مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
المادة 35 من قانون الطيران المدني تنص على "
للسلطة المختصة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش، أو بإجراء اختبارات أو بطيران لغرض التجربة حيثما يتراءى لها ذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها ويكون لممثل هذه السلطة حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أية من هذه الأعمال، ويتحمل المستثمر أية تكاليف تتطلبها تلك الإجراءات."
المادة 67 من القانون سالف الذكر "
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له."
المادة 17 من القانون سالف الذكر "للسلطة المعنية الحق عند - الضرورة - في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون."
سوف اوافيك بالنصوص الاخرى الخاصة بالتفيش الذاتي او السيارات في الغد باذن الله تعالى