تقضي المحكمه في حال عدم حضور المتهم الى جلسه المعارضه اعتبار المعارضه كان لم تكن و ذلك وفقا للماده 229 من قانون الاجراءات الجزائية
و وففقا لذات الماده لا يقبل من المعارض المعارضه في الحكم الصادر بغيبته
و جدير بالذكر انه في حال كانت تخلف المتهم عن الحضور باهمال منه فان المحكمه تحكم باعتبار المعارضه كان لم تكن ، اما لو كان تخلفه عن الحضور بسبب خطا او قصورفي اعلانه
فان للمحكمه اعاده النظر في المعارضه
و أزيد على أجابتي
ان المعارض عند توقيعه على طلب المعارضه يكون تاريخ الجلسه محدد و بالتالي فإنه بمثابه الإعلان
و لكن بفرض ان المحامي هو من وقع على طلب المعارضه على خلفيه الوكاله الممنوحه له فيكون المحامي مسول عن إبلاغ موكله بالموعد و لو أهمل المحامي ذلك لا يحق. فإن المتهم يتحمل كامل المسوليه
و على. ذلك يعتبر الحكم الغيابي الصادر من المعارضه و اعتبار المعارضه كان لم تكن صحيحا
و أزيد على أجابتي
ان المعارض عند توقيعه على طلب المعارضه يكون تاريخ الجلسه محدد و بالتالي فإنه بمثابه الإعلان
و لكن بفرض ان المحامي هو من وقع على طلب المعارضه على خلفيه الوكاله الممنوحه له فيكون المحامي مسول عن إبلاغ موكله بالموعد و لو أهمل المحامي ذلك لا يحق. فإن المتهم يتحمل كامل المسوليه
و على. ذلك يعتبر الحكم الغيابي الصادر من المعارضه و اعتبار المعارضه كان لم تكن صحيحا