الطعن رقم 28 لسنة 29 جــــزائي اتلاف
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/5/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 28 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـدهما : 1- النيــابة العـــامة .
2- ..............
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 72 لسنة 2007 بتاريخ 27/2/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن -حسبماتبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن وآخر انه في يوم 26/8/2006 بدائرة أبوظبي
بصفته مدير شركة ........... تسبب بخطئه في إتلاف المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر ل....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه بأن لم يقم بأعمال الصيانة الدورية لمنع تسرب المياة على النحو الموضح بالأوراق .
وطلبت عقابه بموجب المواد 38/2 ، 43 ، 424/1 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجـة قضت بـجلسة 16/1/2007 بتغريم المتهم ( الطاعن ) خمسمائة درهم عما اسند إليه ، وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقم 72/2006 س جزاء أبوظبي قضت محكمة ثاني درجـةفي 27/2/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن طعن عليه بالطعن الماثل بتاريخ 25/3/2007 بطلب نقض الحكم مع الاحالة.
حيث الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين ( 1 ) انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإتلاف المسندة إلى الطاعن إذ خلت الأوراق من إسناد عمل مادي للطاعن تسبب في حدوث الإتلاف المملوكة للشاكي كما خلت الأوراق من إثبات الخطأ في جانبه الى جانب أن القصد الجنائي لتلك الجريمة غير قائم في حقه ( 2 ) الإخلال بحق الدفاع إذ سبق تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى خبير من وزارة العدل وقد تجاهل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وقد – لو تم – لتغير وجه الرأي في الدعوى بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله. لما هو مقرر من إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة وأقامت قضائها على أسباب سائغة ولا عليها ان لم تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد اسقلالا على كل قول أو حجية أو طلب – كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر طالما كونت عقيدتها من تقرير الخبير المودع في الدعوى واطمأنت الى سلامة النتيجة التي خلص إليها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً الى إدانة الطاعن فيما نسب إليه بأسباب سائغة لها معينها من الاوراق بعد أن احاط بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة بالقول أن المحكمة تطمئن لثبوت الاتهام المسند الى المستأنف ( الطاعن ) ثبوتاً يقينياً أخذا مما جاء بالتقرير المقدم بالأوراق والمؤرخ 27/8/2006 بخطأ شركة الصيانة المسئول عنها المستأنف بعدم متابعة خطوط الصرف العمومية مما تسبب في إنسداد الصرف المتصل مع صرف المكيفات ونتج عن ذلك الأضرار التي حدثت بالحوض ولا ينال من ذلك طلب ندب خبير إداري " ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه – في جملته – ينحل الى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الحكم المطعون فيه قد وافق الحق وآصاب الصواب بما يتعين معه تأييده ورفض الطعن.
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبرفض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.