة 399/1 ع
(2) عدم توافر في أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن (3) الإستناد إلى صورة حكم إستئنافي صادر في دعوى مدنية برد ثمن العقار إلى الشاكي وهو ليس دليل على ثبوت الإتهام بما يوجب نقض الحكم.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن نعي الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن غير سديد ذلك أنه من المقرر وإعمالاً لنص المادة 399/1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة النصب أنها تسرى بذات العقوبة على كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه – وهو الإتهام الموجه إلى الطاعن وقد أبان الحكم المستأنف والذي أحال عليه الحكم المطعون فيه ذلك بالقول أن تصرف المتهم " يندرج تحت حكم المادة 399 من قانون العقوبات بإعتباره نصباً " ومن ثم برأ الحكم المطعون فيه من عيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن في غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أن ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها على المتهم ومدى إتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع إذ له الحرية الكاملة والمطلقة في تكوين عقيدته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن مؤيداً للحكم المستأنف بعد أن إنتهى إلى ثبوت الواقعة قبل الطاعن بأسباب سائغة بالقول " أن الثابت من الأوراق أن المتهم باع قطعة الأرض إلى المجنـي عليه وأعطاه وكـالة تبيح له كـافة التصـرفات القـانونيـة على الأرض
المباعة " وقول الحكم المستأنف – المؤيد بالحكم المطعون فيه " أن الشاكي فوجئ بأن المتهم قام بنقل ملكية العين لشخص آخر وتم تسجيل الأرض بإسم ذلك الشخص وهذا التصرف يندرج تحت حكم المادة 399/1 عقوبات بإعتباره نصباً " لما كان ذلك فإن النعي بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير أساس مما يتعين معه رفضه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعـن.