logo

إضافة رد
قديم 02-27-2010, 03:58 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي مبادئ قضائية في الجريمة المقترنة

مبادئ قضائية في الجريمة المقترنة
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها فيأي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات . يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .
-
جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها تستلزموحدة الفاعل في الجريمتين دون وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمةالأولى.
-
جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتدالحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.
-
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعنبإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأولنتيجة عيار ناري، وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكونهناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.
-
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جنايةأخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقتواحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.توقيع العقوبةالمنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.
-
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيامالمصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
-
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأماراتوالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .
-
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيامالمصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترةقصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .
-
توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان . واستقلالكل منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى . يتوافر به الظرف المنصوصعليه في المادة 234/ 1 عقوبات .
-
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلالالجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.
-
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنهاوقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
-
مناط تطبيق المادة 234/ 2 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائجالضارة التي يعاقب عليها القانون . فضلاً عن توافر الرابطة الزمنية .
-
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جنايةأخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقتواحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
-
إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً منغير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم علىفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جنايةأخرى....".
-
النعي بخطأ الحكم في ذكر مادة تعريفية ضمن مواد العقاب التي دانالطاعن بموجبها. عدم جدواه. ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في الحدودالمقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حملالسلاح التي أثبتها في حقه.
-
إثبات الحكم المطعون فيه مقارفة المطعون ضده لجناية الخطف بالإكراهوالوقاع بغير رضاء المجني عليها في مسرح واحد وفي فترة زمنية قصيرة من الزمن. استبعاد ظرف الاقتران خطأ في القانون.
-
يكفى لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلالالجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعى.
-
النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامتالعقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبقالإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكونالجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
-
الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكابالمحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلىالمحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .
-
قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجنايةاغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
-
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التينص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
-
لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمةالأصلية التى اقترنت بها ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية
-

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 09:45 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك عالجهد الجميل..

ربي لا يحرمنا عطائك اللامحدود..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 11:03 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله لا يحرمني منكم ان شاء الله ، الله يقدرني على اني اوفي واجباتي وحقوقكم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:03 AM.