البعثات والمساعدات الدراسية
قانون اتحادي رقم 4
صادر بتاريخ 13 / 3 / 1984م .
الموافق فيه 11 جمادى الآخرة 1404 هـ .
في شأن البعثات والمساعدات الدراسية
يلغي
القانون الاتحادي رقم 10 / 1972 تاريخ 17 / 07 / 1972م .
يلغي ضمنا
القانون الاتحادي رقم 2 / 1977 تاريخ 11 / 06 / 1977م .
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972م . في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 2 8 لسنة 1973م . في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
الفصل الأول
تعاريف
المادة الاولى - تعريف العبارات *:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والتعبيرات التالية ما هو موضع قرين كل منها :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
اللجنة : لجنة البعثات بوزارة التربية والتعليم .
الجهات الادارية : الوزارات ، والدوائر الحكومية ، والمؤسسات العامة ، والهيئات العامة .
الموفد : من يوفد في بعثة للدراسة والحصول على مؤهل ، أو للتدريب أو للاطلاع
الفصل الثاني
الاشراف على البعثاتوالمساعدات الدراسية
المادة 2 - الادارة والاشراف *:
تتولى الوزارة ادارة شئون البعثات والمساعدات الدراسية داخل الدولة أو خارجها ، ومتابعة شئون الموفدين بهدف رفع المستوى العلمي والثقافي لأبناء الدولة ، وتزويد الجهات ، الادارية بالعناصر العلمية والفنية والتقنية وتوفير المهارات التي تحتاج اليها في مختلف نواحي الاختصاصات والمستويات
الفصل الثالث
لجنة البعثات واختصاصاتها
المادة 3 - تشكيلها *:
تشكل اللجنة 2 بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة ، أو من ينوب عنه ، وعضوية عدد من موظفي الوزارة ذوي الاختصاص ، ويدعى لاجتماعات هذه اللجنة ممثلون للجهات الادارية ذات العلاقة عند بحث شئون بعثاتها .
المادة 4 - اختصاصاتها *:
تختص اللجنة بما يلي :
أ – اقتراح السياسة العامة للبعثات ، بما يحقق الصالح العام ، ووفق متطلبات الجهات الادارية وخطط التنمية .
ب – حصر احتياجات الجهات الادارية من البعثات بناء على طلبها .
ج - تقدير النفقات للبعثات والمساعدات الدراسية لأخذها بعين الاعتبار عند اعداد النفقات التقديرية السنوية للوزارة .
د – اقتراح المعايير والأسس التي يتم بموجبها اختيار المرشحين للبعثات .
هـ - اقتراح مشروع اللائحة المالية لهذا القانون .
و – النظر فيما يحيله اليها من الوزير من مسائل تتعلق بالبعثات والموفدين والمساعدات الدراسية واقتراح الحلول اللازمة لها .
ز – سائر الأمور الأخرى التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب أحكام هذا القانون او لائحته المالية .
ويصدر بنظام اجتماعات اللجنة وكيفية اتخاذ قراراتها قرار من الوزير .
ويعتمد الوزير اقتراحات هذه اللجنة وقراراتها
الفصل الرابع
شروط الايفاد في البعثات
المادة 5 - شروط واجبة في الموفد *:
يشترط فيمن يوفد في بعثة دراسية على نفقة الدولة ، أو على نفقة دولة أخرى ، بموجب اتفاقية معقودة مع تلك الدولة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أ – أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة .
ب – أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها على الأقل ويمكن التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة للموفدين الى المعاهد التطبيقية والدينية ، وغيرها من المعاهد التي لا تشترط الحصول على الثانوية العامة ، وذلك بقرار من الوزير ، أو غيرهم من الموفدين ممن يصدر في شأنهم قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الوزير .
ج - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
المادة 6 - صلاحيات الادارة المختصة بالبعثات *:
<A id=365 name=365>تتولى الادارة المختصة بالبعثات 2 في الوزارة المهام الاجرائية والتنفيذية الخاصة بالبعثات والمساعدات الدراسية وفق المعايير والأسس التي تضعها اللجنة كما تتولى الاجراءات الخاصة بمن توفدهم الجامعة في بعثات من أعضاء هيئة التدريس والعيدين وذلك الى أن تستكمل الجامعة نظمها وتستقل بشؤون موفديها
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة 7 - تقدير النفقات والتكاليف *:
تتولى الوزارة تقدير نفقات البعثات والمساعدات الدراسية ، وكذلك تكاليف المكاتب الثقافية في الخارج .
وتتولى الادارات والأقسام المالية المختصة في الوزارة الاشراف على عمليات الصرف والانفاق وفق القوانين والأنظمة ، والقواعد المالية المعمول بها .
المادة 8 - اللائحة المالية *:
تصدر اللائحة المالية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء 2 بناء على عرض الوزير ، وبعد أخذ رأي وزارة المالية ، وتتضمن الأمور المالية المتعلقة بما يأتي :
أ – البعثات الدراسية على نفقة الدولة ، أو على نفقة دولة أخرى بموجب اتفاقية معقودة معها .
ب – المساعدات الدراسية وما يخصص لكل درجة ونوع من أنواعها بما في ذلك ما يخصص للوافدين المتمتعين بمقعد دراسي من قبل الوزارة للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها ، وكذلك المساعدات الدراسية لطلاب الدراسة بالانتساب في الخارج من المواطنين .
ج – ما يستحقه الموظفون الممنوحون اجازة دراسية بالاضافة الى مستحقاتهم بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م .، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له .
د – سائر الأمور المالية الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون .
المادة 9 - الراتب الشهري للموفد *:
يبدأ صرف الراتب الشهري للموفد في بعثة دراسية اعتبارا من أول الشهر الذي يسافر خلاله للدراسة ، ويستمر صرف هذا الراتب بصورة مستمرة حتى انتهاء البعثة .
المادة 10 - مخصصات مالية للموفد *:
على الوزارة تأمين سكن مؤثث لطالبات البعثات الدراسية مع تأمين وسائل النقل اللازمة من ميزانية البعثات وتحدد اللائحة المالية ما يقتطع من المخصصات الشهرية لقاء ذلك .
وعلى الوزارة أن تصرف للموفد المواطن تذاكر سفر لزوجته وأولاده القصر الذين يصحبونه في الخارج كما تؤمن لهم الوزارة المسكن المناسب ، وذلك كله وفق الأحكام الواردة في اللائحة المالية .
المادة 11 - مدة صرف المخصصات المالية *:
يستمر صرف المخصصات المالية المقررة للموفد في بعثة دراسية ، أو للممنوح مساعدة دراسية في الخارج لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء دراسته وحصوله على المؤهل ، وذلك لانجاز ترتيبات العودة .
المادة 12 - أعباء مادية على عاتق الوزارة *:
تتحمل الوزارة نفقات شحن الأمتعة الاضافية للموفد العائد من بعثة طبقا لما تحدده اللائحة المالية .
المادة 13 - تعويض الموفد *:
في حالة وقوع ضرر مادي على الموفد في بعثة بسبب حوادث غير ناشئة عن خطأ ، أو اهمال منه أو بسبب كوارث عامة ، يعوض الموفد عما لحقه من ضرر ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تقرير المكتب الثقافي ، أو من يقوم مقامه على أن يكون مصدقا على التقرير من السفارة المختصة للدولة .
كما تتحمل ميزانية البعثات نفقات المقاضاة أمام المحاكم ، وأجور المحامين لتحصيل حقوق الموفد اذا اقتضى الأمر ذلك حسب تقدير المكتب الثقافي .
المادة 14 - مساعدات دراسية *:
لمجلس الوزراء – بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم – منح مساعدات دراسية لأبناء الدول العربية والاسلامية الشقيقة ، والدول الصديقة الذين يدرسون خارج دولة الامارات العربية المتحدة ، وكذلك للوافدين من هؤلاء للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها وفق الحدود الواردة في اللائحة المالية
الفصل السادس
المكاتب الثقافية
المادة 15 - التابعون للمكاتب الثقافية *:
يسمى الملحقون رؤساء المكاتب الثقافية وجميع العاملين فيها من الموظفين غير المحليين بقرارات تصدر عن الوزير ، أما الموظفون المحليون فيها فيعينون من قبل رؤساء المكاتب الثقافية وعلى ميزانياتها بناء على موافقة مسبقة من الوزير ، أو من يفوضه .
ويتبع جميع هؤلاء لوزارة التربية والتعليم من النواحي الثقافية والادارية والمالية ولرئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة من النواحي الدبلوماسية .
المادة 16 - مكاتب ثقافية في الخارج *:
تتولى المكاتب الثقافية التابعة للدولة في الخارج الاشراف على الموفدين في بعثة بما فيها الموظفين المجازين دراسيا ، أو المتمتعين بمساعدة دراسية من النواحي الدراسية والمالية والاجتماعية والصحية ، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتقديم التقارير اللازمة بهذا الشأن الى الادارة المختصة بالبعثات في الوزارة .
وفي حالة عدم وجود مكتب ثقافي تكلف سفارة الدولة بعض موظفيها القيام بهذه المهمات .
المادة 17 - فروع المكاتب الثقافية *:
للوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح فروع للمكاتب الثقافية في المدن التي لا يوجد بها مقر لسفارة الدولة ، وذلك في حالة وجود كثافة طلابية في تلك المدن .
المادة 18 - نشاطات المكاتب الثقافية وفروعها *:
للمكاتب الثقافية وفروعها تنظيم الرحلات ، والحفلات والندوات الثقافية والاجتماعية واقامة معارض طلابية ثقافية أو فنية ودعوة أساتذة محاضرين لهذه الندوات على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية وضمن حدود الاعتمادات المالية للبعثات
الفصل السابع
الغاء أو انهاء البعثةأو المساعدة الدراسية
المادة 19 - الغاء البعثة أو المساعدة الدراسية *:
تلغى بقرار من الوزير البعثة الدراسية أو المساعدة الدراسية للطالب اذا تخلف عن الالتحاق بدراسته المقررة له بالخارج لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من تاريخ صدور قرار الايفاد ، أو منح المساعدة وذلك ما لم يكن تأخره بسبب عذر تقبله الوزارة .
المادة 20 - انهاء البعثة أو المساعدة الدراسية *:
للوزير انهاء البعثة أو المساعدة الدراسية للموفد بقرار يصدره بناء على اقتراح اللجنة في الأحوال الآتية :
أ – اذا تزوج بأجنبية غير مسلمة .
ب – اذا أخفق – بغير عذر تقبله الوزارة – في الحصول على الحد الأدنى من الساعات الدراسية المعتمدة لدراسته في ثلاثة فصول دراسية متفرقة خلال مدة ايفاده – وذلك بالنسبة للدراسة التي تجري على أساس الفصول الدراسية – أو اذا رسب في دراسته ، بغير عذر تقبله الوزارة في سنتين دراسيتين متتاليتين ، وذلك بالنسبة للدراسة التي تجري على أساس السنين الدراسية وتحسب السنة الدراسية اعتبارا من أول أكتوبر من كل عام حتى نهاية سبتمبر التالي .
ج - اذا سلك سلوكا شائنا ، أو أساء الى سمعة الدولة في الخارج .
د – اذا مارس نشاطا هداما يتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف أو تقاليد الدولة وقيمها المثلى .
هـ - اذا حصل على منحة أو مساعدة دراسية من جهة أخرى بدون موافقة الوزارة ، ولا تعتبر في حكم المساعدة في هذا المجال المكافآت المالية والجوائز التي يحصل عليها الطالب الموفد من الجامعة أو المعهد الذي يدرس في أي منها بسبب تفوقه في الدراسة .
و – اذا غير نوع الدراسة التي أوفد من أجلها أو غير بلد الدراسة بدون موافقة الوزارة
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 21 - طلاب معوقون *:
الى أن يصدر قانون خاص في شأن ايفاد الطلاب المعوقين وذوي العاهات في بعثة دراسية تسري على المذكورين أحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة المالية المخصصات المتعلقة بهم
أحكام انتقالية وختامية
المادة 22 - نطاق تطبيق القانون الاتحادي *:
تسري القواعد الخاصة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون على بعثات الجامعة .
وتتولى الجامعة كافة المهام المتعلقة بشئون موفديها الادارية والمالية والفنية وذلك حين تستكمل نظمها وأجهزتها .
المادة 23 - مفعول القرارات المخالفة لأحكام القانون رقم 10 / 1972م .*:
تعتبر قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في شأن بعض القواعد المالية للبعثات التعليمية وكذلك الاجراءات التي تمت من قبل الوزارة دون مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972م . في شأن البعثات التعليمية 2 والقوانين المعدلة له صحيحة من تاريخ نفاذها ، ويستمر العمل بها الى حين صدور اللائحة المالية لهذا القانون .
المادة 24 - استمرار العمل بأحكام القانون رقم 10 / 1972م .*:
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة ، يستمر العمل بالأحكام المالية للبعثات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972م . في شأن البعثات التعليمية 2 والقوانين المعدلة له ، وكذلك قرارات مجلس الوزراء التي صدرت تنفيذا للقانون المشار اليه الى حين صدور اللائحة المالية لهذا القانون .
المادة 25 - إلغاء القانون الاتحادي رقم 10 / 1972م .*:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة ، يلغى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972م . 2 في شأن البعثات التعليمية .
المادة 26 - تنفيذ القانون الاتحادي *:
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 27 - النشر في الجريدة الرسمية *:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1404 هـ .
الموافق 13 مارس 1984 م .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 136 ص 18
قرار مجلس الوزراء رقم 5
صادر بتاريخ 15 / 7 / 1985م .
الموافق فيه 28 شوال 1405هـ .
في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984م . في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية
معدل بموجب
.
.
.
.
.
مجلس الوزراء ،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972م .، في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م .، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984م .، في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1977م .، في شأن تحديد مخصصات الموظفين الموفدين في دورات تدريبية أو المرخص لهم بإجازات دراسية في الخارج ،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ،
قـرر :
الفصل الأول
تعاريف
المادة الاولى - تعريف العبارات *:
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والتعبيرات ما هو موضح قرين كل منها :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
اللجنة : لجنة البعثات بوزارة التربية والتعليم .
المسؤول عن البعثات : المحلق او المستشار الثقافي في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة أو من يقوم بعملهما في البلد الموفد اليه طالب البعثة .
طالب البعثة : الطالب ( الطالبة ) المواطن الموفد في بعثة دراسية .
طالب المساعدة : الطالب ( الطالبة ) الذي منح مساعدة دراسية
الفصل الثاني
المخصصات المالية لطلبة البعثات ومرافقيهم وقواعد الصرف
المادة 2 – طالب البعثة *
عدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 7/2003 تاريخ 5/3/2003م وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2008 تاريخ 13/4/2008م . واصبح على الوجه التالي :
يصرف الى كل طالب من طلاب الدراسات العليا وكل طالب من طلاب الدراسات الجامعية والمعاهد العليا المخصصات المالية المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار .
المادة 3 - الزوج والأولاد *:
يستحق طالب البعثة الذي ترافقه زوجته كما تستحق طالبة البعثة التي يرافقها زوجها حسب الأحوال وأولادهما بالاضافة الى المخصصات المالية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار ما يأتي :
أولا :
اذا كانت الزوجة ( أو الزوج ) غير حاصلة على بعثة أو مساعدة دراسية أو حاصلة على اجازة دراسية بدون راتب .
1 – 50 % من قيمة الراتب الشهري لطالب البعثة للاقامة معه في بلد الدراسة .
2 – تذكرة سفر بالدرجة السياحية للزوجة أو الزوج والأولاد الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة وذلك لمرة واحدة كل عام دراسي ذهابا وايابا من مقر الاقامة الى بلد الدراسة .
3 – نفقات التأمين الصحي أو مصروفات العلاج والأدوية للزوجة المرافقة أو الزوج حسب الأحوال والأولاد دون سن الثامنة عشرة وفقا لما هو منصوص عليه في البند رقم 8 من المادة الثانية من هذا القرار .
4 – الرسوم الدراسية للزوجة أو الزوج حسب الأحوال والأولاد على أن يكونوا في سن التعليم من المستوى الابتدائي فما فوق وحتى الثانوية العامة .
ثانيا :
اذا كانت الزوجة ( أو الزوج ) حاصلة على بعثــة أو مساعدة دراسية أو اجازة دراسية براتب :
يستحق طالب البعثة تذاكر السفر ونفقات التأمين الصحي أو العلاج المنصوص عليها في البندين 2 ، 3 من الفقرة أولا من هذه المادة كما يستحق الرسوم الدراسية الواردة في البند 4 للأولاد فقط .
وفي جميع الأحوال يشترط لصرف المخصصات المالية حسبما وردت في هذه المادة مرافقة الزوجة أو الزوج والأولاد لطالب البعثة واقامتهم الدائمة معه في البلد الموفد اليه للدراسة ، وعلى مسؤول البعثات التحقق من ذلك سنويا .
المادة 4 - الراتب الشهري *:
يبدأ صرف الراتب الشهري لطالب البعثة اعتبارا من أول الشهر الذي يسافر خلاله الى بلد الدراسة .
ويستمر صرف المخصصات المالية المقررة لطالب البعثة في الخارج وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر بعد تخرج الطالب وذلك لانجاز ترتيبات العودة .
المادة 5 - تاريخ صرف الراتب الشهري *:
يصرف الراتب الشهري لطالب البعثة في أول كل شهر ويجوز صرف مجموع الرواتب الشهرية للعطلة الصيفية المستحقة لطالب البعثة دفعة واحدة في بداية العطلة من كل سنة من مقر الدراسة بالخارج أو من ديوان الوزارة بالدولة .
المادة 6 - نفقات شحن الأمتعة *:
يكون الحد الأقصى لنفقات شحن الأمتعة الاضافية لطالب البعثة المتخرج العائد من البعثة الدراسية قيمة ما يعادل خمسين كيلوجراما بالطائرة أو قيمة ما يعادلها بوسائل النقل الأخرى ويتم الصرف بموجب مستندات أصولية .
المادة 7 - تأمين سكن ووسائل النقل *:
على الوزارة تأمين سكن مؤثث لطالبات البعثات بناء على اقتراح المسؤول عن البعثات وموافقة الوزير اذا كان عددهن وظروف البلد الموفدات اليه تتطلب ذلك مع تعيين المشرفات والمستخدمات والحراس اللازمين للسكن وتأمين وسائل النقل اللازمة لنقل الطالبات وذلك كله مقابل استقطاع نسبة 30 % من الراتب الشهري المستحق لطالب البعثة .
المادة 8 - نفقات الاقامة *:
يجوز للوزارة اذا كانت نظم بعض المعاهد العليا والجامعات التي يدرس بها طالب البعثة تحتم الاقامة في الأقسام الداخلية بها أو كان ذلك بناء على رغبة الطالب نفسه ، أن تتحمل مصروفات الاقامة كاملة في هذه الأقسام بموجب مستندات مصدق عليها من مسؤول البعثات ويخصم من طالب البعثة في هذه الحالة نصف الراتب الشهري الذي يصرف اليه ، أما اذا كانت الاقامة للسكن فقط كان الخصم بمقدار ربع الراتب الشهري .
المادة 9 - موظف مرخص له باجازة دراسية *:
يستحق الموظف المرخص له باجازة دراسية جميع المخصصات المالية والميزات المقررة لطالب البعثة المنصوص عليها في هذا القرار ، باستثناء الراتب الشهري الوارد في الجدول رقم 1 المرفق .
المادة 10 - طالب البعثة من المعوقين *:
تتحمل الوزارة جميع المصروفات الخاصة بالوسائل والأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لطلبة البعثات من المعوقين وذوي العاهات وذلك للدراسة ومواصلة حياتهم الطبيعية حسب أوضاعهم الصحية ويكون ذلك بموجب مستندات أصولية من الجهات الصحية المعنية مصدقا عليها من المسؤول عن البعثات
الفصل الثالث
المساعدات الدراسية ( فئة أ )
المادة 11 - الدراسة في الخارج *:
يجوز للوزير منح مساعدة دراسية للطلبة للدراسة في الخارج بعد اتمامهم دراسة الثانوية العامة من الحاصلين على جوازات سفر دولة الامارات العربية المتحدة وغير الحاصلين لخلاصة القيد وتسمى هذه المساعدة " مساعدة دراسية " ( فئة أ ) وتشمل على ما يأتي :
1 – الراتب الشهري لطالب المساعدة الدراسية ( فئة أ ) حسب الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار .
2 – المخصصات المالية والميزات المقررة لطالب البعثة المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4، 5، 6، 8 من المادة 2 من هذا القرار .
3 –
أضيف بند جديد برقم 3 الى المادة 11 بموجب المادة الأولى من القرار رقم 8 / 1986 تاريخ 30 / 6 / 1986م . وهو التالي :
يستمر صرف المخصصات المالية المقررة للطالب الممنوح مساعدة دراسية في الخارج ( فئة أ ) وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار لمدة ثلاثة اشهر بعد تخرج الطالب وذلك لانجاز ترتيبات العودة .
المادة 12 - طلبة من المعوقين *:
الى أن يصدر قانون خاص بالمعوقين يجوز للوزير منح مساعدة دراسية لأي طالب من الطلبة المواطنين المعوقين وذوي العاهات للدراسة في معاهد متخصصة في الخارج دون الثانوية العامة تعادل في مقدارها المخصصات المالية المقررة لطلبة البعثات الواردة في المادة رقم 2 وفي الجدول رقم 1 المرفق على أن تراعى الضوابط الواردة في المادة 8 من هذا القرار .
المادة 13 - طلبة الانتساب في الخارج *:
يجوز للوزير بناء على اقتراح اللجنة أن يمنح المواطنين من طلبة الانتساب في الخارج الذين يتابعون دراستهم العليا أو من اجتازوا السنة الأولى من دراستهم الجامعية بنجاح المخصصات المالية الآتية :
1 – الرسوم الدراسية المؤيدة بالمستندات الأصولية مصدقا عليها من مسؤول البعثات .
2 – تذكرة سفر واحدة سنويا بالدرجة السياحية ذهابا لتأدية الامتحان ببلد الانتساب وايابا الى مقر اقامته بالدولة .
3 – مساعدة مالية مقطوعة مرة واحدة سنويا بما يعادل راتب طالب البعثة في نفس المستوى الدراسي لمدة شهرين ولا تلتزم الوزارة بصرف هذه المخصصات سنويا بصفة مستمرة ، وعلى الطالب أن يجدد طلبه سنويا مدعما بأوراق تثبت نجاحه في المرحلة الجامعية أو متابعته للدراسات العليا .
4 – مصاريف العلاج الفعلية في أثناء وجود الطالب في بلد الدراسة لتأدية الامتحان .
المادة 14 - مكافأة دراسية تشجيعية *:
يجوز للوزير وبناء على توصية من اللجنة منح مكافأة دراسية تشجيعية مقدارها ألف درهم شهريا الى أي طالب من الطلبة المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدارسين في معاهد أو كليات متخصصة ( غير جامعة الامارات العربية المتحدة أو أية معاهد حكومية أخرى ) داخل الدولة بالاضافة الى دفع الرسوم الدراسية
الفصل الرابع
المساعدات الدراسية ( فئة ب )
المادة 15 - طلبة غير مواطنين *:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير منح مساعدات دراسية للطلبة غير المواطنين من أبناء الدول العربية والاسلامية الشقيقة والدول الصديقة الذين يدرسون خارج دولة الامارات العربية المتحدة 2 وكذلك للوافدين من هؤلاء للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها وذلك على النحو الآتي :
أ -
عدل نص الفقرة أ من المادة 15 بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 8 / 1986 تاريخ 30 / 6 / 1986م .، وأصبح على الوجه التالي :
الدارسون خارج الدولة : تصرف لهم المخصصات المالية لطلبة المساعدات الدراسية الواردة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار . ويستمر صرف هذه المخصصات لمدة ثلاثة أشهر بعد تخرج الطالب وذلك لانجاز ترتيبات العودة .
ب – الدارسون داخل الدولة : يصرف للدارس مبلغ خمسمائة درهم شهريا بالاضافة الى تذكرة سفر بالدرجة السياحية مرة واحدة سنويا من الدولة الى بلد الطالب الدارس وبالعكس مع تأمين السكن والتغذية للمقيمين في الأقسام الداخلية .
أضيفت العبارة التالية ضمن الفقرة ب بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 6 / 1987 تاريخ 7 / 4 / 1987م . وهي :
ما عدا الدارس القادم من جزر الخليج العربي ، فيصرف له مبلغ 500 " خمسمائة درهم ، سنويا بدلا عن تذكرة السفر
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة 16 - زواج طالب البعثة *:
عدل نص المادة 16 بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 8 / 1986 تاريخ 30 / 6 / 1986م .، وأصبح على الوجه التالي :
لا يستحق طالب البعثة الذي يتزوج في أثناء الدراسة في الخارج من غير المواطنة أو دول مجلس التعاون صرف المخصصات المالية للزوجة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
المادة 16 مكرر – منحة دراسية مقدمة من دول أخرى *:
أضيفت مادة جديدة برقم 16 مكرر بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 8 / 1986 تاريخ 30 / 6 / 1986م .، وهي التالية :
تتحمل الوزارة بالنسبة الى طلبة البعثات الموفدين على منح دراسية مقدمة من دول أخرى – الفروق في المخصصات المالية بين ما تقدمه أي من هذه الدول وما يستحقه الطالب بموجب أحكام هذا القرار .
المادة 17 - أحكام ختامية *:
عدل نص المادة 17 بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 8 / 1986 تاريخ 30 / 6 / 1986م .، وأصبح على الوجه التالي :
1 – تبقى المساعدات الدراسية ( منح وعلاوات ) المقررة للطلبة غير المواطنين قبل سريان هذه اللائحة على ما هي عليه وحتى انتهاء دراستهم الجامعية أو حتى الغاء المساعدة لأي سبب من الأسباب .
2 – يستمر صرف الراتب الشهري الوارد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار للموظفين المرخص لهم بإجازة دراسية قبل صدور اللائحة المالية وذلك حتى انتهاء دراستهم أو حتى الغاء بعثاتهم لأي سبب من الأسباب مع تمتعهم بكافة الامتيازات المقررة لطلاب البعثات بمقتضى أحكام هذه اللائحة .
المادة 18 - النشر في الجريدة الرسمية *:
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في أبو ظبي
بتاريخ 28 شوال 1405 هـ .
الموافق 15 / 7 / 1985 م .
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 153 ص 19