logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-13-2020, 05:38 PM
  #1
سيد بدر محامي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2020
المشاركات: 5
Impo الإفلاس . . . و حقوق الإمتياز . . .

الإفلاس . . . و حقوق الإمتياز . . .

في قانون تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي و الإفلاس . . . المصري





الديون المضمونة برهن أو إمتياز تستوفي بالأولوية علي غيرها من الديون العادية من أموال المفلس ، فإذا لم تكف هذه الأموال للوفاء بالديون الممتازة ، فإن الدائن يرتد بالباقي له منها في تفليسة المدين كدائنا عاديا و يخضع لقسمة الغرماء ، أما إن فاض شيئ من الأموال المذكورة بعد الوفاء بالدين الممتاز ، فإن الفائض يدخل في أموال التفليسة ضمن الضمان العام لجماعة الدائنين .

و حقوق الإمتياز ثلاثة أنواع : فهي إما حقوق الإمتياز العامة ، و هي التي ترد علي جميع أموال المدين من منقول و عقار ، و إما حقوق الإمتياز الخاصة المنقولة أو الرهون المنقولة ، و إما حقوق الإمتياز الخاصة العقارية و حقوق الرهن العقاري .
و يدخل أصحاب حق الإمتياز العام في تكوين جماعة الدائنين إلي جانب الدائنين العاديين ، أما الدائنون أصحاب حقوق الإمتياز الخاص و الرهن علي منقول ، و الدائنون أصحاب حقوق الإمتياز الخاص و الرهن و الإختصاص علي عقار ، فلكل منهما أحكاما خاصة .

أولا : الدائنون أصحاب حقوق الإمتياز الخاصة و الرهن علي منقول :

قسم المشرع أثر الإفلاس بالنسبة إلي أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز علي منقول إلي :
1 - أصحاب الديون المضمونة ديونهم برهن حيازي أو إمتياز علي منقول.
2 - العاملون لدي المفلس و حقوقهم بالأجر.
3 - حق المؤجر في إقتضاء أجرة العقار الذي يمارس فيه المفلس تجارته.
4 - الإمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب .

1 - آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة إلي الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن حيازي أو إمتياز خاص علي منقول :

عرفت المادة 1096 من القانون المدني الرهن الحيازي بأنه :
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون.

أما بالنسبة إلي حق الإمتياز الخاص الوارد علي منقول ، فهو يتقرر بنص القانون حماية لبعض الدائنين لأهمية ديونهم ، و هو يرد علي مال معين من أموال المدين ، كما أن حق الإمتياز الخاص علي منقول يخول صاحبه ميزتي التقدم و التتبع .

و من الحقوق المضمونة بإمتياز خاص علي منقول ما ورد في القانون المدني في المواد الآتية :

مادة ١١٣٨ - (١) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
(٢) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوقيع.
مادة ١١٣٩ - (١) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية.
مادة ١١٤٠ - (١) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.
مادة ١١٤١ - (١) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة.
(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
مادة ١١٤٢ - (١) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
(٣) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
مادة ١١٤٣ - (١) أجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى.
(٢) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
(٣) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر.
(٤) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذة فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
(٥) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أمول كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى.
مادة ١١٤٤ - (١) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.
(٢) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية.
(٣) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
مادة ١١٤٥ - (١) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
(٢) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
مادة ١١٤٦ - (١) للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
(٢) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ

مادة ١١٤٨ - (١) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه.
(٢) ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.


و من الحقوق المضمونة بإمتياز خاص علي منقول ، الواردة في قانون التجارة ، ما يلي :

أ - إمتياز الوكيل التجاري ، علي البضائع التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له ، لاستيفاء أجرته و غير ذلك من المبالغ التي تستحق له بسبب الوكالة .

مادة (١٥٩) من قانون التجارة :
١ - للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
٢ - يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل.
٣ - يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له.

مادة (١٦٠)
١ - لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل. وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا.
(ب) إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص.
(ج) إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
(د) إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
٢ - إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

مادة (١٦١)
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

مادة (١٦٢)
١ - يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون رهنا تجاريا.
٢ - ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.

ب - إمتياز الناقل علي الأشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل و غيرها.
مادة (٢٣٩) 1 - للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل.
٢ - وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له. ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

ج - إمتياز الدائن المرتهن في استيفاء حقه من ثمن المال المرهون :
مادة (١٢٦)
١ - إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه الأمر ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه.
٢ - لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشئ المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.
٣ - يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشئ المرهون متداولاً فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
٤ - يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
مادة (١٢٧)
إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذى يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن.
مادة (١٢٨)
١ - إذا نقص سعر الشئ المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادًا مناسبًا لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشئ المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٢٦ من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
د - إمتياز حامل صك الرهن في رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة :
مادة (١٤١)
إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى.
مادة (١٤٢)
١ - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية:
( أ ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
(ب) مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ.

ه - إمتياز مستثمر المستودع علي ثمن البضائع المودعة في المستودعات العامة :
مادة (١٤٦)
١ - إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة.
٢ - يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع.

ح - إمتياز البنك في عقد تأجير الخزانة :
مادة (٣٢٠)
للبنك حق حبس محتويات الخزانة، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.

و - إمتياز الخبير المثمن في البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية :
مادة (١١٤)
للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.


و قد نظم المشرع مراكز أصحاب هذه الحقوق في التفليسة بشكل يحفظ أولوياتهم في إستيفاء حقوقهم من ثمن المنقول المحمل بالرهن أو الإمتياز ، و يتيح لهم العودة إلى قسمة الغرماء إذا لم تكفي ضماناتهم الخاصة للوفاء بحقوقهم كاملة ، للإشتراك في التفليسة بالباقي منها كدائن عادي ، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا للقانون .
و لما كان لأصحاب الديون المضمونة برهن حيازي أو إمتياز علي منقول وضع خاص يمكنهم من التنفيذ عليها ، فقد نص المشرع علي عدم إدراج أسمائهم في جماعة الدائنين ، إلا علي سبيل التذكرة ، و ذلك وفقا لنص المادة 136 إفلاس .

فالأصل أن الإفلاس لا يؤثر علي حقوق الإمتياز الخاصة الواقعة علي منقول ، و لا في حق الدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول ، و من ثم لا يندرج أصحابها في عداد جماعة الدائنين إلا لمجرد العلم بذلك ، أي علي سبيل التذكرة للفرض الذي لا يكفي فيه المال المحمل بالإمتياز للوفاء بحقوقهم كاملة .
هذا و قد تعرضت المادة 141 إفلاس لشرط الوفاء لهؤلاء الدائنين ، و هو ورود أسمائهم في القائمة ، حيث نصت علي أنه :
يجوز لقاضي التفليسة بناء علي اقتراح أمينها أن يأمر عند الإقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز علي منقولات المفلس ، بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 171 من هذا القانون ، و إذا حصلت منازعة في الإمتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائي .

و لا تسري حقوق الإمتياز علي منقول علي جماعة الدائنين ، إلا إذا بقي المنقول تحت يد الدائن ، و ذلك لأن حق الإمتياز علي منقول لا يشهر ، و بالتالي لا ينفذ علي الغير إلا إذا كان المنقول في حيازة الدائن الممتاز الذي يبني امتيازه علي فكرة الرهن الضمني.
و في هذا يقول الدكتور أحمد محمود خليل :
أن هذه الإمتيازات تقوم علي أفكار ثلاثة :
أ - فمنها ما يقوم علي فكرة أن الدائن وضع الشئ في ذمة المدين ، فقرر له القانون المدني امتيازا علي هذا الشيئ ، كامتياز بائع المنقول الذي لم يستوفي الثمن ، و يشأ المشرع التجاري الإحتفاظ بهذا النوع من الإمتياز ، لأن وجود الشيئ في حيازة المدين مما يدفع الغير إلي الإعتماد عليه ، فليس من العدل مفاجئته بامتياز قد يستغرق قيمة الشيئ ، و ما كان باستطاعته العلم به ، لأن القانون لم يستلزم شهره ، و من هنا اشترط كونه في حيازة الدائن .
ب - و منها ما يقوم علي فكرة أن الدائن أنفق مصاريف لصيانة الشيئ .
ج - و منها ما يقوم علي فكرة الرهن الصريح أو الضمني ، كامتياز الدائن المرتهن و امتياز مؤجر العقار .

و إذا كانت لجماعة الدائنين مصلحة في استرداد الأشياء المرهونة لاستمرار التنفيذ عليها بمعرفتها ، فقد أجاز المشرع وفقا لنص المادة 137 إفلاس لأمين التفليسة بعد الحصول علي إذن من قاضي التفليسة ، دفع الدين المضمون برهن ، و استرداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .


2 - العاملون لدي المفلس و حقوقهم في الأجر :

تنص المادة 7 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أنه :
تكون المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضي أحكام هذا القانون إمتياز علي جميع أموال المدين من منقول و عقار و تستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
و مع ذلك يستوفي الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.

و مراعاة لأوضاع العاملين لدي المفلس و حقوقهم في الأجر الذي يعتمدون عليه بمعيشتهم ، أوجبت المادة 138 إفلاس أنه :
علي أمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة ، و بالرغم من وجود أي دين آخر ، الأجور و المرتبات و المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدي المفلس ، فإذا لم يكن لدي أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون ، وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ، و لو وجدت ديون أخري تسبقها في مرتبة الإمتياز.
و يكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة و الزائدة علي ما تقدم الإمتياز المقررة قانونا .


3 - حق المؤجر في اقتضاء أجرة العقار الذي يمارس فيه المفلس تجارته :

نصت المادة 139 إفلاس علي أنه :
يكون للمؤجر في حالة إنهاء إيجار العقار الذي يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة 143 من هذا القانون ، امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة علي صدور حكم شهر الإفلاس ، و عن السنة الجارية ، و إذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت ، ظل المؤجر محتفظا بحقه في الإمتياز .

في حين نصت المادة 589 من القانون المدني علي أنه :
١ - يكون للمؤجر، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
٢ - وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة، أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما.

و بهذا نجد أن المادة 139 إفلاس ضيقت من نطاق امتياز المبالغ المستحقة لمؤجر العقار ، حيث أنها قضت بتحديد القدر الذي يشمله الإمتياز بعد شهر الإفلاس ، بخصوص امتياز مؤجر العقار الذي يمارس فيه المفلس تجارته ، فجعلت امتيازه علي المنقولات الموجودة داخل العين لا يغطي إلا الأجرة المستحقة له عن السنة السنة السابقة علي صدور حكم شهر الإفلاس ، و عن السنة الجارية ، مع احتفاظ المؤجر بامتيازه علي المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، بحيث إذا بيعت أو نقلت كان له أن يستعمل حقه في الإمتياز .

4 - الإمتياز المقررة للحكومة بسبب الضرائب :

تنص المادة 140 إفلاس علي أنه :
لا يشمل الإمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب علي اختلاف أنواعها ، إلا دين الضريبة المستحقة علي المفلس عن السنتين السابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس ، و تدخل الضرائب الأخري المستحقة في التوزيعات بوصفها ديونا عادية .

فقد حصر المشرع الإمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب ، بالضرائب المستحقة علي المفلس عن السنتين السابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس ، حتي تفسح المجال أمام الدائنين الآخرين ، حتي يحصلوا علي أكبر قدر من ديونهم، حفاظا من الدولة علي استقرار التجارة و إنعاشها في حالة الأزمات .


ثانيا : الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن رسمي أو امتياز خاص أو اختصاص علي عقار :

1 - حق الإمتياز العقاري :
تنص المادة 1147 من القانون المدني علي أنه :
(١) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها، يكون له امتياز على العقار المبيع.
(٢) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

كما تنص المادة 1149 من القانون المدني علي أنه :
للشركاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد .

2 - حق الرهن العقاري :

أ - الرهن الرسمي :
عرفت المادة 1030 من القانون المدني ، الرهن الرسمي بأنه :
الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.

و ينشأ الرهن الرسمي بالإتفاق بين الراهن و المرتهن - و هو يختلف عن الرهن الحيازي في أن العين المرهونة تبقي بيد مالكها - و يتفق الطرفان علي الرهن في عقد يوثقه موظف مختص بتحرير العقود الرسمية .
و للمرتهن سلطة مباشرة تسمح له بأن يقتضي حقه من ثمن المال المرهون ، دون اعتبار لأي حق آخر تال في نشوئه لحقه هو في الرهن ، و الرهن الرسمي لا ينشأ إلا علي الأموال الثابتة ، أي العقارات .

ب - الرهن الحيازي :
عرفت المادة 1096 من القانون المدني ، الرهن الحيازي بأنه :
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون.

و يرد الرهن الحيازي علي المنقولات و العقارات ، و ينشأ باتفاق بين الدائن و المدين ، بمقتضاه يسلم المدين إلي الدائن ، عينا من الأعيان بقصد الإستيثاق ، قيرتب القانون علي العين المرهونة حقا عينيا للدائن ، يخوله حبس تلك العين لحين إستيفاء الدين ، و يتقدم علي غيره من الدائنين الذين ليس لهم رهون أو الذين لهم رهون اكتسبوها بعده .


و تشترك حقوق الإمتياز العقارية الخاصة جميعها في أنها تخضع لأحكام الرهن العقاري بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق .
و لا يختلف حق الإمتياز العقاري عن الرهن العقاري إلا من حيث المصدر ، فبينما يتقرر الإمتياز بنص القانون ينشأ الرهن بإرادة الأفراد .

3 - حق الإختصاص :
تنص المادة 1085 من القانون المدني علي أنه :
(١) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى الذى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات.

و حق الإختصاص يشبه الرهن الرسمي ، إلا أن الإتفاق فيه ينشأ بأمر من القاضي ، و تكون لصاحب الإختصاص كل المزايا التي تترتب للدائن المرتهن ،
و الإختصاص يشبه الرهن الرسمي من جهة أنه لا يقتضي نقل حيازة الشئ من يد المدين إلي الدائن صاحب الإختصاص ، كما أنه خاص بالعقارات ، و هذا بخلاف الرهن الحيازي .


و تنظم هذه الحقوق جميعها فكرة واحدة ، هي فكرة الرهن ضمانا لوفاء الدين ، فيكون الرهن بمقتضي اتفاق في الرهن الرسمي و رهن الحيازة العقاري ، و بمقتضي أمر من القضاء في حق الإختصاص ، و بمقتضي نص القانون في حقوق الإمتياز الخاصة العقارية ، و في حقوق الإمتياز بوجه عام .
و يجمع هذه الحقوق أنها تعطي حق الأولوية في الإستيفاء من ثمن العقار ، و أنها لا تنفذ في مواجهة الغير إلا إذا أشهر بطريق الشهر بالسجل العقاري ، علي أنه يشترط في رهن الحيازة أن تنتقل الحيازة إلي الدائن أو عدل يرتضيه المتعاقدان .
و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن :
الإمتياز المقرر بمقتضي القانون لثمن العقار المبيع يجب أن يشهر ، و شهر الإمتياز يحصل بالقيد ، و ذلك حتي يسري الإمتياز في مواجهة الغير ، إذ يترتب علي عدم شهر حق الإمتياز عدم سريانه في مواجهة الغير .


تأثير الإفلاس علي حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز أو إختصاص :

لا يؤثر حكم شهر الإفلاس في الأصل علي حقوق أصحاب الإمتيازات الخاصة أو الرهون العقارية أو أصحاب حق الإختصاص ، إلا أنه لا يحتج بها علي جماعة الدائنين إلا إذا نشأت و قيدت علي وجه صحيح ، و في الوقت المناسب ، أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس .
فإذا نشأت هذه التأمينات أو قيدت علي وجه غير صحيح تبطل هذه التأمينات و لا تسري في حق جماعة الدائنين ، و يندرج هؤلاء الدائنون - أصحاب التأمينات غير النافذة - في التفليسة بصفتهم دائنين عاديين و يخضعون لقسمة الغرماء .
فقد نصت المادة 121 إفلاس علي أنه :
...... كما لا يجوز التمسك في مواجهتهم - جماعة الدائنين - بالتصرفات التالية ، إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع و قبل الحكم بشهر الإفلاس :
د - كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر و كذلك كل اختصاص يتقرر علي أموال المدين ضمانا لدين سابق علي التأمين .
كما نصت المادة 124 إفلاس علي أنه :
يجوز الحكم بعدم نفاذ حقوق الرهن أو الإمتياز أو الإختصاص المقررة علي أموال المدين في مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع و بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الإمتياز أو الإختصاص .
و يأخذ الدائن صاحب الرهن أو الإختصاص التالي للرهن أو الإختصاص الذي حكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين ، مرتبة هذا التأمين ، و مع ذلك لا يعطي الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن أو الإختصاص السابق ، و يئول الفرق إلي جماعة الدائنين .

و لاحتمال عدم كفاية الضمانات الخاصة للوفاء بديون أصحاب حقوق الرهن أو الإمتياز أو الإختصاص ، تدرج أسماؤهم في التفليسة للعلم ، و يشتركوا في إجراءات تحقيق الديون ، و لا يفقدون حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية ، و لا تقف فوائد ديونهم عن السريان طالما كان العقار المحمل بحقهم يكفي للوفاء بها ، و مع ذلك تحل آجال ديونهم بشهر الإفلاس .
و يجوز لهم الدخول في جماعة الدائنين بوصفهم دائنين عاديين ، بالنسبة إلي القدر غير المدفوع من ديونهم إذا لم يكف المال المحمل بالتأمين للوفاء بها بأسرها .

و هذا ما نصت عليه المادة 238 إفلاس بأنه :
إذا حصل توزيع ثمن العقارات أو المنقولات ، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين علي اختصاص ، الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات و المنقولات المحملة بالتأمين ، أن يشتركوا في قسمة الغرماء بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين ، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ، و إذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه أحدهم يزيد علي مقدار دينه ، وجب استنزال الجزء الزائد و رده إلي جماعة الدائنين .
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الإفلاس . . . و حقوق الإمتياز . . . .pdf‏ (1.06 ميجابايت, المشاهدات 6)
سيد بدر محامي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإمتياز, الإفلاس, حقوق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:16 PM.