logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2011, 09:46 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 163 لسنة 27 قضائية "جريمة شيك + دعوى مدنية"مدنية"

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.


- 1 -



قيام جريمة إعطاء شيك بدون مؤونة بمجرد إعطائه للمستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب باعتبار أن الشيك يعتبر أداة وفاء مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع وليس أداة ائتمان.



- 2 -



عدم تحديد المشرع شكلا معينا للادعاء بالدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجزائية.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتقرير التخليص، وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابـة العامة أسندت للطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكين لبنك الخليج الأول قيمتها مائة واثنان وسبعون ألف درهم لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقهما . وطلبت معاقبته وفق المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي .
كما أدعى البنك المجني عليه مدنياً قبل المتهم وطلب إلزامه بدفع مبلغ مائة واثنين وسبعين ألف درهم.
محكمة أول درجة قضت حضورياً في 12/9/ 2005 بحبس المتهم الطاعن مدة عام وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة واثنان وسبعون ألف درهم ومصروفات الدعوى المدنية .
محكمة الاستئناف قضت في 23/10/2005 في الاستئناف رقم 1640/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرضى الطاعن الحكم سالف الذكر فرفع الطعن الماثل بتاريخ 20/12/2005 بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بنقض الحكم مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الآتية:
1 / أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن رغم أن سبب إصدار الشيكين موضوع الاتهام مبهماً ولم يقدم المدعي بالحق المدني الدليل على سببب تحرير الشيكين.
2 / بطلان صحيفة الادعاء المدني إذ إنها منسوبة إلى الأستاذ .. المحامي وموقعة بتوقيع غير مقروء سبق كلمة عنه ومن ثم فان من وقع على الصحيفة غير معروف مدى صفته القانونية عن المدعي المدني.
3 / أن الشيكين موضوع الاتهام هما أداة ضمان وليس أداة وفاء إذ أن كلا من الشيكين يعتبر أنه يحمل تاريخين هما تاريخ تحرير عقد الإيجار وتاريخ الاستحقاق .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث عن السبب الأول والثاني من أسباب الطعن في غير محلهما ذلك أنه من المقرر أن المحرر إذا تضمن أمرأ من الساحب إلى احد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين يعتبر أداة وفاء مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع وليس أداة ائتمان وبالتالي يعتبر المحرر موضوع الدعوى شيكا بالمعنى المقصود في حكم المادة 401/1 من قانون العقوبات وتتم الجريمة بمجرد إعطائه للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب وبذلك يتم طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية ولا يستلزم ذلك قصداً جنائياً خاصاً ولا عبرة بالأسباب التي دعت الساحب لإصدار الشيك .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى إدانة الطاعن واستند في ذلك على أدلة متمثلة في أقوال الشاكي واعتراف الطاعن في محضر الضبط وأمام محكمة أول درجة وحيث أنه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت من الأوراق وثابت أن الشيك موضوع الاتهام أنه لا يحمل سوى تاريخ واحد للاستحقاق على خلاف ما يدعيه الطاعن ولم يثبت أن الشيك أداة ضمان وليس أداة وفاء فضلاً عن أن اختلاف تاريخ استحقاق الشيك عن تاريخ عقد الإيجار لا يغير من قيام الجريمة ولا يعد بالتالي أنه أداة ضمان ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ويستوجب رفضه .
كذلك فان النعي الثالث والأخير المتعلق بالصفة ذلك أن المشرع لم يرسم شكلاً معيناً للادعاء بالدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية كما فعل بالنسبة للدعوى المدنية التي ترفع ابتداء بقيدها في قلم كتاب المحكمة المختصة ، ذلك أن نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لمن لحقه ضرر شخصي مباشر أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ...
وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن وكيل الطاعن أمام محكمة أول درجة قد اثبت الإدعاء مدنيا بقيمة الشيك وسلم صحيفة الإدعاء وفي جلسة المعارضة على الحكم أمام محكمة أول درجة حضر كل من الأساتذة / و . و . عن المدعي بالحق المدني وتمسكوا بما جاء بصحيفة الإدعاء المدني ولم يبدي الطاعن بهذا الدفع الأمر الذي يكون إبداؤه في هذه المرحلة لأول مرة يكون غير مقبول الأمر المدني يكون الطعن في مجمله قائم على غير أساس وحريا بالرفض .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 12:41 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

يمكن ماقدرت استوعب الحكم استاذي

هل الدفع بما مفاده ان الشيك يحمل تاريخين ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 02:12 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

ما فهمت سؤالك اخي محمد

ولكن لو كان تساؤلك بخصوص الشيك الذي يحمل تاريخين

فهو يفقد صفته كشيك ... وهو ما استقر عليه القضاء

وفي الواقعة طعن المتهم ان الشيك يحمل تاريخين المحكمة قررت انها بمطالعة الشيكات تبين انها تحمل تاريخ واحد فقررت "وثابت أن الشيك موضوع الاتهام أنه لا يحمل سوى تاريخ واحد للاستحقاق على خلاف ما يدعيه الطاعن "
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2011, 08:26 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر التنويه استاذي
لان الموضوع التبس علي بان الشيك يحمل توقيعين

ما زلنا ننهل من عملكم سيدي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 PM.