قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (114 /ر) لسنة 2006م بشأن تعديل المواد (51) و (52) من
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (114 /ر) لسنة 2006م بشأن تعديل المواد (51) و (52) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،
بعد الإطلاع على أحكام القانونالاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليةوالسلع،،
وعلى المرسوم الإتحادي رقم (6) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 11-2-2006بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء،،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2001م بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلعوتعديلاته،،،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (28 /ر) لسنة 2005 بشأنتعديل المادتين (51) ، (52) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2001،،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراقالمالية والسلع وتعديلاته،،
وبناءاً على ما تقتضيه مصلحة العمل:
قرر:
المادة الأولى
تُعدل المادة (51) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع لتصبح على النحو التالي:
" تستوفي الهيئة مبلغ وقدره (1000) درهم رسم تقديم طلب التحكيم أو إجراء الخبرة أو الترجمة ويُعتبر هذا المبلغ عائداً خاصاً للهيئة، ولا يجوز المطالبة بهذا الرسم أو استرداده حتى لو تم العدول عن طلب التحكيم أو نشأ بشأن الطلب أوالموضوع المحال إلى التحكيم نزاع قضائي".'
المادة الثانية
تُعدل المادة (52) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع لتصبح على النحو التالي:
"تستوفي الهيئة مبلغ وقدره (6%) - ستة بالمائة - من جملة المبلغ المتنازع عليه، وبحد أدنى (20.000) درهم كأتعاب محكمين ومصاريف تحكيم، ويوزع المبلغ بالتساوي بين المحكمين بعد حسم مصاريف التحكيم بما في ذلك المصاريف الإدارية للهيئة والسوق المعني وأتعاب الخبراء والمترجمين الذين تعينهم لجنة التحكيم".
المادة الثالثة
" مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القرار، يجوز للهيئة زيادة المبلغ المستوفى كأتعاب محكمين ومصاريف تحكيم إذا رأت ذلك ضرورياً مراعاةً لظروف استثنائية".
المادة الرابعة
"يتم تقدير المبلغ المتنازع عليه في حال المطالبة بالأسهم عيناً عن طريق احتساب سعر إغلاق الأسهم محل النزاع في تاريخ يوم العمل السابق لتاريخ تقديم طلب التحكيم ".
المادة الخامسة
"يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ".
المادة السادسة
"يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية" .
لبنى بنت خالد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة
صدر في أبوظبي
تاريخ التوقيع: 14-06-2006
تاريخ النشر: 28-06-2006
تاريخ العمل به 14/6/2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه