logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-17-2016, 07:51 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 517 لسنة 2015 تجاري ـ واجبات المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين

الطعن رقم 517 لسنة 2015 تجاري

جلسة الأربعاء الموافق 30 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة عرفة أحمد دريع و عبد الله بوبكر السيري



( )



عقد التزام . عقود "فسخه". تعويض . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه. اخلال أحدهما بالتزامه . أثره : يجوز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . استحالة ذلك . مؤداه التعويض . أساس ذلك؟

- يجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ الحال أو ينظر إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض إن كان له مقتضى.

- لا يكون العقد ذاته في حالة الفسخ أساسا للالتزام بالتعويض . لانعدام أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الالتزام خطأ المدين أو تقصييره.

- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2015, للجانبين, لسنة, واجبات, الملزمة, المتعاقدين, الطعن, العقود, تجاري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 PM.