قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية رقم 4 لسنة 1978
قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ( 4 / 1978 )
المادة رقم 1
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احدى الامور الآتية :
1- عدد البضائع المباعة او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقاتها او عيارها او مواصفاتها .
2- ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
3- حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها .
4- نوعها او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة او لاصلها او لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها .
5- اجراء تخفيضات وهمية في اسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية او غير الموسمية .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن اربعة الاف درهم ولا تجاوز عشرين الف درهم ، او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة او شرع في ارتكابها باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او اختام او الات فحص اخرى مزيفة او مختلفة او باستعمال طرق او وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها او فحصها غير صحيحة .
المادة رقم 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من غش او شرع في ان يغش اغذية للانسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصلات زراعية او منتجات طبيعية او اية مواد اخرى معدة للبيع .
2- كل من طرح او عرض للبيع او باع اغذية للانسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصلات زراعية او منتجات طبيعية او مواد اخرى مع علمه بغشها او فسادها .
ويفترض العلم بالغش او الفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ويرشد عن مصدر المواد موضوع الجريمة .
3- كل من اعد او طرح او عرض للبيع او باع مواد بقصد استعمالها في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او المواد الاخرى .
وكذلك كل من حرض بأية وسيلة من وسائل النشر على استعمال هذه المواد في الغش .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز عشرين الف درهم او احدى هاتين العقوبتين ، اذا كانت الاغذية او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات او المواد الاخرى المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو كان المشتري او المستهلك عالما بغش البضاعة أو فسادها .
المادة رقم 3
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز اغذية او عقاقير طبية او حاصلات او منتجات او مواد اخرى مما هو مشار اليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة وهو عالم بغشها او فسادها وذلك ما لم يثبت ان حيازته لها لسبب مشروع .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز الفي درهم او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية والمواد الاخرى التي وجدت في حوزته ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
المادة رقم 4
لا يجوز استيراد اي شيئ من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او اي مواد اخرى تكون مغشوشة او فاسدة .
ويأمر وزير الاقتصاد والتجارة باعادة تصدير تلك البضائع الى مصدرها في الميعاد الذي يحدده . فاذا لم تتم اعادة تصديرها في هذا الميعاد كان للوزير ان يأمر باعدامها على نفقة مستوردها .
على انه يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة ان يسمح بادخال تلك البضائع وتداولها وذلك لاستعمالها في اي غرض اخر تكون صالحة له وذلك طبقا للشروط التي يحددها بقرار يصدره .
المادة رقم 5
تنظم بقرارات من وزير القتصاد والتجارة المسائل الآتية :
أولا : استعمال أوان أو أوعية او اغلفة معينة في تجهيز المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات والمواد الاخرى وكيفية تعبئتها او حزمها او حفظها او توزيعها او نقلها بقصد طرحها للبيع او بيعها مع بيان كيفية استعمال هذه المواد وطرق حفظها وحيازتها والحالات التي تكون او تصبح فيها غير صاحة للاستهلاك وايضاح اسمها ومصدرها ومحل صنعها او اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها.
ثانيا : مسك السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع وطريقة مراجعتها واعطاء الشهادات الخاصة بها او اعتمادها .
ثالثا : تحديد العناصر او النسب الواجب توافرها في تركيب المواد سالفة الذكر و ذلك لامكان بيعها او عرضها للبيع .
رابعا : الامور المتعلقة باستيراد وتصدير وصنع وبيع وحيازة وتداول البضائع التي تنطبق عليها احكام هذا القانون .
ومع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب من يخالف احكام هذه القرارات بالحبس لمدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة رقم 6
يقوم باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارات الاعضاء في الاتحاد .
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ان يدخلوا جميع المحال والاماكن المطروحة او المعروضة فيها للبيع او المودعة فيها المواد الغذائية او العقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لاحكامه .
ولهم ان يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره هذا القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه .
المادة رقم 7
اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة اسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لاحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة بؤقتة .
وفي هذه الحالة يدعى اصحاب الشأن للحضور وتؤخذ ثلاث عينات على الاقل من المواد المضبوطة لتحليلها و تحديد مدى مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها فيها وتختم جميعها بالشمع الاحمر وتسلم احدى هذه العينات لصاحب الشأن ويحرر بذلك محضرا مشتملا على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي اخذت منها ، ويجب الاسراع في تحليل المواد والسلع القابلة للتلف او العطب ، ويصدر بتنظيم اخذ العينات وحفظها وتحليلها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .
ومع عدم الاخلال بحق المخالف في طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر ام من المحكمة بتأييد الضبط خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الضبط .
ويرد لصاحب الشأن اعتباره وتعويضه تعويضا عادلا عما اصابه من اضرار اذا ثبت عدم صحة التهمة المنسوبة اليه .
المادة رقم 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم في المادة السادسة من هذا القانون اعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع او المخازن او المتاجر او غيرها من المحال التي توجد بها المواد موضوع المخالفة او من الحصول على عينات منها او بأية طريقة اخرى .
المادة رقم 9
على المحكمة متى قضت بالادانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ان تقضي بمصادرة الاغذية او العقاقير او الحاصلات او المنتجات او المواد الاخرى التي تكون جسم الجريمة .
وللمحكمة في هذه الحالة ايضا ان تأمر بنشر الحكم في جريدة او جريدتين محليتين على نفقة المحكوم عليه .
المادة رقم 10
للمحكمة المختصة عند الحكم بالادانة على صاحب المحل التجاري او المنشأة او المهنة او الحرفة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ان تأمر باغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة اشهر .
ويجوز لها في حالة العود ان تأمر بسحب الترخيص .
واذا كان صاحب الترخيص من غير ابناء دولة الامارات العربية المتحدة جاز لها ان تأمر بابعادة عن البلاد .
المادة رقم 11
يحكم على المتهم في حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة .
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في اي قانون اخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة الى العود.
المادة رقم 12
على وزير الاقتصاد والتجارة ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة رقم 13
على الوزراء كل فيما يخصه والسلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد تنفيذ احكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.