الطعن رقم 33 لسنة 29 جــــزائي تقديم الشيك بعد مدة 6 اشهر
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر
والسيــد القاضــي / السيد عبد الحميد حامد
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 1/7/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي .أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 33 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن : ................
المطعون ضـدهما : 1- النيــابة العـــامة .
2- ..............
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة إستئناف ...... الاتحادية رقم 1236 ، 1276 /2001 بتاريخ 6/3/2007 والذي قضي حكمت المحكمة بالإجماع – في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الجزائي والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده مبلغ ثلاث آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وتأييده فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - علىيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة إتهت الطاعن أنه بتاريخ 24/7/1999م بدائرة الشارقة:-
- اعطى بسوء نية للمجني عليه / ........ شيكاً بقيمة ثلاثمائة ألف درهم ليس له مقابل وفاء وقابل للسحب على النحو المبين في الأوراق.
- وطلبت معقابته بالمادة 401 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضته غيابياً بحبسه شهرين وإذ عارض المحكوم عليه فقضى بقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه باعتباره كأن لم يكن والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وإذ إستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدني بالاستئنافين رقمي 1236 ، 1276 /2007 بتاريخ 19/1/2001م.
قضت محكمة الاستئناف برفض الإستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف – طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 26/12/2005م قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الإستئناف لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.
نظرت محكمة الاحالة الدعوى وقضت في الإستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الجزائي والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وتأييده فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالطعن الماثل.
وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية رداً على الطعن.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب :-
- ينعى الطاعن بالسبب الاول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك أنه تربطه بالمطعون ضده صداقة حميمة ونظراً لمرور الأخير بضائقة مالية وقد حرر له الطاعن الشيك موضوع الدعوى على سبيل المجاملة ليظهره أمام دائنيه بأنه موسر فاستغل المطعون ضده ذلك وقدم الشيك للبنك إلا انه قدمه بعد مرور مدة تزيد عن العامين مما قد اسقط حقه في هذا الشيك الذي فقد صلاحيته إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المعاملات التجارية وإذ تمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الإستئناف والتفتت عنه ورتبت القضاء عليه بالعقوبة الجزائية فان حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك- بالأسباب التي دعت الى إصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا أثر لها في قيام الجريمة الجنائية – وأنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه لا يؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تراخى المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال الستة شهور التي أوجبت القانون تقديمه في هذا الميعاد حسبما تقضي المادة 168/1 من قانون المعاملات التجارية لأن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك ولا يحول إنقضاؤه دون إستيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود.
و لما كان ذلك وكان البنك المسحوب عليه الشيك قد أورد أن الشيك موضوع الدعوى لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب من تاريخ إستحقاقه وبهذا قد توافرت العناصر القانونية اللازمة لقيام جريمة الشيك بدون رصيد وأصبحت بذلك التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً لمعاقبة المتهم عن هذه الجريمة وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستدلال ذلك أنه قدم للمحكمة ما يفيد أن له رصيد وأن شيكات سابقة ولاحقة صادرة من البنك في تاريخ تقديم الشيك ومن ثم يكون إستدلال المحكمة بإفادة البنك استدلال معيب مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائماً وقت الاستحقاق ولكن يتعين أن يظل الرصيد قائماً الى أن يقدم الشيك المطلوب للصرف حتى يتم الوفاء بقيمته . ولما كان ذلك وكانت إفادة البنك حسبما سلف بيانه قد ثبت فيها أنه في تاريخ تقديم الشيك لم يكن للطاعن رصيد قائم وقابل للسحب فانه بذلك يكون قد قامت في حقه جريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا ينال من ذلك أن يكون هناك رصيد في تاريخ الاستحقاق بل يتعين أن يظل هذا الرصيد قائم حتى تاريخه تقديم الشيك للبنك ومن ثم يكون النعي قائم على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.