مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 372 و439 لسنة 18
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فىا لدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن اليه منها ، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وتفسير ما يحتاج الى ذلك منها دون الخروج عن مدلولها وبما تراه الاوفى لمقصود المتعاقدين دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت فى الاوراق ، وانه متى أقامت محكمة الموضوع قضائها على اسباب سائغة من واقع الدعوى ومستنداتها تكفى لحمل قضائها فلا يعاب عليها بعد ذلك ان لم تأخذ أو ترد على ما يسوقه الخصوم من حجج مناقضة ، اذ ليس على المحكمة أن تنفد فى حكمها كل حجة أوقرينة أو تتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه لانها فى أخذها بالادلة التى أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد المسقط لما يخالفها ، وهى غير ملزمة بندب خبير فى الدعوى اذا ما وجدت فى الاوراق المقدمة ما يغنى عنه ولا تدعو اليه الحاجة فى الدعوى .
- 2 -
ان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله ، ومن المقرر أن الشركة كشخص معنوى تتمتع كأى شخص بذمة مالية خاصة بها . وتكون لها شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية لأن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، وأن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له الا مجرد حق فى نسبة معينة من الارباح ، ولها مقاضاة الشريك الذى يتعامل معها بصفة شخصية .
- 3 -
من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ، ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها واعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لاسبابه بخصوص رفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قد أقام قضاءه على ما اورده باسبابه ( ....... ويبدأ احتساب مدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى من اليوم الذى يصبح فيه الحق مستحق الاداء) ، هذا واما كانت المبالغ المطالب بها عبارة عن أثمان مواد وخدمات متمثلة أجور ناشئين عن عقد بتوريدها للمدعى عليهما فتخضع المطالبة فى الدعوى للتقادم الطويل والذى لم ينقض بعد لانه عن دين استحق فى 31/12/1988 والدعوى أقيمت فى 22/4/ 1992 وبالتالى فلا ينطبق على المطالبة بهذه المبالغ الدفع بعدم سماعها بانقضائها بمرور خمس سنوات لانها ليست حقا دوريا متجددا وليست مطالبة من عامل بأجره من صاحب عمله اساسه عقد العمل حتى ينطبق عليها قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وأيضا ليست المبالغ المطالب بها عن أشياء تم توريدها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء الموردة بل ان كلا من المدعى والمدعى عليها تاجران بالمعنى العام ، والمدعى عليهما يتجرون فى هذه الاشياء الموردة اليهما لانهما مقاولان والتوريد اليهما كان بسبب تنفيذ المدعى عليهما للعقد 704 المؤرخ 5/10/1985 واذ كان ما تقدم فيكون الدفع على غير سند تقضى المحكمة برفضه ) ثم اضاف الحكم المطعون فيه على هذه الاسباب بخصوص عدم سماع الدعوى لمرور الزمان قوله فى أسبابه ( وننوه هنا فقط أن التقادم الحولى كما ذكر الحكم المذكور انما ينطبق على دعوى العامل تجاه صاحب عمله لا على دعوى المقاول مقدم العمال الى مقاول أخر وأن التقادم الخمسى أنما ينطبق على ما يورده التاجر الى من يتعامل بتجارة المادة لا الى تاجر مقاول آخر يستعمل المواد فى تنفيذ عقد مقاولة يعتبر من الاعمال التجارية بحكم ما هيتها ) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا وبما له أصل ثابت فى الاوراق الى أن العلاقة بين الطرفين لا تعتبر من دعاوى حقوق العمال أو من الحقوق الدورية المتجددة ، أو حقوق التجار عن أشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ومن ثم لا تنطبق عليها مدة الزمان فى قانون العمل أو المادتان 474 و 476 من قانون المعاملات المدنية ، فانه بذلك لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
- 4 -
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات واستخلاص الحقيقة منها وما انصرفت اليه ارادة الطرفين بشأنها ما دامت لم تنحرف عن مضمونه . وكان من المقرر أن للشركة ذمة مالية مستقلة ولا تجوز مطالبة الشركة عن ديون الآخرين ، ولا يقضى الا على الخصم فى الدعوى .
- 5 -
أنه من المقرر أن اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الآخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين فى ذات الشخص انقضاء الدين ومن ثم فان كون الطاعن الثانى مالكا للمركز الطاعن الاول وشريكا فى المطعون ضدها فانه لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة للعقد موضوع الدعوى والالتزامات الناشئة عنه لاختلاف ذمة الشريك عن ذمة الشركة واذا كان الحكم قد التزم عنه لاختلاف ذمة الشريك عن ذمة الشركة واذا كان الحكم قد التزم هذا النظر ورفض انقضاء الدين أو جزء منه باتحاد الذمة فانه لا يكون قد خالف القانون .
- 6 -
اذ كانت المادة 97 من قانون الاجراءات المدنية تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم الى المحكمة المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ، فانه لا يجوز طلب المقاصة القضائية فى صورة دفع لدعم الخصم ، وكان ما أورده الطاعنان فى مذكراتهما أمام محكمة الموضوع لا يعتبر طلبا عارضا بل هو وسيلة دفاع تدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى الاصلية ، فلا على المحكمة أن هى التفتت عنه .
برئاسة عبد العزيز فوده رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر السلطى ومحمد وليد الجارحى .
[الطعن رقم 372 - لسنــة 18 - تاريخ الجلسة 28 \ 10 \ 1997 - مكتب فني 19 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 721]