القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2009 بشـأن تعديل قانون المخدرات
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد (4) و (6) و(7) و(21) و(26) و(28) و(29) و(30) و(42) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة معدلة 4
تنشأ بوزارة الصحة وحدات متخصصة لعلاج الإدمان ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون من بين أعضائها ممثلون لوزارات الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وقطاع الشئون الإسلامية والأوقاف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام.
كما تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مراكز للتأهيل تشرف عليها لجنة تشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على النحو الوارد في الفقرة الأولى من المادة.
مادة معدلة 6
1- يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وانتاج وحيازة وإحرازوتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
2- يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة جهة علمية متخصصة يصدر بإنشائها و تنظيمها وبيان الأحكام المتعلقة بممارستها لنشاطها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مادة معدلة 7
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة معدلة 21
على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يعد سجلا لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
مادة معدلة 26
مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون على مدير الصيدلية أن يعد سجلاً خاصاً لقيد ما يرد إليها من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم وتحدد البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل بقرار من وزير الصحة.
وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
مادة معدلة 28
على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل يتضمن بياناً تفصيلياً موقعاً عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون حتى نهاية الستة أشهر السابقة.
مادة معدلة 29
يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المبينة بالجدول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.
مادة معدلة 30
يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (11) من هذا القانون إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) فقرة ثانية و (12) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.
مادة معدلة 42
يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج.
كما يجوز للمحكمة أيضا - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بايداع الجاني إحدى مراكز التأهيل و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة عليه المشار إليها في هذه المادة وأخذ رأي النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة
صدر عنا بقصرالرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 29-01-2005 19-ذوالحجة-1425هـ
تاريخ النشر: 31-01-2005