logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-26-2010, 07:21 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 157 لسنة 2005 تجاري

الطعن بالتمييز رقم 157 لسنة 2005 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 15/10/2005
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنهم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و عبد العزيز عبد الله الزرعوني

موجز القاعدة :-
استئناف "جواز الاستئناف ـ الاحكام الغير جائز استئنافها" ـ حكم "الطعن في الحكم ـ قرارات غير جائز الطعن فيها" .
قرارات قاضي التنفيذ غير المشمولة في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية ـ عدم جواز استئنافها ـ القرار المتعلق بضم ملفات المدين لتوزيع حصيلة التنفيذ المتحصلة فيها في شكل اقساط شهرية قسمة غرماء ـ غير جائز استئنافها .

القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان " (1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الأتية (أ) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراط اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم لهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يحوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" مما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عدم جواز الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التنفيذ غير المشمولة في هذه المادة على وجه الحصر ، لما كان ذلك وكان نص قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 22/8/2004 هو ان "يتم ضم الملفات و توحيدها وتشترك جميعها في مبلغ 5000 درهم التي تسدد كل شهر و يتم توزيع المبلغ على جميع الملفات قسمة غرماء" وكان هذا القرار المتعلق بضم ملفات المدين لتوزيع حصيلة التنفيذ المتحصلة فيها في شركة اقساط شهرية قسمة غرماء لا يتعلق باية حالة من الحالات الواردة في المادة 222 السالفة الذكر حصرا او ضمنها الفقرة (1/ز) المتعلقة بتقسيط الدين اذ اقتصر القرار المذكور على ضم و توحيد ملفات المدين لتوزيع حصيلة التنفيذ عليها قسمة غرماء ومن ثم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي المقرر و بعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل ،،،،
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ قضى بعدم جواز استئناف القرار الصادر من قاضي التنفيذ حال ان الاستئناف المرفوع من الطاعن لم ينصب على قرار قاضي التنفيذ في شقه المتعلق بضم الملفات كأمر اداري وانما على القرار الصادر منه المتمثل في تقسيط دين الطاعن بمبلغ 5000 درهم يوزع على كافة الدائنين ـ ومنهم الطاعن ـ قسمة غرماء وهذا الاستئناف جائز قانونا بنص المادة 222/1ز من قانون الاجراءات المدنية فضلا عن هذا التقسيط لا يفي بجزء بسيط من الفائدة الشهرية المستحقة على دين الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان " (1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الأتية (أ) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراط اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم لهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يحوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" مما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عدم جواز الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التنفيذ غير المشمولة في هذه المادة على وجه الحصر ، لما كان ذلك وكان نص قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 22/8/2004 هو ان "يتم ضم الملفات و توحيدها وتشترك جميعها في مبلغ 5000 درهم التي تسدد كل شهر و يتم توزيع المبلغ على جميع الملفات قسمة غرماء" وكان هذا القرار المتعلق بضم ملفات المدين لتوزيع حصيلة التنفيذ المتحصلة فيها في شركة اقساط شهرية قسمة غرماء لا يتعلق باية حالة من الحالات الواردة في المادة 222 السالفة الذكر حصرا او ضمنها الفقرة (1/ز) المتعلقة بتقسيط الدين اذ اقتصر القرار المذكور على ضم و توحيد ملفات المدين لتوزيع حصيلة التنفيذ عليها قسمة غرماء ومن ثم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ عام 2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2010, 09:14 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

سلمت يداك على هالطرح الرائع ..
كل الشكر لسموكـ ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2010, 10:23 PM
  #3
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم استاذي على الطرح بارك الله فيك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 01:18 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا عالمرور الراقي اخواني الاعزاء
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:34 AM.