نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 61 لسنة 2014 أحوال شخصية ـ حالات تطبيق قانوني الاجراءات المدنية و الاثبات على حالات قانون الاحوال الشخصية
الطعن رقم 61 لسنة 2014 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 18 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجريرئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و الحسن بن العربي فايدي
()
(1) قانون "تطبيقه". إجراءات. محكمة الموضوع "إغفالها الفصل في بعض الطلبات". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- أحكام قانوني الإجراءات والإثبات تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في قانون الأحوال الشخصية. أساسه؟
- محكمة الموضوع. إغفالها بعض الطلبات. غير صالح سبياً للطعن بالنقض. تدارك ذلك. سبيله؟
- مثال لنعي غير مقبول لإغفال الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف لبعض طلبات المدعية لأن سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". نفقه "تقديرها". نقض "مالا يقبل من الأسباب". حكم "تسبيب سائغ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقه ومسكن وتوابعها ويسار المنفق وحال المنفق عليه ومقدار النفقة وأساس تقديرها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه وأساسه؟
- النفقة. يراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي ولا تقل عن حد الكفاية.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. غير جائز أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في تقدير نفقة صغار ومسكن حضانة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه