نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 200 لسنة 28 مدني
جلسة الأربعاء الموافق 6 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي / الدكتور عبد الوهاب عبدول - رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة : رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد.
( )
الطعن رقم 200 لسنة 28 مدني
حكم" تسبيبه" تسبيب معيب" بطلانه"" عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دفاع" الجوهري". بطلان" بطلان الأحكام". شركات.
- الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري واستنفاد كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى. قعودها عن ذلك. قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لعدم مناقشتة دفاع جوهري للطاعنه بأن المخالصة المقدمه في الدعوى تخص معرض الدوحه فقط ويخرج عن نطاقها محلي أبوظبي ودبي.
إثبات" طرق الإثبات: شهادة الشهود". صورية.
- الإثبات بشهادة الشهود. جوازة في المواد التجارية ولوجاوزت قيمة الدعوى خمسة الاف درهم. شرط ذلك. عدم وجود نص في القانون يقضى بغيره. حالات جواز وعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود. أساس ذلك. المواد 35 ، 36 ، 37 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
- مبدأ الثبوت بالكتابه. شمولة كل كتابه صادرة من الخصم الأخر يمكن أن تجعل مخالفته قريبة الإحتمال. مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه