نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 206 لسنة 2014 أحوال شخصية ـ شرط بقاء الحضانة مشتركة بين الزوجين
الطعن رقم 206 لسنة 2014 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 14 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي رانفي محمد ابراهيمرئيس الدائرة
السادة القضاة مصطفى الطيب حبوره و الحسن بن العربي الفايدي
()
(1) حضانة. محكمة الموضوع "ما تلتزم به". قانون "تطبيقه". أحوال شخصية. حكم "تسبيب معيب".
- الحضانة. بقاؤها مشتركة بين الأبوين. شرطه. قيام رابطة الزوجية. حدوث نزاع بينهما مع قيام هذه الرابطة. وجب على القاضي مراعاة مصلحة المحضون.
- الحاضن ذكراً أو أنثى. ما يشترط فيه للقيام بشؤون المحضون وأساسه؟
- ما يشترط في الحاضنة وفقا للقانون الأردني المنطبق على الواقعة وأساسه؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه للمطعون ضدها بحضانة الصغيرين رغم أن مصلحتهما في الإبقاء لدى الطاعن.
(2) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". حضانة. حق. أحوال شخصية.
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا لنظر الموضوع. شرطه وأساسه؟
- الحضانة. تعلقها بحقوق ثلاثة. حق الأب والحاضنة والمحضون. اجتماعهم وإمكان التوفيق بينها. تثبت كلها. تعارضها. يقدم حق المحضون على غيره من الحقوق. علته؟
- الحضانة. الأصل فيها مراعاة مصلحة المحضون. مؤداه. ثبوت أن مصلحة المحضون في البقاء عند حاضن معين. تعطي الحضانة له وقوفاً عند مصلحة المحضون ولو لم تتوافر فيه بعض شروط الحضانة. علة ذلك؟
- مثال لتأييد الحكم بحضانة الطاعن للصغيرين لأن مصلحتهما في ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه