السلام عليكم و رحمة الله نعيد للذاكرة نشاطها ، هذا موضوع حديث شيق جدا دار بيني و بين الاستاذ عدالة تقهر الظلم و الاستاذ الكبير سعيد مرزوق حول دية المرأة ومقدارها ، ودلل كل منا رأيه بما يملكه من احكام و اتصال ذلك بالشريعة الاسلامية الغراء استجابة إلى مطالب مختصين بعدم التمييز بين الجنسين في القتل الخطأ
«الاتحادية العليا» تدرس توحـــــيد دية الرجل والمرأة
طالبت فعاليات اجتماعية وقانونية بـ«المساواة في الدية بين الرجل والمرأة في القتل الخطأ»، معتبرين أن «ما تستند إليه بعض محاكم الدولة من اجتهادات في التمييز بين الجنسين في ذات الواقعة هو خروج عن نهج العدالة والمساواة»، مؤكدين أهمية إعادة صياغة القوانين بما يتناسب مع روح العصر، وما وصلت إليه المرأة من مكانة علمية واجتماعية.
وأبلغ رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول، «الإمارات اليوم» أن «المحكمة تدرس تغيير ما استقرت عليه المحكمة العليا سنوات طويلة بشأن احتساب دية المرأة نصف دية الرجل في حوادث القتل غير العمد، إذ تعمل حالياً على دراسة جميع الجوانب الفقهية والقانونية التي تمكن من تحقيق هذا الأمر قريباً».
ويؤيد جمهور من الفقهاء حساب دية المرأة نصف دية الرجل في حوادث القتل الخطأ على سند أن الدية لا تدفع ثمناً للمقتول، بل تدفع تعويضاً لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر، فلما كان الضرر المالي في فقد الرجل أعظم منه في فقد المرأة جعلت ديتها النصف، ووجب على القاتل خطأ من الكفارة في قتل المرأة ما وجب عليه في قتل الرجل، وهو صيام شهرين متتابعين من غير فرق، أما في قتل العمد فلا يقبل من القاتل سوى القصاص، حتى لو كان المقتول امرأة أو طفلاً رضيعاً، أو أن يعفو عنه أهل القتيل.
وتتبع محاكم الدولة الاتحادية ومحاكم أبوظبي المحلية هذا الرأي، وذلك باحتساب دية المرأة المقتولة خطأ بنصف دية الرجل، أي 100 ألف درهم فقط، فيما تختلف معها المحاكم المحلية في إمارتي دبي ورأس الخيمة، التي تقر مبدأ المساواة بين الجنسين في الدية.
وتطالب المحامية عائشة الطنيجي بالمساواة بين الجنسين في الدية، مبينة أن الدية وفقاً للأحكام الجزائية هي «عقوبة من جهة، وتعويض جابر للضرر من جهة أخرى، فيما ترك القانون الحرية لأولياء الدم في المطالبة بالتعويض المدني المستقل عن القضية الجزائية، وذلك إن كانت قيمة الدية غير جابرة للضرر»، ومن هذا المنطلق فمن غير المعقول أن تختلف الدية مع اختلاف جنس القتيل.
وأكدت أهمية توحيد الأحكام القضائية على مستوى الدولة في ما يتعلق باحتساب الدية في حوادث القتل الخطأ، إذ تقضي بعض المحاكم للذكر والأنثى بالدية نفسها، فيما تقضي محاكم أخرى للمرأة بنصف دية الرجل»، داعية إلى «تعديل مبلغ الدية بحيث يتساوى الذكر والانثى وفقاً لما هو سارٍ من تغيرات ومستجدات، إذ يفترض أن تكون النصوص القانونية أكثر مرونة، لاسيما أن المرأة أصبحت عنصراً فعالاً في المجتمع، وأصبحت المرأة معيلاً ضرورياً لمتطلبات الحياة وشريكاً لا يستهان به، ويجب أن تأخذ حقوق الرجل نفسها».
وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، إن دستور الدولة ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق، متسائلة «لماذا تفرق بعض المحاكم بينهما عند احتساب الدية؟»، لافتة إلى أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، خصوصاً أن الدية واجبة شرعاً ولا توجد نصوص صريحة تفرق بينهما.
وأضافت أن «المرأة باتت عنصراً فاعلاً في المجتمع، وأصبحت عماد الأسرة وحظيت حقوقها ومطالبها بدعم ومساندة القيادة السياسية في المجالات شتى، بما جعلها على قدم المساواة مع الرجل، ومن غير المقبول أن يتم التمييز بينها وبين الرجل عند إزهاق روحها خطأ»، مطالبة بـ«إعادة النظر في القوانين والاجتهادات التي تنقص من حقوقها، وأن تعاد صياغتها بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية وروح العصر».
وتؤيد الباحثة في شؤون الأسرة ماجدة عبدالله، هذا الرأي قائلة إنه «لا يوجد نص في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ينص على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ومن الظلم أن يتم القياس على النصوص القرآنية الخاصة بالميراث في احتساب دية المرأة في القتل الخطأ»، مشيرة إلى عدم وجود وجه للمقارنة بين الحالتين، مؤكدة أهمية مراجعة القواعد القانونية والفقهية التي تستند عليها أحكام الدية، لما فيها من نقصان من حقوق المرأة، لاسيما أن المرأة المقتولة خطأ قد تكون معيلة لأولاد قصر، وغيابها يمثل كارثة أسرية».
وتابعت أن «هناك نساء يمتن في وقائع قتل خطأ مثل الحوادث المرورية أو نتيجة الأخطاء الطبية ويعلن أسراً، ولا يحصل أبناؤهن سوى على نصف الدية، وهم في حاجة ماسة للمساعدة التي تعينهم على الحياة بعد فقدان معيلهم».
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه