logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2011, 09:22 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 36 لسنة 28 قضائية "سلطة محكمة الموضوع ف تقدير الواقائع +ادلة"

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.


- 1 - صلاحية محكمة الموضوع دون غيرها فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها.


- 2 - إغفال تحدث محكمة الموضوع عن بعض أدلة الاتهام يفيد ضمنا إنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.


الوقائع

المحكمة،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى 1 - ....... 2 - فندق ---------- موتيل (المطعون ضده) أنهما في يوم 16/12/2005 وتاريخ سابق بدائرة مدينة دبا الفجيرة:
الأولى: 1 - بقت في البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بأن إنتهت مدة تأشيرة الزيارة ولم تقم بتعديلها أو مغادرة البلاد .
2 - عملت خلافاً لتأشيرة الزيارة التي قدمت بها إلى الدولة لدى فندق هوليدي بيتش .
الثاني : - (المطعون ضده)
1 - قام بإستخدام المتهمة ....... وهي على كفالته خلافاً للتأشيرة التي قدمت بها .
2 - بصفته كفيلاً للمتهمة ساعدها على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بأن لم يقم بتعديل وضعها أو ترحيلها من البلاد وطلبت عقابهما بموجب المواد 1 ، 11/1 ، 12/1 ، 19/2 ، 24/1 ، 34 مكرر من القانون الاتحادي رقم 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 والمادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 13/3 / 2006 بحبس المتهمة الأولى شهراً عن التهمة الأولى وشهراً عن الثانية والإبعاد وببراءة الثاني ( المطعون ضده ) من التهمتين المسندتين إليه وإذ طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالنسبة للمتهم الثاني ( المطعون ضده ) بالاستئناف رقم 126/2006 استئناف جزاء الفجيرة قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 24/4 / 2006 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ببراءة المتهم الثاني ( المطعون ضده ) طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/5 / 2006 بطلب نقض الحكم والإحالة.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق وفي ذلك تقول أن الثابت من الأوراق أن مدير الفندق المطعون ضده اعترف أمام محكمة الاستئناف بجلسة 17/4 / 2006 أن المتهمة الأجنبية عملت لدى الفندق خلافاً لتأشيرة الزيارة كما اعترفت المتهمة المذكورة بذلك في تحقيقات النيابة العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى أن الاتهام غير قائم قبل المطعون ضده ولا تقطع المحكمة المطعون في حكمها بأن المتهمة المذكورة قد زاولت مهنة الرقص في الفندق بتآمر من الفندق المذكور أو مساعده أو تحريض أو إغراء منه على مزاولة الرقص قد خالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وحيث أن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه في جملته مردود بما هو مقرر من
أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك هذه المحكمة في حسن إسناد الاتهام إلى المتهم كي تقضي بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه من الدليل وأن لمحكمة الموضوع إذا داخلها عدم الاقتناع بكفاية عناصر الإثبات ورجحت دفاع المطعون ضده بنفي ارتكابه الجريمة المدعى بها عليه فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بدون معقب ما دامت التزمت بالحقائق الثابتة وشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة.
كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً – وبأسباب سائغة – إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه بعد أن أحاط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة بالقول أن المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في ما ذهبت إليه من أن ثبوت التهمة قبل المتهم – المطعون ضده – تتطلب ثبوت مساعدة المتهمة الأولى أو تحريضها أو الاشتراك معها أو إغرائها على العمل لدى الغير ولا ترى المحكمة في أقوال المتهمين دليلاً يقينياً على توافر هذا العنصر - ومن ثم يكون الطعن في غير محله مستوجباً القضاء برفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة برفض الطعن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 01:36 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

محكمة الموضوع ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام

لان الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض
والشك يفسر لصالح المتهم

الف شكر لسموك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 01:50 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم واقتباسك الرائع
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2011, 08:34 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

كلك ذوف استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:46 PM.