للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام الصادرة بصفـة انتهائية في الأحوال الآتية : 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم . 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها 3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة . 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض . 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وإذا توافر أي سبب من هذه الأسباب يمكن رفع الالتماس .
الاشكال :
الإشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلاً بعد صدور هذا الحكم . أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فإنه يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير إستطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلاً فى الدعوى أم كان لم يدفع به . والإشكال الأول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون حتى البت فيه ، أما الإشكال الثاني فهو لا يرتب وقف التنفيذ . وإذا توافر أي سبب من أسباب رفع الإشكال يتم رفعه – أما عن أسباب رفع الإشكال فهي متعددة وغير خاضعة للحصر وتبني على سبب شكلي أو موضوعي متعلق بعملية التنفيذ .
جهد جميل استاذة
ولكن السؤال في مادة قانونية ورد فيها الالتماس و اعادة النظر ، وفي اي قانون ، و الالتماس و الاستشكال هذا هل هو جزائي ام مدني
واقبلي مروري
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
الأستشكال يرادفها مصطلح منازعات التنفيذ والتي نص عليها المشرع الإماراتي في المادة (220،44)وهي التي تتعلق بالمنازعات الوقتية ويختص قاضي التنفيذ في الفصل فيها. والمادة (244)وهي منازعات التنفيذ الموضوعية وكلاهما من قانون الإجراءات المدنية. وبالنسبة لمصطلح منازعات التنفيذ فإن الفقه التقليدي يذهب إلى إطلاق مصطلح (أشكالات التنفيذ) على منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، بينما يذهب الرأي الراجح، إلى أنتعبير أشكال يطلق على المنازعات الوقتية فقط دون المنازعات الموضوعية ، أي أن تعبير المنازعة هو تعبير عام ينطبق على المنازعة الموضوعية والوقتية أما اصطلاح أشكال في التنفيذ فينطبق فقط على المنازعة الوقتية، وهو ما أخذ بهِ المشرع الإماراتي في المادة(244) من قانون الإجراءات المدنية.
وتبرز أهمية التفريق بين المنازعة الوقتية والمنازعة الموضوعية في أن النظام القانوني لأي منهما يختلف اختلافاً كبيراً عن الأخر سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الأثر المترتب على رفعها وشروط قبولها والحكم فيها والطعن في الحكم الصادر في المنازعة.
أنهُ يجوز أيضا الطعن بالإلتماس أو إعادة النظر ( أي بالطريق الغير عادي للطعن ) في الجزائي وذلك عندما يصبح الحكم نهائي بات واستجدت أدلة جديدة من شأنها أن تغير وجه الحكم في الدعوى ، كما يجوز الطعن بالإلتماس أيضاً عند صدور حكم في الإعدام على المتهم من المحكمة العليا أو التميز أو النقض فيقدم إلتماس للمحكمة المصدرة للحكم يلتمس فيها التخفيف الحكم او إعادة النظر فيه .
وعليهِ فإن الطعن بالالتماس وإعادة النظر يكون في الجزائي والمدني ، إلا أن القانون المدني قد نص عليهِ صراحه
اذا تم رفض الالتماس ولك يقبل مع انه لدي حالة من حالات الالتماس وهي مستند جديد حال الطرف الآخر دون ظهوره وقت التقاضي. هل هناك وسيلة للاسءتاف على قرار الرفض