بالنسبة للقضايا التي تتعلق برؤية المحضونين، هل يكون الاختصاص للمحكمة التي تقع في الإمارة التي يقيم فيها المحضونون مع الحاضن؟
هل يختلف الحال فيما لو كان مقدم دعوي الرؤية هي الام ؟ اي هل يتيح لها القانون ان تقيم دعوي الرؤية في الامارة التي تقيم هي فيها حتي لو كان المحضونون يقيمون مع الحاضن في امارة اخري؟
الأخ الكريم
بعد التحية
الأصل أن الدعوى ترفع بمقر المدعى عليه .
إلا ان القانون استثنى من ذلك تخفيفاً على بعض الفئات .
تنص المادة 9 من قانون العمل الفقرة 2 تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
ب - الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهم
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
اذا في حالة دعوی الرؤية من المطلقة الغير حاضنة لا تنطبق عليها اي من الصفات المذكورة في المادة 9 التي اشرت اليها (الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة).
هل الاستنتاج اعلاه صحيح؟
و ان صح الاستنتاج، هل يمكن الطلب من محكمة الاستئناف رد الدعوی لعدم الاختصاص ؟ علما بانه لم يتم المطالبة بذلك في المحكمة اول درجة؟