مجلس الوزراء يعتمد"قانون وديمة"لحماية الطفل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة و بيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات. موضحا سموه أن مصلحة الطفل لا بد أن تكون مقدمة على أية مصلحة واحتياجاته الأساسية وحقوقه هي واجب علينا جميعا التعاون لتحقيقها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة في أبوظبي صباح اليوم، والتي تم خلالها اعتماد إصدار مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل.وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة" إننا لن نتهاون أبدا مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسية، وأن القانون الجديد جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه ومن العقوبات ما يشكل رادعا لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال ".
كما وجه سموه بإعادة تسمية القانون المقترح ليصبح اسمه " قانون وديمة " نسبة إلى الطفلة وديمة " ثماني سنوات " التي قتلت على يد والدها الذي دفنها بعد ذلك في الصحراء في جريمة هزت مجتمع الإمارات.
وأشار سموه إلى أننا لن نسمح بتكرار مأساة هذه الطفلة التي حرمت من أبسط حقوقها وهو حقها في الحياة. وقال سموه " لقد فقدت وديمة حياتها ولكن ستظل قصتها وذكراها حية بيننا بهذا القانون. لتذكر الجميع بأن حقوق الأطفال خط أحمر لا بد أن يتكاتف المجتمع كله لحمايته " .
ويضم القانون الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء/ 72 / مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات.
وشمل القانون مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية و حمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل الواصلات العامة بوجودهم.
وفي مجال الحماية الثقافية للأطفال حظر القانون تداول أو عرض أو حيازة أو انتاج أية أعمال مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب الكترونية تخاطب غرائزه الجنسية أو تشجعه على الانحراف. مشددا العقوبة في ذلك لتصل إلى حبس سنة وغرامة لا تقل عن /100 / ألف درهم.
وأكد القانون حق كل طفل في التعليم وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية و حمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة وحظر تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول أو تعريض سلامتهم البدنية أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر.
كما تضمن القانون المقترح آلية واضحة لتوفير الحماية عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل تتضمن أخصائيين لحماية الطفل يتمتعون بصفة الضبطية القضائية و يمكنهم التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته بالتنسيق مع الجهات المختصة وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها.
كما شدد القانون على ضرورة إبلاغ أخصائيي حماية الطفولة إذا كان هناك ما يهدد الطفل ويكون الإبلاغ وجوبا بحق المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين.كما نص القانون على ضرورة أن يقوم كل شخص بالغ بمساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أي طفل آخر ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف كل من يخالف ذلك.
وألزم القانون المحاكم المختصة كافة وقبل أن تحكم بالحضانة لأي شخص تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والحالة الجنائية لطالب الحضانة وإقرار يفيد بعدم ارتكابه جريمة خارج الدولة مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأحوال كافة.
وشدد القانون الذي أقره مجلس الوزراء العقوبة على كل من يستخدم الأطفال في تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع أية مواد إباحية لتصل العقوبة للسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك حفاظا على كرامة الطفل وكينونته وحماية أخلاقه وسمعته.
المصدر الامارات اليوم
مارتن لوثر كنج :
( المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار )